حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430775327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267889/1444
رقم الحكم:4430775327
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430775327 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات إشرافية وذلك في توفير عمال للمدعى عليه، لمدة (٣) ثلاث سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٢,٨٠٢.٠٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وريالان، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩٢,٨٠٢.٠٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وريالان، لم يسدد منها شيء، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ المترتبة في ذمتها، وقدّم المستندات التالية: (فاتورة) رقم (٢٨٠٢٠٢١) في ١٤٤٢/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره (٧٣,٧٣٢.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال، و(فاتورة) رقم (٢٨٨٢٠٢١) في ١٤٤٣/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بمبلغ قدره (٨٠,٦٥٥.٠٠) ثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، و(فاتورة) رقم (٢٨٢٢٠٢١) في ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م بمبلغ قدره (٧١,٩٠٩.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريال، و(فاتورة) رقم (٢٧٨٢٠٢١) في ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بمبلغ قدره (٨٤,١٦٨.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال، و(فاتورة) رقم (٢٧٦٢٠٢١) في ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بمبلغ قدره (٨٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...)، ووكالة رقم (...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، ووكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفادت بأنها لم تتمكن من الاطلاع على القضية وطلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة لذلك على أن يتم تقديم ردها خلال ١٠ أيام ولوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٣)هـ، وملخصها: من حيث الموضوع: ادّعى وكيل المدعي على أنه: "تم التعاقد مع موكلتي بتاريخ: (١٨-٠٨-١٤٤٠)هـ لمدة ثلاث سنوات، على أن يسلّم العمل بتاريخ: (٠١-٠٤-١٤٤٣)هـ بمبلغ وقدره: (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وريالان، وأن المشروع قد تكلف الأعمال المنفذة: (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وريالان"، أي قيمة مبلغ التعاقد، "وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي". وحيث أن وكيل المدعي لم يرفق أي من المستندات المذكورة في لائحة دعواه، ونوضح بأن الفواتير المذكورة بلائحة دعواه غير صحيحة ولم يتم تفصيلها تفصيلاً مجملاً. الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عن طريق النظام بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال ٧ أيام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: (أولاً / جاء في جواب وكيل المدعى عليها جواب غير ملاقي للدعوى حيث لم يذكر إقراره على صحة العقد المبرم بين أطراف الدعوى، ثم يقول لم يرفق المدعي مستندات في لائحة دعواه والصحيح مرفقه بالنظام من تاريخ تقييد الدعوى لدى المحكمة، بل مرسله عبر البريد الالكتروني لهم في جلسة الصلح ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ هـ قبل تقييد الدعوى وذلك حسب طلب المُصلح ثم جرى الاطلاع ورفض الدفع للمدعي وصدر بعد ذلك قرار تعذر الصلح رقم ٠١-٤٤٠٤٠٠٣٧٦٣ مرفق في صحيفة الدعوى مما يفيد أن المدعى عليها تريد المماطلة وعدم السداد. ثانياً: يذكر وكيل المدعى عليها أن الفواتير المذكورة في لائحة الدعوى غير صحيحة ولم يتم تفصيلها تفصيلاً مجملاً، إذا كانت غير صحيحه فلماذا يتم تفصيلها لهم؟ إن ما يقوم به وكيل المدعى عليها مماطلة لإطالة مدة التقاضي حيث أن التعامل ثابت بتحويل بنكي على فواتير سابقة تم سدادها. رابعاً: مرفق عقد موقع من قبل المدعى عليها وأيضاً مرفق أمر شراء صادر من المدعى عليها، مما يفيد ثبوت التعامل وإنجاز الأعمال بالفواتير المرفقة بالدعوى والموقعة من مدير الموقع حسب ما جاء في طريقة اعتماد الفواتير في اتفاقية خدمات (العقد) مرفق في صحيفة الدعوى. وعليه يتمسك بما طلب في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة و ريالان. وقدّم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ، جاء فيها: (إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، ضد موكلتي/ شركة (...)، المقيدة برقم: (٤٤٧٠٢٦٧٨٨٩)، نوجز لفضيلتكم ردنا بالتالي: ١. تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي على أن يقوم المدعي بتوفير عمالة إشرافية، من تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩م إلى ٣٠/٤/٢٠٢٢م. ٢.أخلّ المدعي بالتزاماته التعاقدية، فلم يقم بتوفير أيٍّ من العمالة المذكورة في أمر الشراء المرسل له. ٣. جاء في مذكرة المدعي الأخيرة ما نصه: "ذكر وكيل المدعى عليها أن الفواتير المذكورة في لائحة الدعوى غير صحيحة ولم يتم تفصيلها تفصيلاً مجملاً، إذا كانت غير صحيحة فلماذا يتم تفصيلها لهم؟" ونرد عليه بالتالي: أ-نعم، الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي ولا يوجد ختم الشركة الرسمي لاعتمادها، "علماً بأن توقيع الاستلام لا يعني اعتماده من قبل المحاسبة". ب-يتم اعتماد الفواتير برفقة (مستند الحضور والانصراف) للعمالة التي تم تواجدهم بالموقع، ويتم إرسالها للمحاسب للتأكد منها واعتمادها بالختم "هذا ما قصدناه بتفصيل الفواتير". ٤-ذكر المدعي بأنه لم يتم تسليمهم أي مبلغ من قيمة التعاقد، ثم خالف ذلك في مذكرته الأخيرة وقال: "حيث أن التعامل ثابت بتحويل بنكي على فواتير سابقة تم سدادها"، وقيمة التعاقد ذاتها قيمة المطالبة، فأين الصحيح منهما؟ فضلاً أن هذا الاضطراب موجب لرد دعواه. ٥-ذكر المدعي بأن "الفواتير المرفقة بالدعوى والموقعة من مدير الموقع حسب ما جاء في طريقة اعتماد الفواتير في اتفاقية خدمات (العقد)"، وهذا غير صحيح، فالتوقيع الموجود بالفواتير ليس لمدير الموقع، كما تم إرفاق فاتورة رقم: (٢٧٨٢٠٢١) بتوقيع مختلف عن باقي الفواتير. صاحب الفضيلة، بناءً على ما سبق، وكما موضح لفضيلتكم بأن الفواتير المقدمة من المدعي غير معتمدة وغير صحيحة، فاعتماد الفواتير إنما يكون من قِبل مدير الموقع (طبقًا للعقد)، ولما كانت الفواتير غير معتمدة توقيعاً أو ختماً، وبما أن المدعي لم يوفِّ بالتزاماته التعاقدية ولم ينفذ الأعمال المطلوبة بأمر الشراء المرسل له، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى)، ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة في ١/٧/١٤٤٤هـ، جاء فيها: (اولاً/ جاء في جواب المدعى عليها ان المدعي لم يقم بتوفير أيِ من العمالة الإشرافية وهذا غير صحيح فقد قام موكلي بتوفير العمالة حسب ما تم الاتفاق عليه وذلك عبر مستند الحضور والانصراف وهو ما يسمى (بالتايم شيت) وهو موقع من قِبل المدعى عليها ومطبوع بأوراقهم الرسمية وعلى هذا فإن ادعائهم على عدم تواجد العمالة باطل ولا يصح. ثانياً/ ذكر وكيل المدعى عليها بأن توقيع الاستلام لا يعني اعتماده من قبل المحاسبة , وهذا امر لا علاقة له في عدم حضور المشرفين لموقع المشروع حيث مرفق لكم مع ردنا هذا (مستند الحضور والانصراف) موقع من مدير الموقع لكل فاتورة تم ارفاقها بمستندات الدعوى , علماً انه غاب عن وكيل المدعى عليها ما جاء في ردنا بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ بالفقرة الرابعة حيث ذكرنا ان سياسة العقد اعتمدت التوقيع من مدير الموقع ولم تشترط كما ذكر قسم محاسبة وختم كما يزعم. ثالثا/ وبناء على ما ذكره وكيل المدعى عليه بالاضطراب دعوانا بسبب اثبات التعامل بالحوالات البنكية نود إفادة فضيلتكم انه ما تم رفع في هذه الدعوى هي الفواتير غير المسددة والبالغ قيمتها ٣٩٢٨٠٢ الف ريال سعودي ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان , حيث سنرفق لفضيلتكم ما ذكرنا ان التعامل ثابت بفواتير سابقة موقعة بذات الطريقة للفواتير غير المدفوعة وبيانات الفاتورة السابقة المدفوعة هي برقم: (٠٢٧٣٢٠٢١) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١ م ومرفق الحضور والانصراف فيها وايضاً إيداع المبلغ في حساب المؤسسة مرفق صورة إجابة وكيل المدعى عليها تدل المماطلة في استحقاق موكلي لقيمة الفواتير المرفقة بالدعوى الغير مسددة حيث ان الفاتورة المرفقة لا يوجد بها ختم ولا قسم المحاسبة لديهم ومع ذلك تم صرف قيمة الفاتور رابعاً/ ذكر وكيل المدعى عليها اختلاف التوقيع وبأنه تم إرفاق فاتورة رقم(٢٧٨٢٠٢١) بتوقيع مختلف بالاطلاع عليها لا يوجد اختلاف فهذه الفواتير بين يدي فضيلتكم في مرفقات القضية بناجز لا يوجد فيها أي اختلاف بالتواقيع. فضيلة رئيس الدائرة: بناء على كل ما سبق وحرصاً على تقصير مدة التقاضي وبناء على ماتم تبادله من مذكرات جوابية ولتوافر _العقد _ وأوامر الشراء_ والفواتير_ ومستندات الحضور والانصراف_ ولسابقة التعامل بين المدعين_ نرجو من فضيلتكم ألزام المدعى عليها بالدفع. الاسانيد المرفقة: ١. مستندات الحضور الانصراف. ٢. فاتورة سابقة تم سداد قيمتها مع الحضور والانصراف وحوالة المبلغ للمدعي. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة المذكورة بلائحة الدعوى)، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، جاء فيها (١-ذكرنا في مذكرتنا السابقة بأنه يتم اعتماد الفواتير و ورقة الحضور و الانصراف بختم رسمي للشركة، و الواضح بالمرفقات عدم اعتماد أي مستند منهم لذلك فهي بينة غير موصلة لعدم اعتمادها رسمي. ٢-ذكر وكيل المدعي بأنه (ذكرنا ان سياسة العقد اعتمدت التوقيع من مدير الموقع ولم تشترط كما ذكر قسم محاسبة و ختم كما يزعم)، و هذا غير صحيح ذكر بالاتفاقية (اعتماد ذلك من مدير الموقع)، والاعتماد هنا يعني الختم و ليس التوقيع و من ثم تدقيق المحاسب لصرف المبلغ المستحق. مرفق رقم (١) ٣-كما ذكر وكيل المدعي بأن التوقيع الموجود لمدير الموقع، فنطلب من المدعي تزويدنا باسم مدير الموقع)، ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٤هـ، جاء فيها (أولاً / جاء في مذكرة وكيل المدعى في عليها أنه لم يتم تعميد الفواتير وورقة الحضور والانصراف بختم الشركة الرسمي وقد اهمل وترك و وكيل المدعى عليها مستند الحضور والانصراف كان على ورقة الشركة الرسمي وهذا يفيد ان المدعي بالفعل قد نفذ ما طلب منه على أكمل وجه لجميع ما تم ارفاقه من فواتير بصحيفة الدعوى علماً انه سبق الرد عليها. ثانياً / جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها (والاعتماد هنا يعني الختم وليس التوقيع ومن ثم تدقيق المحاسب لصرف المبلغ المستحق) فضيلة القاضي نجد أن وكيل المدعى عليها بدأ يفسر بنود العقد على غير ما كان معمول به قبل تخلفهم عن سداد الفواتير الأخيرة حيث ذكر وكيل المدعى عليها أن الاعتماد يقصد به الختم نطلب منه أثبات ذلك حسب العقد بين الطرفين والفواتير السابقة المرفقة والمسددة من قبلهم للمدعي. ثالثاً / طلب وكيل المدعى عليها منا كمدعي أسم مدير الموقع في شركة المدعى عليها , وهذا غير ملزم لنا حيث أننا ارفقنا لفضيلتكم مستند الحضور والانصراف على أوراق المدعى عليها الرسمي في ردنا السابق بتاريخ (١/٧/١٤٤٤هـ) وعليه يكون التعاقد مع شركة (...) وليس مع فرد بعينه. رابعاً / ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن مدير الموقع هو المخول لاستلام أوراق الشركة الرسمية ولم ينص العقد على أسم أو شخص بعينه للتمثيل أو الاستلام نيابة عن الشركة عليه يكون المدعي غير ملزم لتسليم العمل للمدعى عليها على طريقة معينة كتوقيع شخص بعينة أرفق وكيل المدعى عليها العقد الموقع بين الطرفين كحجة على أن هذا هو التوقيع الوحيد والمعتمد في الفواتير وهذا غير صحيح وينكره موكلي. خامساً / مرفق بمستند الحوالة البنكية الذي ينكره وكيل المدعى عليها أسم الشركة باللغة الإنجليزية ومبلغ مطابق لفاتورة مسددة ومرفق بها مستند الحضور والانصراف حيث يتطابق عدد الساعات على ورق الشركة المدعى عليها الرسمي (مستند الحضور والانصراف) وفاتورة المدعي الرسمية. فضيلة رئيس الدائرة: بناء على كل ما سبق وحرصا على وقت الدائرة وبناء على ما تم تبادله من مذكرات جوابية ولجميع ما ارفقناه في مذكراتنا السابقة من -العقد - ولأوامر الشراء - ومستندات الحضور والانصراف على ورق المدعى عليها الرسمي - ولسابق التعامل بين المدعين ولان ردود وكيل المدعى عليها جاءت مكررة وسبق الرد عليها نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالدفع. الطلبات: نتمسك بما طلبنا في صحيفة الدعوى وهو ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٢.٨٠٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة وريالان. عقدت الدائرة جلسة في ٥/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم(....) وبعد دراسة القضية رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره ٣٩٢.٨٠٢.٠٠ ريال لم تسدد منها شيء) واكتفى الأطراف ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وريالان (٣٩٢.٨٠٢)، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة وذلك من خلال توفير عمالة للمدعى عليها، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق مبلغ المطلب، والدفع بعدم اعتماد المستندات المقدمة من مدير المشروع وعدم الختم عليها بختم الشركة، وأنّ استلام الفواتير لا يعني الموافقة عليها من المحاسب، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله أمر شراء صادر من المدعى عليها، واتفاقية مبرمة بين الطرفين، ومستند حضور وانصراف على أوراق المدعى عليها وفواتير بمبلغ المطالبة، وحيث إن الدائرة بعد تأمل هذه المستندات، وجواب وكيل المدعى عليها رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي استناداً على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه:" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، كما نصت المادة الثالثة التسعون على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وحيث حلف المدعي بالصيغة الواردة في الوقائع وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها فقد جاء دفعه مرسلاً وخالياً مما يعضده في مقابل المستندات المقدّمة من وكيل المدعي، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة ت(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وريالان (٣٩٢.٨٠٢). والله الموفق.