حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430802936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864581/1444
رقم الحكم:4430802936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864581 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430802936 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470864581 لعام 1444هـ المدعي: شركة إنتاج مواد تغليف التموين الاستهلاكي المدعى عليه: شركة عالم الخباز للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/ثامر راجح وحير العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم 441869305 فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأرسل تحريراً لدعوى موكلته عبر شات التايمز تضمنت: إنه بموجب عروض أسعار بتواريخ يناير 2021 وفبراير 2021 وابريل 2021 (مرفق) اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد ومنتجات تغليف التموين الاستهلاكي، وتم تسليم المدعى عليها المواد حسب عروض الأسعار، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (الاتفاق مع العميل هو اتفاق شفهي كما هو مع جميع العملاء , توريد الطلب له خلال ٣٠ يوم ويتم السداد بعد ٣٠ يوم من استلام الفاتورة. ودام التعامل معه فترة سنة تقريبا وكانت المدعى عليها تقوم بالسداد، وتبقت في ذمتها مبلغ وقدره (٢٢,٨٧٣.٩١) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، كما أنها صادقت على الرصيد المتبقي في ذمتها، وأقرت بالمطالبة بموجب مطابقة رصيد (مرفق2)، ولكنها امتنعت عند سداد المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذلك رغم اخطارها أكثر من مرة (مرفق) كما قامت موكلتنا بتقديم طلب عبر منصة تراضي ولكن لم يتم الصلح ومرفق محضر تعذر الصلح، مما حدا بموكلتنا لا قامة هذه الدعوى استناداً على مطابقة الرصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٧٣.٩١) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله ، وذكر بانه قدم طلباً على الدعوى بها جميع المرفقات، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى فذكر بأن بينتهم مطابقة رصيد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢,٨٧٣.٩١) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله، وذلك قيمة توريد مواد ومنتجات تغليف التموين الاستهلاكي للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة عالم الخباز للمواد الغذائية شركة شخص واحد، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة إنتاج مواد تغليف التموين الاستهلاكي، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٢٢.٨٧٣.٩١) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث