حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430786706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152355/1444
رقم الحكم:4430786706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152355 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430786706 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع:تتحصل الوقائع في أنه ورد للدائرة طلب التماس إعادة نظر رقم (٤٤١٠٨٦٨١٧١) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ المقدم من الملتمس وكالة (وكيل المدعى عليها)/ (...) بالوكالة رقم ((...)) فتم انعقاد الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الملتمس وكالة (وكيل المدعى عليها) / (...) بالوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور من يمثل المدعية، وقد تقدم الملتمس وكالة بطلب التماس إعادة نظر رقم (٤٤١٠٨٦٨١٧١) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن طلب الالتماس؟ أجاب قائلًا: لقد أرفقت مذكرة بطلب التماس إعادة نظر مرفقًا بها أسباب الطلب. هكذا أجاب ثم أبرز المذكرة والمتضمنة طلبه ما يلي: ا-قبول طلب التماس إعادة النظر ونقض الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٢٦٨٤٩٦) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ، ٢-إيقاف تنفيذ الحكم. ٣-إلزام الملتمس ضده بتحمل مصاريف التكاليف القضائية. ا.هـثم جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٢٦٨٤٩٦) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ كما جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة برقم (٤٤٣٠٤٩٩١٩٦) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٤هـ. وعليه ترى الدائرة مُناسبة الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم.الأسباب:فبناءً على ما تقدم، وبما أن الملتمس وكالة قد تضمّن طلبه (التماس إعادة نظر) على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٢٦٨٤٩٦) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ، وحيث اكتسب الحكم الصفة النهائية بموجب الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة برقم (٤٤٣٠٤٩٩١٩٦) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٤هـ، واستنادًا للمادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) ا.هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بالنظر في هذا الطلب، وتقضي بعدم قبوله، وتنتهي إلى إصدار القرار وفقًا للوارد في منطوقه.نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب رقم (٤٤١٠٨٦٨١٧١) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث