حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430808901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859864/1444
رقم الحكم:4430808901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859864 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430808901 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470859864 لعام 1444هـ المدعي: (...) شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) الحديثة للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/09/14هـ ، وفيها حضر المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرا للشركة المدعية وذلك استنادا لعقد التأسيس ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6.000) ستة آلاف ريال مقابل المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن كراتين أناناس معلب وارد تايلاند لصالح المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها ووثيقة استرجاع بضاعة والمذيلة بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم عقب المدعي أصالة بقوله بأني مدير لشركة (...) التجارية ورفعت الدعوى عبر النظام باسمي وباسم الشركة ولا أعلم عن سبب ذلك ، وأطلب السير في الدعوى باسم شركة (...) التجارية لكون اسمي أضيف عبر ترويسة أيقونة الأطراف خطأ ، ولكون العلاقة التعاقدية نشأت بين المدعية شركة (...) التجارية وبين المدعى عليها ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود في فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها ووثيقة استرجاع بضاعة والمذيلة بختم المدعى عليها ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6.000) ستة آلاف ريال مقابل المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن كراتين أناناس معلب وارد تايلاند لصالح المدعى عليها ، واستند في إثبات دعواه على فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها ووثيقة استرجاع بضاعة والمذيلة بختم المدعى عليها ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث إن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26هـ ، وبما أن المدعي طلب السير في الدعوى باسم شركة (...) التجارية وذلك بموجب إقراره في الجلسة المؤرخة في 1444/09/14هـ ونصها " ثم عقب المدعي أصالة بقوله بأني مدير لشركة (...) التجارية ورفعت الدعوى عبر النظام باسمي وباسم الشركة ولا أعلم عن سبب ذلك ، وأطلب السير في الدعوى باسم شركة (...) التجارية لكون اسمي أضيف عبر ترويسة أيقونة الأطراف خطأ ، ولكون العلاقة التعاقدية نشأت بين المدعية شركة (...) التجارية وبين المدعى عليها " ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) الحديثة للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.000) ستة آلاف ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .