حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430820546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430820546
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470909297لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430820546 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٠٩٢٩٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ، وقدره (٤٢٨,٣٢٢.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وفقاً لعقد تشطيبات فلل وتم توقيع سندات لأمر من جانب موكلي كضمان للدفعات المقدمة الأولى وعند حدوث خلاف مع المدعى عليها تقدمت موكلتي بطلب للصلح وإنهاء النزاع صلحاً بمنصحة تراضي ولكن رفضت المدعى عليها الصلح وقدمت السندات الموقعة من موكلي دون وجه حق للتنفيذ وبصورة كيدية وعليه تطلب موكلتي وقف التنفيذ واستراداد تلك السندات، ولما أن النظام لا يقبل سوى ادراج بيانات طلب وقف تنفيذ واحد فقط أرفق لفضيلتكم بيانات باقي طلبات التنفيذ المراد وقفها: أولاطلب تنفيذ (...)وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ رقم قرار التنفيذ (...)مبلغ السند ١٧٣.٠٧٥ رقم السند التنفيذي ٠٠٢٤/ طلب تنفيذ رقم (...)وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ،رقم قرار التنفيذ (...)مبلغ السند ٥٠٦.٥٨٠ رقم السند التنفيذي ٠٠٣٠)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف التنفيذ المقدم ضد موكلتي نظراً لكيديته ولنظر الدعوى لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم دعوى (٤٤٧٠٨٩٨٠٨٢) وقد عقد الدائرة جلسة لنظر الطل العاجل بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم(...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى حرر جوابه في محادثة الجلسة ونصها: أولا، السندات لأمر نفذت بموجب إخلال المدعية التعاقدي، حيث لم تصدر تلك السندات إلا مقابل مبالغ مقدمة أقرت باستلامها ولم تقم بما يقابلها من عمل. ثانيا: ما ذكرته المدعية حيال تنفيذ السندات كيدياً بسبب الدعوى التي اقامتها المدعية غير صحيح، حيث أن طلب المدعية المقيد في منصة تراضي قد قيد بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤، وموكلتي طالبت المدعية بالسداد بمبالغ السندات لأمر بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٤،وإصدار المدعية لفواتير مقابل ادعائها لإنجاز أعمالها لا يعني بالضرورة إنجاز تلك الأعمال، حيث ترى المدعى عليها أن هذه الأعمال لم تنجز وفقا لما التزمت به المدعية. وبطلب الرد من المدعي أصاله عما جاء في جواب المدعى عليها حرر رده في محادثة الجلسة ونصه: الدعوى المقامة في المحكمة التجارية نحن المدعين فيها عليهم، أما الفواتير كلها متشابهة سواء اللي صرفت منهم مباشرة بالحساب أو التي أخذت سداد من الدفعة المقدمة وكل الفواتير موقعة من المهندس الممثل من طرفهم ثم زاد بقوله أن هذه الفواتير وإن كانت مصدرة منا إلا أنها موقعة من قبل مهندس المدعى عليها وكان يوقع عليها بأنه تم استلام الأصل. وبسؤال الطرفين هل لديهما أضافه عما سبق تقديمه أجابا بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه و أضاف وكيل المدعية بأنه يرغب بإرفاق فواتير تثبت إنجاز الأعمال بناء عليه ونظراً لعدم الحاجة لهذه الفواتير ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ عدد من السندات لأمر، بدعوى عدم استحقاق المدعى عليها لهذه السندات؛ لإنها إنما حررت لهم ضمانا لإنجاز الأعمال التي تكون في مقابل الدفعات التي استلمناها منهم، وقد أنجزنا هذه الأعمال بشكل كامل، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة الدعوى حيث التنفيذ كان بسبب إخلال المدعية التعاقدي فلم تقم بالعمل الذي يقابل ما استلمته من موكلتي من مبالغ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن السند إنما حرر ضمانا- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب -المتمثلة في أن السند حرر للضمان، وأن ما قاموا به من أعمال صحيح مكتمل- تمس أصل استحقاق السند موضوعاً، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته والأعمال التي تم تنفيذها مقابل قيمة السند، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وهذا هو سبب عدم الحاجة إلى النظر في المستخلصات والفواتير؛ فذلك شأن موضوعي صرف، وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.