حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430778597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835129/1444
رقم الحكم:4430778597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835129 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430778597 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470835129 لعام 1444ه المدعي: مازن زبير بن احمد فلاته المدعى عليه: شركة انظمة المباني الاقتصادية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 1441/10/18هـ الموافق 2020/06/10م تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مشروع بناء فيلا دورين بتقنية الحوائط مسبقة الصنع ويشمل تجهيز الأرض وعمل إحلال للتربة، لمدة (180) يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/25هـ، واتفقا على مبلغ قدره (706,000) سبع مئة وستة آلاف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (524,000) خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال بموجب حوالات بنكية، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (303,647) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وست مئة وسبعة وأربعون ريالاً بناء على التقرير الهندسي، والمتبقي لموكلها في ذمته المدعى عليها مبلغ وقدره (220,353) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، وطلبت استرداده علماً أن المشروع متوقف منذ تاريخ 1442/04/25هـ حيث امتنعت المدعى عليها عن إكمال تنفيذ الأعمال بدون سبب، وطالبت بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1-فسخ العقد. 2- إعادة المبلغ الزائد. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاق. 2- سندات السداد. 3- تقرير هندسي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/05هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية (النوعي) بنظر الدعاوى المقامة على التاجر وتقل قيمتها على (500,000) خمس مئة ألف ريال. 2- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم تحقق شرط (اللجوء للمصالحة والوساطة) المتفق عليه في العقد. 3- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم تحقق شرط (الإخطار بالإداء). ولكل ما سبق طلب: 1- الحكم بعدم (الاختصاص النوعي) للمحكمة التجارية. 2- الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شرط (اللجوء للمصالحة والوساطة). 3- الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شرط (الإخطار بالإداء). ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل موكلها تاجر؟ فأجابت بلا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1-فسخ العقد. 2- إعادة المبلغ الزائد وقدره (220,353) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية (النوعي) بنظر الدعوى، ودفع أيضاً بعدم جواز النظر لعدم الإخطار والمصالحة. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاص القضاء التجاري وحصرتها، وبالنظر إلى دعوى المدعية والطلبات التي تؤسس دعواها عليها، ومصادقة وكيلة المدعي أن موكلها ليس بتاجر، وأن مبلغ المطالبة يقل عن (500,000) خمس مئة ألف ريال، فإن الدعوى تكون خارج اختصاص القضاء التجاري، إذ لا يجوز للدائرة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.