حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430816378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842196/1444
رقم الحكم:4430816378
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430816378 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والأربعون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢١٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في قيد الدعوى بالرقم المشار له أعلاه وبعقد الدائرة جلسة مرئية حضرت فيها عن المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابت المدعية وكالة بتعذر ذلك هكذا أجابت وأجاب المدعى عليه وكالة لا مانع لديه من بحث ذلك هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (٢,١٣٠,٧٢٥.٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في ١/العقد. ٢/المستخلصات. ٣/ التقرير المحاسبي. ٤/ العقد مع المقاول الرئيسي. ٥/ الإقرارات من العاملين لدى المدعى عليها. هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي حيث لم أتمكن الاطلاع من المرفقات لتعذر إضافة الوكلاء بسبب خلل تقني وللرجوع لقضية سابقة مقامة في ذات موضوع النزاع كما أدفع بالتقادم حيث إن مطالبة المدعية عائدة إلى عام ١٤٣٣هــ هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فقدمت المدعية وكالة مذكرة عبر تيمز ونصها (تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة قامت بأداء الأعمال وفقاً لاتفاق موقع مع المدعى عليها، وتضمن العقد أعمالاً تتعلق بالقطع والردم وأعمال أخرى تتعلق بالربراب وهي كالتالي: أعمال القطع والردم حُدد سعر المتر بأربعة عشر ريال، ويكون المدعى عليها مقاول بالباطن في أعمال القطع والردم ويحاسب بـ احدى عشر ريال لكل متر مكعب، أمّا المتبقي من قيمة الأمتار وهي ثلاثة ريال يكون الطرفين شركاء فيها وتوزع الأرباح بأن تكون الثلثي للمدعى عليها والثلث للمدعية/ مؤسسة (...) وفقاً للبند الأول من العقد أعمال الربراب حدد سعر المتر من المقاول الرئيسي ب٨٨ ريال للمتر المربع وتوزع بين الطرفين بعد خصم التكاليف بأن يكون للمدعى عليها ثلثي الأرباح أي نسبة ٦٦.٦٦٪ والطرف الثاني وهي المدعية لها الثلث أي نسبة ٣٣.٣٣٪ وفقاً للفقرة الثانية عشر من البند الثاني من العقد، ويتم حساب تكاليف مقاولي الباطن بخمسين ريال لكل متر مربع وتم تسوية مستحقاتهم وفقاً للمستخلصات أما عن قيمة العقد فَنود الإشارة إلى أن عقد المدعى عليها مع المقاول الرئيسي للمشروع أشار في الفقرة الأولى من البند السادس أن قيمة العقد بالكامل بحسب الأمتار ستة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالاً (١٦,٩٧٧,٤٧٤)، ومن ثم تم توقيع ملحق للعقد الموقع بتاريخ ٢١/١١/٢٠١١ بتحويل العقد من العمل بالأمتار الى مبلغ مقطوع ليشمل الاودية جميعها في المشروع وهي (...)،(...)، (...)، (...)، بمبلغ إجمالي قدره ستة وعشرون مليون ريال (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وموكلتي استمرت بالعمل من لعقد الأول وحتى ملحقاته. كما تضمن ملحق آخر بإضافة أعمال ترحيل -إضافة الى الأعمال السابقة- من المقاول الرئيسي على ان يحاسب المقاول الباطن بمبلغ ١٠ ريال لكل متر مكعب وتم حسابها بشكل إجمالي بمبلغ مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً ١,٦٢٤,٩٧٠ ريال وفقاً لمستخلصات صادرة من المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...)، وخلال التنفيذ قام الوزير بزيارة للمشروع بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٢ وصدر من شركة (...) -المقاول الرئيسي- تعميد بإضافة بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريالاً (٣٥٨,٦٦٠) ريال الى قيمة العقد ومثبت بمستخلص رقم (١) بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٢م وبعد ذلك عُقد اجتماع بين المقاول الرئيسي والمدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م صدر عنه محضر انتهى باتفاق الطرفين بإضافة مبلغ مقطوع الى قيمة العقد يقدر بمليون وثمانمائة ألف ريال ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال، واستلمته المدعى عليها بموجب المستخلص رقم أربعة عشر وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للعقد تسعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً ٢٩,٧٨٣,٦٣٠ ريال وفقا للتفصيل المذكور أعلاه والمستخلص النهائي رقم (١٤) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٢م واستلمت المدعى عليها المبلغ بالكامل من قِبل المقاول الرئيسي شركة (...) للمقاولات العامة بموجب شهادة إتمام أعمال من شركة (...) والمستخلص النهائي وبعد حسم قيمة التكاليف من إجمالي قيمة المشروع بمبلغ إجمالي يقدر بستة عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً (١٦,٨٩١,٤٥٣) وتفصيلها كالتالي: المستحق للمدعى عليها كمقاول بالباطن في أعمال القطع والردم كما ذكر أعلاه مبلغ وقدره أحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال (١١,٦٥٥,٠٠٠) ووفقاً للبند الأول من عقد شراكة الطرفين. إجمالي المستحق لمقاولي الباطن مبلغ وقدره خمسة ملايين ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً (٥,٢٣٦,٤٥٣) وفقاً لمستخلصات لكل منهم. وبذلك يصبح الإجمالي من المبلغ المستحق لموكلتي المدعية ٤,٢٩٧,٣٩٢ أربعة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً واستلمت موكلتي منها مبلغ مليونان ومئتا ألف ريال (٢,٢٠٠,٠٠٠) بحسب التفصيل التالي: ١-شيك بمبلغ مئتا ألف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٢-شيك بمبلغ مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠)٣- شيك بمبلغ مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) ٤-شيك بمبلغ مئتا ألف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٥-شيك بمبلغ مئتا ألف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٦-شيك مبلغ خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠) كما أن موكلتي المدعية قامت بدفع مبلغ خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠) نقداً إلى أحد مقاولي الباطن، وبحسب العقد تصرف مستحقات مقاولي الباطن من تكاليف المشروع، وعليه يصبح المبلغ جزءاً من مبلغ المطالبة، بالتالي تصبح المبالغ المستحقة لموكلتي المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة مبلغ وقدره مليونان ومائة وثلاثين الفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال. لذا وبناءً على ما تقدم والاثباتات التي تفيد قيام موكلتي لأداء أعمالها وإنجاز المشروع واستلام المدعى عليها كامل المستخلصات، وبناءً على إخطار المدعى عليها استناداً إلى المادة (٦٩) والمادة (٧٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولعدم استجابة المدعى عليها بالمطالبة فإننا نطلب من الدائرة الحكم بالآتي: الطلبات:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره مليونان ومائة وثلاثين الفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال.)، وأجاب المدعى عليه وكالة بطلب الإمهال هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة بأن عليها إرفاق جميع أدلتها التي تستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (٣ أيام) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. وأن على المدعى عليه وكالة تقديم جوابه بعد ذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال ذات المدة، كما طلبت من المدعية وكالة تقديم ردها على الجواب بعد ذلك خلال ذات المدة ثم يقدم المدعى عليه وكالة بعد ذلك رده على ما تقدمه المدعية وكالة خلال ذات المدة؛ ففهما ذلك واستعدا به. وعليه رفعت الجلسة. ثم بعد ذلك عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها وبالاطلاع على العقد المبرم بين طرفي الدعوى ومذكرة ممثلة المدعية المرفقة في ملف القضية بتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤٤هــ جرى سؤال ممثلة المدعية بشأن تكاليف المشروع هل بها حساب موحد للطرفين وتتم المحاسبة فيما بعد ومن ثم يتم احتساب أرباح كل طرف بعد المحاسبة أو أنها وفقًا لمستخلصات محددة ومفرزة ابتداءً لكل طرف؟ فقررت قائلة إن الاتفاقية بين الطرفين تضمنت أن شراكة الطرفين في الأعمال وأن لموكلتها أعمال في المشروع وللمدعى عليها أعمال كذلك وتصدر المستخلصات ابتداءً باسم المدعى عليها كونها هي في مواجهة المقاول الرئيسي ومن ثمّ تتم المحاسبة بين الطرفين حسب أعمال كل طرف وعليه يأخذ كل طرف حصته من الأرباح هكذا قررت وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها صادق عليه وأن للمدعية أعمال تخصها حددتها لها موكلته، وبسؤال المدعية وكالة عن النزاع محل الدعوى هل سبق وأقامت موكلتها بخصوصه دعوى سابقة لدى أي محكمة أخرى فأجابت قائلة لا لم يسبق وأن أقيم هذا النزاع قبل هذه المحكمة هكذا قررت وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النظر في المسائل الأولية يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره مليونان ومائة وثلاثين الفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال، ولما قررته المدعية وكالة في دعواها ونصت عليه في مذكرتها المرفقة في ملف القضية برقم ٤٤١١٠٧٩٠١٧ بما نصه (تم الاتفاق بين المدعى عليها مؤسسة (...) والمدعية مؤسسة (...) على ابرام اتفاقيه شراكة في تنفيذ الاعمال محل تعاقد المدعى عليها في مشروع (...)(مرفق رقم/ ٢ اتفاقية الشراكة) على ان يكون للمدعى عليها الثلثين وللمدعية الثلث وفقاً للفقرة الثانية من البند أولا وكذلك الفقرة ١٢ من البند الثاني)، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على اتفاقية الأعمال المبرمة بين طرفي الدعوى تبين فيها ما نصه (الطرف الأول المدعى عليها لديه عقد مع شركة (...)...ورغبته في إشراك الطرف العمل إلى الطرف الثاني المدعية في تنفيذ المشروع)، وكذا اتفق الطرفان في البند ثانيًا على بذل مال محدد من كلا الطرفين (يقوم الطرف الأول بتمويل ١,٤٠٠,٠٠٠ريال...يقوم الطرف الثاني بتمويل ٧٠٠,٠٠٠ريال) كما اتفق الطرفان في الفقرة (١٢) من البند ثانيًا على كيفية المحاسبة بين الطرفين في حسم التكاليف وحساب الأرباح وما لكل طرف من حصة من هذه الأرباح (يقوم الطرف الأول مع الطرف الثاني شهريًا بعد استلام المستخلص بتصفية جميع الأرباح بعد خصم التكاليف وتدفع للطرفين...وتوزع كالتالي: الطرف الأول نسبة ٦٦.٦٦%، الطرف الثاني نسبة ٣٣.٣٣%)، ولأن الدائرة في سبيل تحققها من المسائل الأولية إضافة لما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب الاتفاقية جرى منها سؤال وكيلة المدعية بشأن تكاليف المشروع هل بها حساب موحد للطرفين وتتم المحاسبة فيما بعد ومن ثم يتم احتساب أرباح كل طرف بعد المحاسبة أو أنها وفقًا لمستخلصات محددة ومفرزة ابتداءً لكل طرف؟ فقررت قائلة إن الاتفاقية بين الطرفين تضمنت أن شراكة الطرفين في الأعمال وأن لموكلتها أعمال في المشروع وللمدعى عليها أعمال كذلك وتصدر المستخلصات ابتداءً باسم المدعى عليها كونها هي في مواجهة المقاول الرئيسي ومن ثمّ تتم المحاسبة بين الطرفين حسب أعمال كل طرف وعليه يأخذ كل طرف حصته من الأرباح هكذا قررت وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها صادق عليه، ولما نصت عليه المادة (١١) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ (النظام التجاري) من أن (الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة المضاربة)، وجاء النظام في المادة (١٣) مبينًا صورة من صور شركة العنان تتحقق فيها هذه الشراكة بين الطرفين بما نصه (شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال)، وفي سبيل تنزيل هذه الصورة على الواقعة محل الدعوى يتبين أنها تمثل أجلى صور شركة العنان الفقهية، قال في كشاف القناع في بيان شركة العنان: ((بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين بين الطرفين أنها شراكة في شركة عنان، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة (٣) والفقرة (٤) على اختصاص المحكمة بالمنازعات في شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية دون غيرها، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (١٦)، عليه فتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها النوعي لنظر هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٨٤٢١٩٦) وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة بالرياض؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث