حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430803053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470885457/1444
رقم الحكم:4430803053
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470885457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430803053 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٥٤٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد ادوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بان بينتهم مطابقة رصيد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، وذلك قيمة بيع وتوريد ادوات كهربائية للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى المصادقة على المبلغ من المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركه (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.