حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430721221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430721221

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470432974لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430721221 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم4470432974لعام1444ه المدعي: عبدالرحمن ناجى محمد الجهني المدعى عليه: مؤسسة سواعد الاحتراف للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ محمد بن أحمد البلوي، فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية ؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (30) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فحررها بقوله: (إن موكلي بتاريخ 18 شوال 1442 سلم المدعى عليه مبلغاً قدره: (40.000) ريال ؛ من أجل المضاربة بها في مجال مستلزمات الحفلات والافراح لمدة ثلاثة أشهر، وقد انتهت المدة المتفق عليها دون أن يسلم لموكلي شيئاً من رأس المال أو الأرباح، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلي كامل رأس المال وقدره: (40.000) أربعون ألف ريال، إضافة إلى الأرباح وقدرها: (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال)، هكذا أدعى، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه فأحال على العقد المرفق بملف الدعوى وقرر اكتفاءه به، ثم سألته الدائرة عن العقود الأربعة المقدمة منه وسبب كونها بتاريخ واحد وبلا رقم؟ فأجاب بأنه وفق لطلب المدعى عليه، وبسؤاله عن تسليم رأس المال؟ قرر بأن المدعى عليه استلامها نقداً وقدرها (40.000) ريال، وبسؤاله عن سبب تسليمها نقداً؟ ذكر بأن المدعى عليه طلب ذلك، ثم طلبت الدائرة منه إحضار موكله لأداء اليمين، فطلب أجلاً لإحضاره في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي ووكيله، ولم يحضر المدعى عليه، ثم أكد المدعي على دعواه وطلبه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والبالغ قدره: (40.000) أربعون الف ريال، والأرباح البالغ قدرها: (228.000) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن كيفية تسليم رأس المال؟ قرر بأنه تم تسليمه نقداً للمدعى عليه، وبسؤاله عن استعداده لإداء اليمين على ذلك؟ قرر بأنه مستعد لذلك، وبعد وعضه وتذكيره، حلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو بأني سلمت محمد بن عبدالعزيز بن محمد السريهيد صاحب مؤسسة سواعد الاحتراف للتجارة مبلغاً قدره: (40.000) أربعون ألف ريال نقداً لتشغيلها في مستلزمات الحفلات والأفراح، ولم يسلمني أي مبلغ حتى الآن أقسم بالله على ذلك.)، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة، وفقاً للمادَّة (58/1) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسات، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والمواعيد، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول 1439 قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والبالغ قدره: (40.000) أربعون ألف ريال، واستند المدعي في سبيل إثبات دعواه على العقود الموقعة مع المدعى عليه، والمرفقة في الدعوى، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وهذا يعتبر نكولاً من المدعى عليه عن الجواب، ويعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وحيث قرر المدعي بأنه يطلب إعادة رأس المال والبالغ قدره: (40.000) أربعون ألف ريال، وقد حلف المدعي اليمين بناءً على طلب الدائرة، استناداً لأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (111/5) والتي نصّت على أنه: (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، كما نصت المادة (105) من نظام الإثبات على: (1/ توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2/ تكون اليمين المتممة على البت. 3/ لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.)، وبما أن المدعي قام بأداء اليمين المطلوبة على النحو المبين أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي وثبوت المبلغ الذي يطالب به في ذمة المدعى عليه ومن ثَمّ إلزامه بسداده، أما بالنسبة لمطالبة المدعي للأرباح، فالمدعي لم يقدم بينةً موصلةً على تحقق الأرباح، وبالتالي فإنه لا يستحق ما يدعيه ؛ وذلك لأنّ الربح لا يتحقق إلا بعد تصفية العمليات المالية، وعودة رأس المال نقوداً كما كان، والتحقق يكون بالقبض الفعلي ولا يمكن أن يكون بالافتراض والتقدير أو التوقع، وقد أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي الدولي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في عام: (1422)، وعلى ضوء ذلك يتحقق الربح بالمحاسبة التامة المعتمدة على القبض بعد سلامة رأس المال ؛ لأن ذلك أدق وأضبط، فإنه من المقرر أنّ القطع مقدَّم على الظن، ومن خلال ما تقدم يتبين أن الربح لا يسمى ربحًا متحققًا إلا ما ثبت قبضه بعد سلامة رأس المال، وما عدا ذلك فهي أرباح متوقَّعة أو تقديريَّة الأصل فيه العدم، إذ أن الربح صفة عارضة، والصفات العارضة الأصل فيها عدم وجودها في الموصوف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعي. نص الحكم: إلزام محمد بن عبدالعزيز بن محمد السريهيد ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة سواعد الاحتراف للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأنّ يدفع لعبدالرحمن بن ناجى بن محمد الجهني ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغًا قدره: (40.000) أربعون ألف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث