حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430787975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791837/1444
رقم الحكم:4430787975
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791837 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430787975 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٨٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تقدمت مؤسسة (...) للمقاولات العامة لنا بطلب شراء بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٩م والتي تم تحويلها الي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد وتحمل نفس رقم السجل التجاري السابق للمؤسسة ((...) حسب مستخرج السجل التجاري والمرفق صورة منه بنظام ونفس اسم المالك , بضاعة من نوع ١- استنزاف الأرضية (٢.٥)مم سماكة الفولاذ المقاوم للصدأ٣١٦L)) الهيكل والغطاء الفولاذ المقاومة للصدأ (٣١٦L) التواصيل: نوع ملائمة التشطيب: ساتان(١٠٠مم*١٠٠مم)حجم الانبوب٢)) الموديل (A-FD-M) بعدد وقدرة (١.٥٠٠) قطعة بسعر للوحدة (٥٥ ريال) ليصبح اجمالي القيمة مبلغ وقدرة (٨٢.٥٠٠) الف ريال.٢- استنزاف الأرضية (٢.٥)مم سماكة الفولاذ المقاوم للصدأ ٣١٦L))جسم وشبكة ملولبة من الفولاذ المقاومة للصدأ (٣١٦L)، التواصيل:نوع ملائمة التشطيب ساتان(٠مم*١٠٠مم)حجم الانبوب:٢))الموديل:(A-SFD-M)بعدد وقدرة (٩٠٠) قطعة بسعر للوحدة (٥٥ ريال) ليصبح اجمالي القيمة مبلغ وقدرة (٤٩.٥٠٠) الف ريال.٣- استنزاف الأرضية(٢.٥مم)سماكة الفولاذ المقاوم للصدأ (٣١٦L)الهيكل والغطاء الفولاذ المقاومة للصدأ ٣١٦L) التواصيل: نوع الملاءمة، التشطيب: ساتان (١٥٠مم*١٥٠مم) حجم الانبوب:٤)) الموديل (A-FD-M) بعدد وقدرة (١٥٠) قطعة بسعر للوحدة (٨٠ ريال) ليصبح اجمالي القيمة مبلغ وقدرة (١٢.٠٠٠) الف ريال.٤- تنظيف الأرضية ٢.٥)مم)سماكة الفولاذ المقاوم للصدأ(٣١٦L)الجسم والغطاء الفولاذ المقاومة للصدأ (٣١٦L)، التواصل: نوع ملائم، التشطيب: ساتان، ١٥٠مم*١٥٠مم حجم الانبوب:(٣). الموديل: A-FCO-M بعدد وقدرة (٤٠) قطعة بسعر للوحدة (٨٠ ريال) ليصبح اجمالي القيمة مبلغ وقدرة (٣.٢٠٠) الف ريال.٥- تنظيف الأرضية (٢.٥مم)سماكة الفولاذ المقاوم للصدأ(٣١٦L)الجسم والغطاء الفولاذ المقاومة للصدأ (٣١٦L)، التواصل: نوع ملائم، التشطيب: ساتان، ١٥٠مم*١٥٠مم حجم الانبوب (٤) الموديلA-FCO-M)) بعدد وقدره (٩٠٠) قطعة بسعر للوحدة (٨٠ ريال) ليصبح اجمالي القيمة مبلغ وقدرة (٧٢.٠٠٠) الف ريال.ليصبح اجمالي المبالغ وقدرة مائتان وتسعة عشر الف ومائتان ريال وقيمة إضافية ضريبية ١٥% وبذلك يصبح اجمالي المطالبة مبلغ وقدرة (٢٥٢,٠٨٠) مائتان واثناء وخمسون الف و ثمانون ريال سدد منها مبلغ وقدرة (٥٠,٤١٦) خمسون الف واربعمائة وستة عشر ريال من اجمالي المبلغ حوالة على البنك (...) بتاريخ٠٧/٠١/١٤٤٢ هــ المرفق صورة من الحوالة، وباقي بذمة المدعى علية مبلغ وقدرة اجمالي ٢٠١.٦٦٤))فقط مائتان ووحد الف وستمائة وأربعة وستون غير حسب صورة الشيك الصادر من قبلهم على بنك (...) والمدون بها المبلغ اعلى وصورة الاعتراض من نفس البنك والتي توضح عدم وجود رصيد كافي لسداد و المرفق صورة منهما نطالب بالزام المدعى علية بسداد ما في ذمتها من باقي المبلغ وقدرة اجمالي ٢٠١.٦٦٤))فقط مائتان ووحد الف وستمائة وأربعة وستون ريال لا غير، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة تبليغ رقم (٦٩٤٠٨٨٤٧)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات، وإلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠١,٦٦٤) مئتان وواحد ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً ؛ لقاء توريد مواد وأدوات تنظيف وتشطيب لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة وتغيير اسمها التجاري بذات السجل التجاري، كما قدم نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته تتضمن مبلغاً قدره (٢٥٢,٠٨٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وثمانون ريالاً، كما قدم نسخة من حوالة مصرفية صادرة من المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بمبلغ قدره (٥٠,٤١٦) خمسون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً، كما قدم نسخة من شيك برقم ٠٠٠٠٠٢٠٠ مسحوب على مصرف (...) محرر من المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة للمستفيد المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم ورقة اعتراض صادرة من مصرف (...) على الشيك المذكور آنفاً بسبب عدم كفاية الرصيد، ولأن تحرير المدعى عليها للشيك المتضمن مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيه حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولأن المدعي وكالة قدم نسخة من ورقة اعتراض من المصرف على الشيك المذكور آنفاً المتضمن مبلغ المطالبة، ولأنه لم يثبت للدائرة صرف الشيك، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠١,٦٦٤) مئتان وواحد ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث