حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430803254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658734/1444
رقم الحكم:4430803254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803254 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470658734 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي(...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما حضرت وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب وكالة رقم: ((...)) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: اجر موكلي للمدعى عليه معدات مع السائقين للعمل في مشاريع المدعى علية في مشروع توسعة الحرم المكي ومشروع توسعة المسجد النبوي ومشروع محطة القطار والدائري وانهى موكلي كافة الاعمال المسندة الية ولم يستلم من الأجرة شي وحرر المدعى علية مطابقة لكشف الحساب وإقرار منه بالمستحقات ووعد بالسداد ولاكن حتى تاريخه لم يسدد منها شي علية ارجو من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (726,562.08) سبع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثمانية هلله.، وأطلب الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها: طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق ردها خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة الطلبات، وعلى وكيل المدعي الرد على ذلك بذات الطريقة والمدة وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/13 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجابت قائلة: ما ذكره وكيل المدعي من حيث العلاقة التعاقدية صحيح وما ذكره بأن في موكلتي مبلغا قدره (726.562.08) سبعمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وثمانية هللات صحيح جملة وتفصيلا، ولا مانع لدى موكلتي من سداد مبلغ المطالبة، هكذا قررت، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، كما جرى الاطلاع على وكالة المدعى عليها فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، نظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...)فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (726.562.08) سبعمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وثمانية هللات مقابل قيمة أجرة معدات لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (726.562.08) سبعمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وثمانية هللات، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (36.328) ستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.