حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430755269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813566/1444
رقم الحكم:4430755269
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430755269 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (حيث قدر لموكلتي الحكم رقم (٤٤٣٠٦٠٧٥٢٠) وتاريخ: ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمن: (فقد حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الهوية: (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع (...) هوية رقم: (...) مبلغاً وقدرة (١٧.٨٣٠) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريالاً) في القضية رقم (٤٤٧٠٤١٠٠٣٩) من المحكمة التجارية بجده الدائرة الثالثة عشرة وحيث انه قد جرى عقد اتعاب محاماة مع موكلتي (المرفق صورته) بمبلغ قدرة (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال ونظرا لان المدعى عليه قد ماطل في السداد المستحق عليه في القضية الأولى على الرغم من مطالبتها له بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الودية وغيرها ولكنه للأسف بلا جدوى مما اضطر موكلتي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى امان هذه الدائرة الموقرة وقد عقدت في القضية الأولى اكثر من خمس جلسات مما سبب في الضرر من الجهد والوقت والرد وغيرها ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية: (الضرر يزال) ولقول شيخ الإسلام رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى احوجه للشكاية فما غرمه لسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، ولذا وبناء على ما تقدم في دعوى موكلتي اطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماة وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال المستحقة هذه دعوى موكلتي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة وبموجب عقد اتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب القضية رقم ٤٤٧٠٤١٠٠٣٩ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ١.٧٨٣ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) صاحب مؤسسة(...) لمقاولات رقم الهوية: (...) بأن يدفع(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ١.٧٨٣ ألف وسبعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً.