حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430816392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873063/1444
رقم الحكم:4430816392
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430816392 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470873063 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة البيرق الأحمر لللمقاولات العامة المدعى عليه: شركة مباني البيرت للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/09/18 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 443199841 وتاريخها 17/06/1444 هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.087) عشرون ألفا وسبعة وثمانون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته في الحكم الصادر في الصادر من الدعوى الأصلية بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 هـ للقضية رقم 4470333061 والمؤرخة في 22/04/1444 هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود الحكم الصادر في الصادر من الدعوى الأصلية بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 هـ للقضية رقم 4470333061 والمؤرخة في 22/04/1444 هـ،بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، وبالاطلاع الدائرة على صك الحكم المشار له أعلاه تبين بأن طالب بأتعاب المحاماة في تلك الدعوى وتم الفصل في الطلب والقاضي برفضه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للدائرة الفصل فيما تطالب به وكيلة المدعية بشأن أتعاب المحاماة وذلك بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 هـ للقضية رقم 4470333061 والمؤرخة في 22/04/1444 هـ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم 4470873063 لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث