حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430928220
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533251/1444
رقم الحكم:4430928220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430928220 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470533251 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/7/1م بثمن إجمالي قدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (82) على مطبوعات مؤسسة (...)للمواد الغذائية من تاريخ 2022/8/6م حتى تاريخ 2022/10/4م بمبلغ إجمالي قدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/6/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه سبق وأن أقامت المدعية دعوى بذات الطلب وتم الحكم فيه على المدعى عليه كمالك للشركة وإيقاف خدماته ثم تقدم هو بدعوى إبطال السند ولا تزال دعواه قيد النظر وأبرز عبر الاتصال المرئي نسخة من حكم صادر من محكمة التنفيذ نص على إيقاف التنفيذ ثم افهمته الدائرة بتحرير جوابه مكتوباً وإرفاق جميع الدعاوى السابقة وما تم ازائها خلال أسبوعين من تاريخه عبر تبادل المذكرات وتزويد وكيل المدعية بنسخه من ذلك ليتمكن من الإجابة فأستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/7/21هـ وملخصها: أن المدعية قد رفعت على المدعى عليها سند لأمر إلكتروني تم سداده من قبل بنفس المبلغ المطلوب بهذه القضية وتم رفع دعوى من قبل المدعى عليها بإثبات الوفاء وبالفعل تم الحكم لصالح المدعى عليها بإثبات الوفاء وبعد ذلك تم رفع مرافعه من قبل المدعية باستئناف الحكم وبالفعل مازالت الدعوى قائمة إلى الان وانه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف في تاريخ 1444/8/1هـ،وإلى الان مازال إيقاف الخدمات وقرار(46)فعال على هوية مدير المدعى عليها الشخصية،وهل يعقل أن يتم طلب نفس المبلغ من (3)جهات مختلفة:1- سند لأمر الكتروني طلب تنفيذ رقم (...).2- مرافعة استئناف لقضية رقم (4470380832).3- قضية على المنشأة رقم (4470533251).هذه المطالبات الثلاثة جميعها لنفس المبلغ الذي تطلبه المدعية هل هذا يعقل،أطلب من سماحتكم النظر بالموضوع ووضع حد لطريقة المطالبة بالمبلغ، لان هذه ليست بطريقه صحيحة بل هذا الحاق ضرر بي وبالمنشأة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/7/24هـ وملخصها: أولًا: غير صحيح بان موكلتي طالبت بالمبلغ ثلاث مرات ونفيد فضيلتكم بان المدعى عليها عند رفعها القضية بالرقم (4470380832) قد أقرت بان هنالك مبالغ غير مسددة بخلاف مبلغ سند الأمر علما بأن المدعى عليها متمثلة في مالكها (...) قد أدى اليمين وحلف بالاتي (والله العظيم بأن المبلغ الغير مسدد ليس المقصود بالسند الامر وانما المبلغ المسدد هو المقصود بالسند لأمر) هذا ما يؤكد لفضيلتكم بأن هنالك مبالغ غير مسددة والمدعى عليها تحاول تضليل العدالة بالدفع بموضوع القضية المنتهية التي تخص سند لأمر.ثانياً: ونضيف على ما سبق بان تعاملات طرفي النزاع لا تنحصر في موضوع سند لأمر حيث ان فيما بينهم عدة تعاملات تجارية فليس من المعقول أن تدفع المدعى عليها بموضوع سند لأمر عند كل مطالبة مالية.ثالثاً: نفيد علم فضيلتكم بان المدعى عليها قد اقرت في القضية المنتهية المذكورة أعلاه وتحديدا في الجلسة الثانية بتاريخ 1444/5/20هـ بان المبالغ غير مسددة مبلغ وقدره(105،673) مائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال (وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى) ليست المقصودة بسند الأمر مما يؤكد لفضيلتكم وبما لا يدع مجالا للشك صحة دعوانا هذه حيث ان المدعى عليها قد اقرت بذلك ولا مجال للتراجع عن الإقرار بذلك تأسيسا للمبدأ القانوني ان من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.قد اقرت بذلك ولا مجال للتراجع عن الإقرار بذلك تأسيسا للمبدأ القانوني ان من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:1-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة الى أنها قد أحالت أطراف القضية إلى تبادل المذكرات وقد انتهت إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية المؤرخة في 1444/7/24هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع عليها إلا اليوم ويطلب مهلة لذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن القضية المنظورة لدى محكمة الاستئناف المشار لها في الجلسة الماضية أفاد بأنها لم تنته حتى الآن ثم قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/8/11هـ وملخصها: نحن لا نقول انه لا يوجد مبلغ مستحق لمؤسسة (...) للمواد الغذائية بل بالفعل المبلغ الذي ذكره بدعواهم هذه فهو صحيح ولا ننكر ذلك ولا نقبل بأن ننكر حقوق الناس وهذا تصرف لا يصدر مننا اطلاقا،لكن لم يتم مطالبتنا بالمبلغ بالشكل الصحيح وهذا ما دفعهم لرفع سند لأمر تم دفعه سابقاً ليس له علاقه بالمبلغ المطلوب بهذه الدعوى وهذا ما كنا نقصده بردنا الأخير انه يوجد قضيه مازالت قائمه مربوطة بنفس المبلغ، وعلى كل الأحوال بالفعل تم الانتهاء من القضية المقصودة بردنا الأخير لانه لا يعقل ان نخوض بقضيتان بنفس المبلغ المطلوب. وبناء على ذلك وبناء على دعواهم هذه وكما ذكروا انه لم يتم تحديد مدة العقد والية التوريد وانه لا يوجد وقت محدد بتسليم المبلغ مقابل المواد الغذائية المسحوبة من قبلهم ومع العلم ان المبلغ كان اكبر من ذلك وكانت هناك سدادات اسبوعيه لتسديد قيمة المواد الغذائية ولم ينقطع عنهم السداد ابدا لكن تم التوضيح من قبل احد موظفينهم اننا نسمع هنالك محلات تجارية كثيرة أعلنت اقفالها وانكم اخفضتم المبالغ الأسبوعية بحكم وضع الاقتصاد الحالي واننا نريد كامل مبلغنا حالا وهذا مادفعهم لرفع سند لأمر تم سداده غير مربوط بهذا المبلغ لإجبارنا على الدفع بأسرع وقت، انتم على علم سعادتكم ان هذه ليست بطريقه لتحصيل الالتزامات التجارية وهو يعلم ان التوريد بالأجل قد يتأخر بعض الشيء بحكم تذبذب السوق ولما سميه بالأجل مع العلم اننا كنا متجاوبين معهم ونسدد لهم بشكل اسبوعي وانه رفع السند لأمر بعد يوم واحد فقط من سدادنا لهم دفعه وبناء على قول موظفهم اما ان تدفع هذا المبلغ والا سوف نرفع السند، هل يعقل ان هنالك شخص يتجاوب معهم وان يسدد لهم دفعات اسبوعيه ويرفع عليه سند لأمر تنفيذي بعدها بيوم واحد،هذه ابدا ليست بطريقه تعامل تجارية، ونكرر سعادتكم نحن لا نقبل بإنكار حق أي شخص كان وهذا شيء يستحال ان يصدر مننا وبناء على ذلك نحن نتعهد بتسديد كامل المبلغ للمدعية عبر دفعات شهرية موضحه بالكامل بالملف المرفق بتواريخ استحقاقها ومبالغها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما ورد فيها من إقرار وتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة و طلبه أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...)الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(105.673) مائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال لقاء توريد مواد غذائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430928220 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470533251 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا، نظير توريد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ 19/09/1444ه والقاضي إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.673) مائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال لقاء توريد مواد غذائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. مسببه حكمها أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم قيد برقم (4411204646) وتاريخ 14/10/1444ه، بقولها: بناء على ما تم تقديمه من دعوى ضدنا ومن مذكرة الدفاع من قبلنا واننا نعلم انه يوجد مبلغ مستحق علينا وقد اقرينا بذلك وبناء على ما ورد من بيان الحكم وما تم تقديمه من الأطراف، واختتمت بطلب ان يتم التدقيق بالحكم من ناحية وضع تاريخ استحقاق لدفع المبلغ للمدعي بحكم ما تم توضيحه من قبلهم عند رفع الدعوى انه لم يتم الاتفاق على مدة معينه لسداد المبلغ ولا يوجد تاريخ معين لدفع المبلغ وهذا ما سبب اشكاليه بيننا، ونريد الحكم بيننا بتاريخ معين على السداد بناء على انه لا يوجد تاريخ محدد ولا يمكن ان يتم اجبارنا على وقت معين لعدم وجود اتفاق وهذا ما دعاهم لرفع الدعوى للمطالبة بالمبلغ وليس اثبات المبلغ وهم على علم اننا لم ننكر ابدا وجود المبلغ في ذمتنا لهم اطلاقا. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ 03/11/1444ه وفي هذه الجلسة حضر الطرفان، وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، سيما في ظل إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبلغ، واستقرارها على ذلك حتى في اعتراضها، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/19هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.673) مائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً لقاء توريد مواد غذائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.