حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430792616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457358/1444
رقم الحكم:4430792616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457358 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430792616 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470457358 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (10916) لعام 1438هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وانتهت بحكم نصه إلزام المدعى عليه (...)سجل رقم (...) بأن يدفع (...)مبلغ وقدره (1,470,783) مليون وأربعمائة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (385,290) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي. واستند في دعواه على عقد الأتعاب مع الوكيل الشرعي. بالإضافة إلى صورة إيصال التحويل البنكي واثبات تحويل الأتعاب. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعية يطلب مهلة للرجوع لموكلته وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بأنه يحصر طلبه في أتعاب المحاماة، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه، أجاب بأن المدعية لا تستحق ذلك لأن موكله كان متعاون معها، وطلب رد الدعوى، هكذا أجاب؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم... فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق محمولا على أسبابه. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (385,290) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي. مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليه المقيدة برقم (10916) لعام 1438هـ الصادر بها صك الحكم بتاريخ 3/8/1441هـ من الـدائرة التجارية الثالثة، وقد اكتسب الحكم القطعية، ولما قدمت المدعية سنداً لدعواها العقد المبرم مع وكيلها الشرعي، بالإضافة إلى صورة تحويل بنكي بمبلغ المطالبة، ودفع وكيل المدعى عليه بأن المدعية لا تستحق ذلك لتعاون موكله مع المدعية. ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(50.000) خمسون الف ريال - عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث