حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430804876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698457/1444
رقم الحكم:4430804876
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430804876 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470698457 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الدولية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالنظام بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: حيث تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتوريد عمالة لتنفيذ الأخير مشروع (...) – (...) وذلك في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٢ الموافق ٣١-٧-٢٠٢١ على شرط أن يسلم العمل في تاريخ ٢٧-٥-١٤٤٣ الموافق ٣١-١٢-٢٠٢١ وعليها تم الاتفاق على تكلفة العمل بمبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مائة وسبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشرة ريالا سعوديا لم يُسدد منها أي مبلغ حتى وقتنا الراهن. ▪ حينها فقد استلمت موكلتي المدعية الموقع للبدء بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٣١-٧-٢٠٢١ واستمرت بالعمل في المشروع محل العقد على أكمل وجه وقامت بتسليم المشروع للمدعى عليها في أواخر شهر ديسمبر الموافق ٣١-١٢-٢٠٢١. ▪ حيث إنه قد بلغ إجمالي الاعمال المنفذة عن أعمال العقد الأساسية مبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مائة وسبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشرة ألف ريالا سعوديا، ولم يتم تسديد أيً من هذا المبلغ مع وجود مستند إقرار لمستحقات موكلتي مذيل بتوقيع و ختم مؤسسة المدعى عليها مؤرخ في ٣-٧-٢٠٢٢. (مرفق سداد المستحقات) وعليها فالمتبقي في ذمة المدعى عليها ما سبق ذكره عن أعمال العقد محل الدعوى استناداً لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل). ▪ كما قد سبق وتقدمت موكلتي بإشعار متعلق بمدفوعاتها العالقة في ذمة المدعى عليها مفصلًا به كل ما يختص برصيد المدعى عليها ومبالغ الفواتير اللازم دفعها من قبلها كعميلة (مرفق كشف الحساب). ▪ علماً بأنه قد تم الصلح بين موكلتي والمدعى عليها عن طريق منصة تراضي بموجب وثيقة الصلح على أن تدفع بموجبها المبلغ المستحق وقدره (١٢٧,٢١٦) مائة وسبعة وعشرون الف ومئتان وستة عشرة ريالا سعوديا وعلى اعتبار ان هذه الوثيقة تعد سندًا تنفيذيًا وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة واجراءاته، والفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ فعليه وجب الأخذ به وتنفيذه جبريًا (وثيقة الصلح). ▪ أضيف أخيرا أنه في حوزة موكلتي ما يؤكد صحة دعواها لوجود فواتير وأوامر شرائية متعلقة بذات المشروع مما ينجلي عنه أحقية وصدق موكلتي في المبلغ المطالب به (مرفق الفواتير وأوامر الشراء). الطلبــــــــــات: وعليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بـما يلي ذكره: ▪ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مائة وسبعة وعشرون الف ومئتان وستة عشرة ريالاً سعودياً، هذه دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة دعواه فذكر بأنها تتمثل في فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى أوامر شراء والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وكذلك وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيها بأنها ستقوم بسداد مبلغ المطالبة خلال أسبوع من بداية شهر 8 لعام 2022 م والمذيلة بختمها، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى أوامر شراء والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وكذلك وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيها بأنها ستقوم بسداد مبلغ المطالبة خلال أسبوع من بداية شهر 8 لعام 2022 م والمذيلة بختمها، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد مقاولة فهي تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (127.216) مائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة لتنفيذ مشروع (...)، واستند في إثبات دعواه على فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى أوامر شراء والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وكذلك وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيها بأنها ستقوم بسداد مبلغ المطالبة خلال أسبوع من بداية شهر 8 لعام 2022 م والمذيلة بختمها، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، كما نصت المادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من النظام ذاته على المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127.216) مائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.