حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430800564

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082630/1444
رقم الحكم:4430800564
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082630 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430800564 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439082630 لعام 1444 هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للملاحة البحرية و الطيران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 07/ 07 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد تقدم المدعي بدعوى وملخصها ما يلي: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 06/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فقدم إجابته، وبعرضها على المدعي وكالة طلب أجلاً للرد عليها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم إجابته على المدعى عليه عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 01/11/1443 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه ما يثبت بأن إصدار البيان الجمركي يتطلب تعهد؟ أو إصدار شهادة سابر إذا كانت البضاعة جديدة، ثم جرى إفهام أطراف الدعوى التحقق من تواريخ المراسلات بين الطرفين بالمتطلبات وإرفاق ما يسند ذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/29 هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعين. وحيث إن أطراف الدعوى قد أرفقوا مذكراتهم في وقت غير كافٍ للاطلاع عليها، عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 10\01\1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ورأت الدائرة ندب خبير جمركي للوقوف على موطن النزاع في هذه القضية، وإبداء رأيه فيها، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ12/ 02/ 1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ذكر أطراف الدعوى بأنه لم يتم اختيار الخبير حتى تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/02/24 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على منصة خبرة تبين عدم وجود خبرة مخصصة لما يتعلق بمصلحة الجمارك، عليه جرى إفهام الأطراف بترشيح ثلاثة مكاتب خبرة وإرفاقها لمخاطبتهم، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/03/01 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم الأطراف بمذكراتهم، والمتضمنة أسماء مكاتب خبراء حيث تقدم المدعي بما نصه: مؤسسة (...) - رقم الجوال: (...) - البريد الالكتروني:(...). و (...) اللوجستية - (المالك: (...)) رقم الجوال: (...) - البريد الالكتروني: (...) - ترخيص رقم: (...)- ومؤسسة (...) للتخليص الجمركي - رقم الجوال: (...)، كما تقدم المدعى عليه بما نصه: نقترح التواصل مع شركة (...) للتخليص الجمركي وللتواصل فيمكن أن يكون عن طريق (...) على البريد الالكتروني: (...)، ورقم الجوال: (...)، عليه قررت الدائرة مخاطبتهم لتقديم عروضهم لإبداء الرأي كتابةً فيما يتعلق بمحل النزاع وفق المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها:" 1.استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهةً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2.تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه) وذلك قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/04/07 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ونظرًا لتعذر ندب خبرة جمركية من خلال منصة خبرة، فتشير الدائرة للبريد الوارد من فضيلة رئيس المحكمة، والمتضمن التوجيه: بالاكتفاء بمخاطبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وطلب الإفادة منهم، عليه قررت الدائرة مخاطبة الهيئة والاستفسار منهم بما نصه: "تزويد الدائرة "تفصيلاً" عن الأسباب المؤدية لبيع البضاعة في المزاد العلني، وماهية إجراءات إصدار البيان الجمركي" وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخطاب لما يعتمد من اللجنة التنسيقية بالمحكمة حسب إفادة الموظف المختص، عليه ولحين صدور الخطاب وورود الإفادة قررت رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/06/24 هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب الجمارك وإلى أنها قررت تحديد موعد جديد لهذه الدعوى للنظر في مناسبة الدعوى للفصل فيها بحكم منهي للخصومة.. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 23/07/1444 وفيها: حضر وكيل المدعـية: (...) هوية وطنية رقم: (...) ورقم الوكالة: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنيـة رقم: (...) ورقم الوكالة: (...)، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٩٤٤١١.٨٩) وذلك لإن المدعى عليها تسببت بخطأ ترتب عليه ضرر وهذا الخطأ متمثل في عدم تقديم طلب اصدار البيان الجمركي مما أدى الى بيع البضاعة في المزاد العلني بعد انتهاء المدة النظامية والذي ترتب عليه خسارة المدعية، وانحصر دفع المدعى عليها بقولها أن عملها منحصر في تنسيق شحن البضائع بين العملاء وشركات الشحن والتخزين والمخلصين وأنها لا تقوم بأي عمل غير ذلك، وذكرت المدعى عليها أن المدعي لم تفصح عن البضائع المشحونة وعن ماهيتها كلها وذلك بأن الاتفاق كان على نقل حبوب قهوة وتبين بعد الشحن أنها لم تكن فقط حبوب قهوة وإنما متضمنة لكاسات مما كان له الأثر على عملية التخليص الجمركي، وبما حقيقة هذه الدعوى هي مطالبة بالتعويض والتعويض يقوم على أركان ثلاثة يجب أن تتحقق في الواقعة المنظورة، وبما أن المدعي لم يثبت هذه الأركان وهو المنوط بعبء اثباتها أمام الدائرة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430800564 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439082630 لعام 1444 هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للملاحة البحرية و الطيران الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٩٤٤١١.٨٩) مقابل خطأ المدعية في عدم طلب اصدار البيان الجمركي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/08/1444هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (06/08/1444) في القضية رقم (439082630) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث