حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430774510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430774510

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800951لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430774510 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٥١لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها باص لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٩,١٧٤) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٩,١٠٦) تسعة عشر ألفًا ومائة وستة ريال، الحالة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (١٦,٠٨٠) ستة عشر ألفًا وثمانون ريال، الحالة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (١٨,١٥٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٥,٨٣٧) خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، الحالة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٠,٢١٨) أربعون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريال، استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ حتى ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٠,٢١٨) أربعون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها مترجم باللغة العربية مؤرخ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم الطرفين. ٣- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم الطرفين بمبلغ إجمالي قدره (٧٤,٣٠١.٥٢) أربعة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد ريالا واثنان وخمسون هللة. ٤- حوالة بنكية عبر البنك (...) بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥,١٢٦.٩١) خمسة عشر ألفا ومائة وستة وعشرون ريالا وواحد وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها بسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وتطلب إضافة على مبلغ المطالبة مبلغ إضافي بالإضافة الى اتعاب محاماة فأفهمتها الدائرة ان الدائرة لا يمكن ان تنظر الا وفق الطلبات الموجودة في صحيفة الدعوى الالكترونية لأجل التكاليف القضائية بموجب تعميم بذلك ولها الحق في رفع ما تبقى من مبالغ وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وحصرت وكيلة المدعي الدعوى على الطلبات في صحيفة الدعوى الإلكترونية وهي اجرة باص عن الفترة شهر ٨/٩/١١ لعام ٢٠٢٢ م واما شهر ١٠ سترفعها في دعوى مستقلة لأن مبلغها ليس من ضمن مبلغ المطالبة في هذه القضية، وبسؤالها عن المرفقات احالت على مرفقات الدعوى واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للباص وقدرها (٤٠,٢١٨) أربعون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريال عن الفترة لثلاثة اشهر هي ٨/٩/١١ لعام ٢٠٢٢ م، واستناداً لما قدمته المدعية وكالة من بينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم الطرفين إضافة إلى الفواتير المختومة بختم المدعى عليها، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطينة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٠,٢١٨) أربعون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال عن الفترة لشهر ٨ و٩ و ١١ لعام ٢٠٢٢م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث