حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430929426
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:2682334/1426
رقم الحكم:4430929426
سنة الحكم:1426
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2682334 لعام 1426هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430929426 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٢٦٨٢٣٣٤ لعام ١٤٢٦هـ المدعي: (...) ورثة/ (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب في أنه سبق بأن تم تعيين (...)، مصف لشركة (..) - شركة (...) (شركة تحت التصفية ذات السجل الجاري رقم (...)) بموجب الحكم القضائي رقم (۱۲/د/تج /٩) لعام ١٤٢٩هـ والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى برقم ١١/د/تج / ١٤٣٣/٢/١هـ في القضية رقم ٢/٣٤٤/ ق لعام ١٤٢٦هـ، ثم تقدم المصفي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ بطلب الإذن بالشروع في إجراءات بيع عقار بحره محل الدعوى، وعلى إثر ذلك تقدم كلا من/ (...) (سجل مدني: (...)) (...) (سجل مدني: (...)) بطلب عزل المصفي؛ لكونه قد عجز عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رغم انقضاء مدة زمنية طويلة تزيد على خمسة عشر عاماً بدون أي عذر، وقد تبين أنه غير قادر لتنفيذ مهمته المذكورة نظراً لمرضه المستمر وبلوغه عمراً يعجز معه عن القيام بهذه المهمة الجسيمة، وأيضاً عدم تسليم (...) شخصياً أحكام وأرباح وخسائر الشركة ووضعها المالي السابق والحالي وحجم الديون والمطالبات للشركة وجميع صكوك العقارات وكيفية ومساحة اختلال جزء من الأرض المملوكة للشركة ومبلغ التعويض وكيفية دخول شركاء بالشركة والحصص لكل شريك سابقاً منذ توليه بتصفية الشركة وحتى وقت تقديم الطلب. وعلى إثر ذلك تقدم وكيل المصفي بدفعه المتضمن رفض طلب العزل؛ لصدور الحكم رقم ١٠٠/د/تج/١ لعام ١٤٣٣هـ وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٣هـ والذي ينص على: الإذن لمصفي شركة (...) الدكتور / (...)بتوكيل الغير، والاستعانة بمن يشاء من الخبراء، اعتبار هذا القرار مكملاً للحكمين رقم ٥١٢ لعام ١٤٢٩هـ، ورقم ٨١ لعام ١٤٣٣هـ ، مؤكداً بأن المصفي يمر بوعكة صحية عارضة ولكنه مدرك وكامل للأهلية ويدير أعماله فريق عمل كامل من مكتبه لكافة التصفيات التي تحت يده والمكلف بها من جميع المحاكم (...). مشيراً إلى ما تقدم به وكيل ورثة (...)وورثة (...) (واللذان يمثلان ٧٠% من حصص شركة (...) من رفضه عزل المصفي وكذلك رفض مصفي تركة (...) لعزل المصفي. كما تشير الدائرة إلى تعقيب مصفي تركة (...) وإلى تعقيب (...) وإلى تعقيب ورثة (...) المتضمن رفض طلب العزل؛ لعدم وجود أي مستند يثبت وجود قصور يمنع المصفي من إكمال التصفية، وأن التصفية في نهاية مراحلها. وفي تاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ قررت الدائرة عقد جلسة بحضور الأطراف وذلك للفصل في طلب عزل المصفي المقدمة من/ (...) (...)، ثم قررت الدائرة بعد الاطلاع على جميع ما تم تقديمه من الأطراف فيما يتعلق بطلب عزل المصفي صلاحية الطلب للفصل فيه؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث تقدم كل من (...) وكاملة (...) بطلب عزل المصفي (...) وذلك بسبب حالته الصحية مما تسبب بتقصيره في القيام بأعمال التصفية، ولما دفع وكيل المصفي بأن المصفي مر بعارض صحي وأن حالته الصحية الآن لا تمنعه من القيام بأعمال التصفية، وحيث أن معظم الورثة لا يرون إشكالاً في استمرار المصفي بالقيام بأعمال التصفية وأن في عزل المصفي في هذه المرحلة إضرار بالتصفية وإطالة لأمدها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب العزل. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب عزل مصفي (...) وشركاه (سجل تجاري: (...)) المصفي/(...) (سجل مدني رقم: (...)) والمقدم من/ (...)سجل مدني: (...)) (...) (سجل مدني: (...))؛ وذلك لما تضمنته الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430929426 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٢٦٨٢٣٣٤ لعام ١٤٢٦هـ المدعي: (...) ورثة/ (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية عزل المصفي (...) وذلك بسبب حالته الصحية مما تسبب بتقصيره في القيام بأعمال التصفية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ والذي قضى منطوقه: ((قررت الدائرة رفض طلب عزل مصفي شركة (...)وشركاه (سجل تجاري: (...)) المصفي/(...) (سجل مدني رقم: (...)) والمقدم من/ (...) (سجل مدني: (...)) (...) (سجل مدني: (...)) ؛ وذلك لما تضمنته الأسباب.))، ثم تقدم وكيل طالبي العزل بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليه (...) وكالة ونصها: (١/ أن الدائرة مصدرة الحكم لم تجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال طلب العزل المقدم من قبل موكلي (المستأنف) من لزوم التحقّق من صحة ما ورد ضمن طلب العزل المقدم من قبل المستأنف والأسباب الواردة فيه بل حكمت برفض طلب العزل دون إبداء أيّ أسباب مقنعة. ٢/ أن الدائرة مصدرة الحكم قد قرّرت ابتداءً تحديد موعد جلسة حضورية لدى مقر المحكمة للتحقّق من إدراك وأهلية وسلامة وصحة المصفي التي تخوّله القيام بأعمال التصفية على الوجه المطلوب إلا أن المصفي -شفاه الله- لم يستطع الحضور لمقر المحكمة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وذلك بسبب ظروفه الصحية التي منعته من الحضور ثم تفاجئنا بعد ذلك بعدول الدائرة عن عقد جلسة حضورية قادمة للتحقّق من صحة ما ورد ضمن طلب العزل وتحويل الجلسات عن بعد وذلك دون إبداء أيّ أسباب مقنعة في مخالفة صريحة لنص المادة التاسعة من نظام الإثبات المتضمنة: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة). ٣/ أن الدائرة مصدرة الحكم قرّرت بعد عدولها عن عقد الجلسات الحضورية تحديد جلسات عن بعد لحضور المصفي أصالة ومناقشته والتحقّق من أهليته التي تخوّله القيام بأعمال التصفية على الوجه المطلوب إلا أن المصفي -شفاه الله- لم يستطع حضور الجلسات المنعقدة عن بعد أيضاً ؛ مما يؤكّد صحة ما ورد ضمن طلب العزل المقدم من قبل المستأنف. ٤/ أن الدائرة مصدرة الحكم أصدرت حكمها برفض طلب العزل استناداً إلى مجرد كلام مرسل من قبل وكيل المصفي المتضمن: (أن حالة المصفي لا تمنعه من القيام بأعمال التصفية) دون أن تتحقّق الدائرة من صحة الأسباب الواردة ضمن طلب العزل ودون أن تتحقق من صحة ما أورده وكيل المصفي. ٥/ أن الدائرة مصدرة الحكم أوردت سبباً لرفض طلب العزل وهو (أن عزل المصفي في هذه المرحلة إضرار بالتصفية وإطالة لأمدها) وهذا السبب مما يثير العجب حيث أن هذه المرحلة هي من أهم مراحل التصفية وأن عجز المصفي عن أداء مهامه في الوقت الحالي وإسناد مهام التصفية إلى أشخاص لا يعلمهم المستأنف لهو الضرر المحض على المستأنف الذي يجب رفعه على الفور وهذا الطلب حق مشروع للمستأنف مكفول له بقوة الشرع والنظام. ولا ينال من ذلك ما أوردته الدائرة من أن بعض الورثة لا يرون عزل المصفي، حيث إن رأيهم وقناعتهم غير لازمة لموكلي (المستأنف). لذا نتقدم بهذا الاستئناف آملين قبوله من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة النظامية وقبوله من حيث الموضوع بنظر الاعتراض مرافعة والحكم مجدّداً بنقض الحكم المستأنف عليه للأسباب أعلاه والتي سيتم إيراد تفصيلها في هذه المذكرة وفقاً لما يلي: بدءاً نوضح لمقام محكمة الاستئناف الموقرة أن موكلي (المستأنف) قد طعن أمام الدائرة -مصدرة الحكم- في صحة وأهلية مصفي شركة (...) وشركاه (سجل تجاري (...)) المصفّي/ (...)، والتي تخوّله القيام بأعمال التصفية على الوجه المطلوب، وقد أقرّ وكيل المصفي بأن موكله لم يتمكن من حضور جلسات الدعوى وذلك بناءً على توصية الأطباء المباشرين لحالة موكله مما يؤكّد صحة ما ورد ضمن طلب العزل المقدم من قبل المستأنف، عليه وحفاظاً على وقت محكمتكم الموقرة ولما تم إيراده أعلاه من أسباب تستوجب نقض الحكم الصادر في الدعوى فإنا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: (١) التصدي مرافعة بالنظر في الدعوى أمام فضيلتكم على المقتضى الشرعي والنظامي. (٢) نقض الحكم المستأنف عليه المدون بالصك رقم (٤٤٣٠٧٨١٧٩٠) وتاريخ ٠٩/١٩/ ١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة) ؛ وأكّد وكيل المدعى عليه (...) على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقب وكلاء المدعين برفضهم لطلب العزل المقدّم من المدعى عليه ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبيّن في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف-، وتضيف هذه الدائرة: بأن مراقبة أعمال المصفّي والاعتراض عليها في حال وجود أيّ تقصير أو إخلال حقٌّ وواجبٌ للشركاء، وبما أن الثابت من المستندات المرفقة في ملف الدعوى عدم تقديم طلب العزل من الشركاء الآخرين ومعارضة أغلبية الشركاء لعزل المصفي، وهم كل من: ١- ورثة (...) وورثة (...)، ٢- ورثة (...) ؛ والذين تمثّل نسبتهم (٧٠ %) من حصص الشركة -كما هو منصوص عليها في القرار القضائي رقم (٨٠ / د/ تج/ ١ لعام ١٤٣٣) الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة-، وبما أنهم يتمسّكون بالمصفّي ويعارضون طلب العزل ؛ وبما أن أعمال التصفية تدار من قبل فريق عمل -كما ذكر وكيل المصفي- بمعاونة شركة (...) والتي تم تعيينها بقرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الصادر بتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ خلفاً للمحاسب القانوني/(...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى الأسباب التي أوردتها دائرة الاستئناف في أسباب هذا الحكم. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٩ /٠٩ / ١٤٤٤هــ، في القضية (٢٦٨٢٣٣٤) القاضي بــ (رفض طلب عزل مصفي شركة (...) وشركاه (سجل تجاري:(...)) المصفي/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) والمقدم من/ (...) (سجل مدني: (...)) (...) (سجل مدني: (...)) ؛ وذلك لما تضمنته الأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.