حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430813229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791338/1444
رقم الحكم:4430813229
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791338 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430813229 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791338 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 08/ 09/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها مولد كهربائي والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي (550) ك. و لمدة (30) ثلاثون يوم، وقيمة الأجرة (13,000) ثلاثة عشر ألفًا ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 08/ 10/ 1443هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (4,766) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 08/ 10/ 1443هـ حتى 19/ 10/ 1443هـ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,766) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد إيجار مولّد كهرباء محرر بين الأطراف بتاريخ 09/ 04/ 2022م على مطبوعات المدعية وممهوراً بتوقيع وختم منسوب إلى المدعية و توقيع وبصمة منسوب إلى المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب التعامل بين الأطراف مؤرخ في 31/ 01/ 2023م بقيمة إجمالية قدرها (67.4,766) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة وممهوراً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/ 09/ 1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية وفيه أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وقدمت لذلك المخالصة المرفقة، وذكرت المدعية بأن موكلتها لم تعد تطالب المدعى عليها بشي يتعلق بهذه المديونية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,766) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وستون ريالاً. وبما أن وكيلة المدعية قد أقرّت بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى و وانتهاء الخصومة بناء على المخالصة المقدمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.