حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430779587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800820/1444
رقم الحكم:4430779587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430779587 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات صحية ومواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، سدد منه (٨٩,٨٢٤.٢٧) تسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)وآلية التوريد بين الطرفين أوامر شراء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أوامر شراء + فواتير. وعليه ختم بطلب: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) مئتان وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (بعد الاطلاع على تفاصيل المطالبات، فإننا نطلب من المدعية تزويدنا بالفواتير التالية: ٢٠١٢٥، ٢٠٣٤٥، ٢٠٤٢٢، ٢٠٤٥١،٢٠٨٩١، ٢٠٨٩٤). وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي أوامر الشراء والفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد أرفق جواب موكلته في خانة الطلبات بتاريخ ٢١ / ٨ ١٤٤٤ والتي يطلب فيها من المدعية تزويد موكلته بعدد ستة فواتير فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (بعد اطلاعنا على الفواتير التي قام بتزويدنا بها ممثل المدعية والتأكد من صحتها فإن المبلغ المطالب به والبالغ (٢١٠,١٧٥.٧٣) صحيح، ونطلب من المدعية الموافقة على الصلح بدفع موكلتي لمبلغ المطالبة على أربع دفعات شهرية). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكلتيهما قد توصلتا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونصه (لما كانت المدعية (مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)) قد أقامت دعوى ضد المدعى عليها (شركة (...))، تطالبها فيها بمبلغ قدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) ريالا، وقيدت الدعوى بالقضية رقم (٤٤٧٠٨٠٠٨٢٠)، وتاريخ ١٦-٠٨-١٤٤٤هـ، فقد رغب طرفا الدعوى إنهاء القضية صلحًا، وفق الصيغة التالية: أولًا: تقر الشركة المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المؤسسة المدعية مبلغا قدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) ريالا. ثانيًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغا قدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) ريالا، على أن يكون دفع هذا المبلغ على أربع دفعات كما يلي: ١. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٤-٢٠٢٣ م مبلغا قدره (٦٠,١٧٥.٧٣) ريال. ٢. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٣. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٤. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ثالثًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن يكون دفع المبالغ الواردة في الفقرة (ثانيًا) على الحساب رقم (...) باسم مؤسسة(...) للتجارة، ولا يعتد بشيء خلاف ذلك. رابعًا: إذا تخلفت الشركة المدعى عليها عن دفع أي دفعة من الدفعات المذكورة في الفقرة (ثانيًا)، فإن جميع الدفعات المتبقية تحلُّ في ذمتها، ويحق للمؤسسة المدعية المطالبة بالمبلغ المتبقي كاملًا. خامسًا: يلتزم طرفا الدعوى بإثبات هذا الصلح والإقرار به أمام الدائرة ناظرة القضية.) وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما يطلبان الحكم بإثبات هذا الصلح في هذه الدعوى والإلزام به بموجب توصل موكلتهما لهذى الصلح وبموجب وكالتهما التي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة النطق بالحكم، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به بين كل من المدعية مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (....) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) لصناعة الطيران سجل تجاري رقم (...) وذلك وفق الصيغة التالية: أولًا: تقر الشركة المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المؤسسة المدعية مبلغا قدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) ريالا. ثانيًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغا قدره (٢١٠,١٧٥.٧٣) ريالا، على أن يكون دفع هذا المبلغ على أربع دفعات كما يلي: ١. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٤-٢٠٢٣ م مبلغا قدره (٦٠,١٧٥.٧٣) ريال. ٢. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٣. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٤. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٣ م مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ثالثًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن يكون دفع المبالغ الواردة في الفقرة (ثانيًا) على الحساب رقم (...) باسم مؤسسة(...) للتجارة، ولا يعتد بشيء خلاف ذلك. رابعًا: إذا تخلفت الشركة المدعى عليها عن دفع أي دفعة من الدفعات المذكورة في الفقرة (ثانيًا)، فإن جميع الدفعات المتبقية تحلُّ في ذمتها، ويحق للمؤسسة المدعية المطالبة بالمبلغ المتبقي كاملً؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.