حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430771408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470804326/1444
رقم الحكم:4430771408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430771408 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقا على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة قطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال و عشرة هللات، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال و عشر هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/١١/٣٠م بمبلغ (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال وعشر هللات. ٢-مطابقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م بمبلغ (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال وعشر هللات والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال و عشر هللات، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة والذي يمثل ثمن توريد المدعية بضاعة قطع غيار للمدعى عليها، ولما قدمت وكيلة المدعي في سبيل اثبات دعواها كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية، كما قدمت مطابقة رصيد صادرة من المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٦٤٢,٠٩٨.١٠) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال و عشر هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث