حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430803468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665984/1444
رقم الحكم:4430803468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803468 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470665984 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: بوفية (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/22هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م.طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، هذه دعواي. أسانيد الدعوى: عقد الكتروني ويدوي. وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/13هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيه باستلامها للحاوية محل الدعوى والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيها بسداد القسط الأول من قيمة الأجرة وبقي في ذمتها القسط الثاني من قيمتها والمذيل بتوقيع المدعى عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.800) ألف وثمانمائة ريال مقابل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات لصالح المدعى عليها ، واستند في إثبات دعواه على العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيه باستلامها للحاوية محل الدعوى والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة صادرة من المدعى عليها تقر فيها بسداد القسط الأول من قيمة الأجرة وبقي في ذمتها القسط الثاني من قيمتها والمذيل بتوقيع المدعى عليها ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) لتقديم الوجبات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.800) ألف وثمانمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .