حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430822712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860059/1444
رقم الحكم:4430822712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860059 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430822712 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة والتي تمثل قيمة أجرة رافعة ١٠٠ طن مع مشغلها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٩/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على أمر شراء صادر من المدعى عليها برقم (١٩٠٠٢٤٥٨) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد (بمبلغ المطالبة) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٢م، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة والتي تمثل قيمة أجرة رافعة ١٠٠ طن مع مشغلها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر من المدعى عليها برقم (١٩٠٠٢٤٥٨) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد (بمبلغ المطالبة) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٢م، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن أمر الشراء والعقد محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة معقول عرفاً، ولم يتجاوز ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بأولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.