حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813635/1444
رقم الحكم:4430785161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813635 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785161 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عقد توريد بضائع ومنتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد وفواتير البيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٢٩٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ هـ والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة والمدونة بيانته أعلاه قرر وكيل المدعية قائلا: أن هذه الدعوى قيدت خطأ من ناجز وهناك دعوى أخرى مرفوعة في نفس المحكمة في دائرة أخرى بذات الموضوع وأطلب التنازل عن هذه الدعوى مع الاستمرار في تلك هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية صحيح والدعوى في الدائرة السادسة من هذه المحكمة هكذا أجاب ونظرا لذلك: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي طلب التنازل عن هذه الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه في القضية رقم: ٤٤٧٠٨١٣٦٣٥؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.