حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533199/1444
رقم الحكم:4430785897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533199 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785897 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470533199 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ: 04/09/2016م تم الاتفاق بين المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) وبين مؤسسة (...) لطباعة كتب لصالح المدعى عليها وذلك بموجب عرض سعر بتاريخ 04/09/2016م بأجمالي مبلغ وقدره: (45,000) خمسة وأربعون الف ريال، وترتب على ذلك التعامل تعاملات أخرى نشأ عليها مبالغ مالية قدرت بأجمالي مبلغ وقدره: (92,220) اثنان وتسعون الف ومائتان وعشرون ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره: (78,480) ثمانية وسبعون الف وأربعمائة وثمانون ريال حتى تاريخ 22/08/2021م ومنذ تاريخه لم تُوفي المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها، وبعد رفع الدعوى امام المحكمة وقيدها لدى الدائرة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3,500) ثلاثة الاف وخمس مائة ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها لتاريخه هو (10,240) عشرة الاف ومائتان وأربعين ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (10,240) عشرة الاف ومائتان وأربعين ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بأجمالي مبلغ: (1,024) الف وأربعة وعشرين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عرض سعر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون الف ريال موقع من المدعى عليها. ٢- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعي ولا بينة لديه. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444هـ وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الطلب المقدم بالقضية، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالجواب على الدعوى بجواب ملاق خلال ثلاثة أيام عبر الطلبات على القضية، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما يقدمه المدعى وكالة خلال ثلاثة أيام تالية. وعلى الطرفين إرفاق البينة على ما يقدمانه، كما جرى إفهام المدعي وكالة بتضمين رده الحوالة البنكية التي ذكرها في دعواه، وإرفاق البينة على ما غرمه موكله في هذه الدعوى. ورفعت الجلسة. وفي تاريخ: 10/07/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل من أجله، ذكر أنه أرفق مذكرة بتاريخ: 26/6/1444هـ، ونصها: (نود أن نوضح لفضيلتكم التالي: 1-ذكرت المدعية بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على طباعة كتب لصالح المدعى عليها بموجب عرض سعر وترتب على ذلك التعامل تعاملات أخرى نشأ عليها مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ وقدره (92,220) اثنان وتسعون الف ومائتان وعشرون ريال وسدد منها مبلغ وقدره (78,480) ثمانية وسبعون الف وأربعمائة وثمانون ريال 2- قدمت المدعية بينة وحيدة في هذه الدعوى وهي عرض سعر لا علاقة له بمبلغ المطالبة. 3-طالبت المدعية موكلي بمبلغ وقدره (10,240) عشرة الاف ومائتان وأربعين ريال ولم تقدم أي بينة على استحقاقها لمبلغ المطالبة. 4-بالرجوع إلى موكلي ذكر بأن مبلغ المطالبة غير صحيح والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال فقط لا غير) وبعرض ذلك على وكيل المدعي، ذكر أنه أرفق ردا في تاريخ: 9/7/1444هـ، ونصه: (مقدمة للرد على مذكرة المدعى عليها ونؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من عدم وجود بينة على صحة المبلغ وفيها نوجز ردنا بما يلي: 1-تقدمنا بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وأحيلت الدعوى إلى مركز المصالحة (تراضي) وقد توصلنا لاتفاق على الصلح مع المدعى عليها بسداد المبلغ كامل على دفعات محددة وسددت المدعى عليها الدفعة الأولى من المبلغ وقدرها (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال بتاريخ 01/01/2023م الموافق 08/06/1444هـ. 2-طلبت المدعى عليها اثبات الصلح على أربع دفعات بموجب اتفاقية محررة بين الطرفين واثباتها بمحضر الصلح لدى تراضي وثابت ذلك بمحادثات واتس آب بين السيدة / (...) - ابنة مالك المؤسسة وبين المحامية (...) وكيلة المدعي بتاريخ 04/01/2023م أي بعد تحويل الدفعة الأولى المؤرخة في 01/01/2023م (مما يؤكد ان المدعى عليها مقرة بصحة المبلغ المتبقي بذمتها وطالبت موكلي بسداد المبلغ على دفعات. 3-بجلسة تراضي المحددة بتاريخ 11/06/1444هـ الموافق 04/01/2023م اغلق الطلب بتعذر الصلح وذلك لان الاتفاقية المتفق عليها لم توقع من الطرفين وبسبب تأخيرهم في اعتمادها ولتجاوز جلسات الصلح المدة المحددة لها أصدر تعذر الصلح واحيلت المعاملة الى دائرتكم الموقرة، ووفقا لما تم ذكره أعلاه وللثابت من المحادثات والمستندات أود أن أشير إلى أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح ولا يوجد ما يثبته وما قدمه موكلي من أدلة بالحوالة البنكية ومحادثات الواتس اب تثبت صحة ما تبقى لموكلي في ذمة المدعى عليها وهو مبلغ وقدره (10,240) عشرة الاف ومائتي وأربعون ريال ولو صح ما تم ذكره من المدعى عليها لما طالبت باتفاقية صلح على دفعات للمبلغ المذكور من قبلهم، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعي عليها سداد المبلغ كاملاً وقدره (10,240) ريال عشرة الاف ومائتي وأربعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب التقاضي والمقدرة بإجمالي مبلغ (1,024) ألف وأربعة وعشرون ريال، هذا ووفقكم الله لإحقاق الحق) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بما نصه: (أن ما ذكر صحيح وطلبنا جدولة الدفعات تعاونا منا معهم ولكن اشترطنا البينة على مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن ما ذكر غير صحيح بل كان الخلاف على عدد الدفعات فقط ولم ينازعوا على استحقاق مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله على ما يدل أنه اشترط البينة على مبلغ المطالبة طلب مهلة للرجوع لموكلته، فأهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال خمس أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعي الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة. وفي تاريخ: 09/08/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله ذكر أنه أرفق مذكرة بتاريخ: 8/8//1444هـ، نصها: (نتمسك بإنكارنا الوارد لدعوى المدعية وعلى المدعية تقديم بينته على صحة زعمها وادعاءاتها، امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر واستناداَ على ما نص عليه نظام الإثبات في المادة الثالثة فقرة (1) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر . 2-فيما يخص الاتفاقية وبالرجوع إلى شقيقة موكلي ذكرت بأن المدعية لم تقدم الاتفاقية حسب ما تم الاتفاق عليه شفهياً من تزويدنا بالبينة على مبلغ المطالبة وعند طلب شقيقة موكلي البينة تم تجاهل الطلب، الأمر الذي امتنع المدعى عليه عن التوقيع على الاتفاقية بالإضافة إلا أن شقيقة موكلي ليس لها علاقة بالمنازعة وليس لها صلاحية بالإقرار ولا صفة بتمثيل المدعى عليه إنما هي مجرد وسيط لتقريب وجهات النظر والإصلاح بين الطرفين. صاحب الفضيلة: مما لا يخفى على علم فضيلتكم ما جرت عليه العادة بين التجار في التعاملات التجارية والمتمثلة في امساك الدفاتر وحفظ العقود وإصدار أوامر الشراء في التعاملات التجارية، واستناداً إلى ما نصت عليه القاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ونظراً لعدم تقدم المدعي بأي بينة موصلة في الدعوى من فواتير وأوامر شراء أو أوامر تسليم. عليه نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعية بتقديم البينة على صحة دعواها أو الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكلي المدعي أجاب: (اتمسك بردي السابق وبيناتنا المقدمة، وثم ان حوالتهم مقدمة بعد جلسة تراضي) وعليه أفهمته الدائرة منه الدائر حصر بيناته في هذه الدعوى مع مذكرة توضيحية لها، خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 30/08/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن البينة على مبلغ المطالبة كما يطلب وكيل المدعى عليها، أجابت: تم حصر البينات في المذكرة المقدمة في تاريخ: 28/8/1444هـ وخلاصتها مساعي المدعى عليها في جدولة الدفعات كما إقرار وكيل المدعى عليها بأنه تم جدولة الدفعات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على ما يدل انه اشترط البينة على الاستحقاق الدفعات، أجاب: (بأن إقراري بجدولة الدفعات فهم خطأ وكنت أعني مجرد سعي في الصلح لوجود تعاملات سابقة بين الأطراف ولكن محل المطالبة لا توجد عليه بينة الى الان) وبسؤال وكيلة المدعي هل موكلك مستعد لأداء اليمين المتممة، طلبت مهلة لإبلاغه وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 07/09/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن موكله هل هو مستعد لأداء اليمين المتممة، أجاب: لا نظراً لسفر موكلي خارج البلاد وعدم تمكننا من التواصل معه، وتم ارفاق مذكرة عبر خانة الطلبات فيها مزيد بينة، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: (10,240) عشرة الاف ومائتان وأربعين ريال، ثانيا/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بأجمالي مبلغ: (1,024) ألف وأربعة وعشرين ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم صحة الدعوى لعدم وجود بينة، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الطلب الأول: 1-عرض السعر، 2-واتفاقية فتح حساب، ومحاولة المدعى عليه جدولة مبلغ المطالبة في منصة تراضي -كما هو مفصل في الوقائع- وهي بينات ناقصة تحتاج إلى ما يعضدها ويقويها استنادا للمادة: (١٠٥) من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ولما رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي ولما تخلف عن أدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبرفضه فما تفرع عنه من مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة مرفوض أيضا، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى.