حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430787630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735094/1444
رقم الحكم:4430787630
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735094 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430787630 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470735094 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٦٥.٩٨) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال وثمانية وتسعون هلله سددت منه (٣٨,٧٨٦.٦٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال وسبعة وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره: (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه: 1-كشف حساب على مطبوعات ((...)للخضار والفواكه) وهي المؤسسة المملوكة للمدعي، ومبين فيه مديونية المدعى عليها بمبلغ المطالبة، 2-فواتير عدد (16) فواتير مختوم على بعضها بختم المدعى عليها والبعض الآخر توقيع بالاستلام من منسوب المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/09/1444هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (70128180) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أن الفواتير مختوم عليها بختم (مطعم (...)) وموقع عليها بتوقيع مبهم، أجاب: أنه تابع للمدعى عليها ومبين في نفس الفواتير بيانات المدعى عليها، وبسؤاله عن التوقيع أجاب: أنه توقيع المستلم وليس شرطا ان يكون نفس الشخص، وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر) وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ: 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ: 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب على مطبوعات ((...) للخضار والفواكه) وهي المؤسسة المملوكة له، ومبين فيه مديونية المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفواتير عدد: (16) فواتير مختوم على بعضها بختم المدعى عليها والبعض الآخر توقيع بالاستلام من منسوب المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة: (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغ وقدره: (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.