حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430952576

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710645/1444
رقم الحكم:4430952576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710645 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430952576 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470710645 لعام 1444هـ المدعي: شركة (... ) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة/ (... ) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في نقل مقطورة معيارية ذاتية الدفع وتركيب الوحدة في موقع مشروع ليند داخل مجمع صدارة (... ) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، وطالب بـ1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 22/06/2022م المتضمن مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال الممهور بختم المدعى عليها. 2- أمر الشراء بتاريخ 1/04/2021م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المقدمة في الطلبات على القضية كما أرسلها عبر المحادثة الكتابية ونصها: ([صاحب الفضيلة القاضي بالدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / الدعوى المقامة من موكلتي المدعية / شركة (.... ) ضد المدعى عليها / شركة (.... ) المنظورة امام فضيلتكم والمقيدة بالرقم (4470710645) وتاريخ 23/7/1444هـ.فإنه وإشارة للموضوع أعلاه فإن موكلتي تلتمس أن تتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرة تحرير الدعوى وذلك على النحو التالي: صاحب الفضيلة: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب امر الشراء المحلي رقم (JL017163) بتاريخ 1/4/2021م على تأجير مقطورة معيارية ذاتية الدفع لنقل وحدة العازل (أ ل سي أ و ت) باستخدام هيدروليكي متكامل خاص بالمقطورة وتركيبها والتثبيت في موقع مشروع (....) داخل مجمع (.....) با(....) على ان يكون التاريخ المحدد للتحميل هو 10/6/2021م والتثبيت على القاعدة الحجرية – الأساس في الواجهة النهائية ومرفق طيه صورة من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بقيمة قدرها (575.000) خمسمائة وخمسه وسبعون ريال. صاحب الفضيلة: قامت موكلتي بتنفيذ كامل قيمة أمر الشراء المشار اليه أعلاه وترتب في ذمة المدعى عليها من مبلغ المقاولة لصالح موكلتي مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون وأربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال بموجب كشف الحساب المرفق صورته حيث صادقت المدعى عليها على ورقة مطابقة الرصيد في الكشف المذكور بختمها على متن تلك الورقة مما يعد إقرار بمبلغ المطالبة، حيث أن المتفق عليه مع المدعى عليها على أن تكون مدة تنفيذ المشروع يوم عمل واحد فقط إلا أنه تم توقف المقطورة التابعة لموكلتي محملة بالوحدة المذكورة أعلاه لمدة (34 يوم) بسبب عدم التزام المدعى عليها بالتصاريح اللازمة للإنزال والتركيب مما ترتب عليه الفرق بين أمر الشراء ومبلغ المطالبة. صاحب الفضيلة: طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة شامل أيام التأخير وقد أقرت المدعى عليها بموجب المخاطبات المرفقة على استحقاق موكلتي لمبلغ التوقف بالكامل وطالبت المدعى عليها من موكلتي بتقسيط المبلغ وخصم (20%) من قيمة وقت التوقف للمقطورة مرفق طيه صورة من الخطابات.صاحب الفضيلة: نفيد مقام فضيلتكم بان الاسم التجاري المذكور على امر الشراء المشار اليه أعلاه باسم شركة (.... ) تم تعديله على ذات امر الشراء بان يوجه امر الشراء الى شركة (.... )وهذا ما لزم توضحيه لمقام فضيلتكم علماً الشركة المدعى عليها وافقت على تعديل الاسم مرفق صورة من المخاطبات التي تثبت ذلك.الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون واربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال.2- الحكم في مواجهة المدعى عليها بأتعاب المحاماة واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه / المدعي وكالة المحامي / (....) )، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 16/08/1444هـ وفيها: (أولا: بناء على لائحة الدعوى والمرفقات المقدمة من المدعية في الجلسة المؤرخة في 09/08/1444هـ نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح والصحيح أن طلب الشراء الأساسي دون عليه ان تشغيل المعدة فقط بقيمة قدرها(575000) ريال خمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال، وان تأخر بقاء المعدة في الموقع كان لأسباب لا تعود لموكلتنا ولا علاقة لنا بها(الامر الذي قامت معه المدعية بإضافة مبالغ كتعويض لها على تأخر المعدة)، وعلى الرغم من ذلك فان موكلتنا أبدت استعدادها في تحمل مبلغ التعويض المدون بورقة تأييد الرصيد بشرط خصم عشرين في الميه وتقسيط المبلغ المتبقي على أربعة عشر شهرا، إلا أن المدعية أخلت بهذا التفاهم وعاجلت باللجوء للقضاء ومن ثم فإن موكلتي لا تتحمل تعويضاً لم تكن سبباً فيه.لذلك ولما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى.والله يحفظكم ويرعاكم) ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 04/09/1444هـ جاء فيها: (إشارة للموضوع أعلاه فإن موكلتي تلتمس أن تتقدم لمقام فضيلتكم بالرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليه وذلك على النحو التالي: صاحب الفضيلة: أن ما جاء في مذكرة المدعى عليها إقرار باستحقاق المبلغ لصالح موكلتي وطلبها تقسيط المبلغ وتخفيضه، عليه فإن موكلتي ترفض التقسيط وتطالب بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ الثابت في ذمتها بإقرارها المرصود بمذكرتها و ما جاء في رسائل البريد الالكتروني المشار اليها سابقاً.الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون واربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال. 2- الحكم في مواجهة المدعى عليها بأتعاب المحاماة واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/09/1444هـ وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وذلك مقابل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في نقل مقطورة معيارية ذاتية الدفع وتركيب الوحدة في موقع مشروع تابع للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح، وأن تأخر بقاء المعدة في الموقع كان لأسباب لا تعود لموكلته، وأنه على الرغم من ذلك فإن موكلته أبدت استعدادها في تحمل مبلغ التعويض المدون بورقة تأييد الرصيد بشرط خصم 20% وتقسيط المبلغ المتبقي على أربعة عشر شهرا، إلا أن المدعية أخلت بهذا التفاهم وعاجلت باللجوء للقضاء. وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب بمبلغ المطالبة والمصادق عليه من قبل المدعى عليها و أمر الشراء رقم (JL017163) بتاريخ 1/4/2021م، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، وقد أقرت المدعى عليها ببقاء المعدة لديها واستعدادها بالسداد بشرط خصم جزء من المبلغ وتقسيط المتبقي، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة محل الدعوى. وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال، وحيث إن هذا الطلب من قبيل دعاوى التعويض عن الضرر، والتي يلزم للحكم بها تحقق أركان التعويض الثلاثة، وحيث لم تكتمل هذه الأركان، فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (....)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.... ) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430952576 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470710645 لعام 1444هـ المدعي: شركة(.... ) المدعى عليه: شركة (... ) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمائة سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (ان تأخر بقاء المعدة في الموقع لأسباب لا تعود لموكلتنا ولا علاقه لها فيها، الامر الذي قامت معه المدعية بإضافة مبالغ كتعويض لها على تأخر المعدة، ورغم ذلك موكلتنا أبدت باستعدادها تحمل مبلغ التعويض بشرط خصم عشرين في المية وتقسيط المبلغ المتبقي على أربعة عشر شهر، وقد اخلت المدعية بالاتفاق ولجأت المدعية الى القضاء، وموكلتنا لم تنكر مبلغ المطالبة ولأنه يوجد لدى موكلتي تعثرات ماليه فإنها تطلب تقسيط المبلغ على أربعة عشر دفعة، ونقض الحكم المعترض عليه)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10/11/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ (.... ), بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها/ (.... ) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/9/1444 في القضية رقم 4470710645 لعام 1444، والقاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (... ) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/9/1444 في القضية رقم 4470710645 لعام 1444، والقاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (... )شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (... ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمائة سبعه وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث