حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430720994

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470720346لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720994 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٢٠٣٤٦لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م،اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (قطع غيار) بثمن إجمالي قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريالا سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها، برد الثمن المسلم وقدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فاتورة شراء، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا: وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ابرز لائحته ونصها: (تم شراء عدد قطعة واحدة طرمبة هيدروليك وتم استلامها وإعطاء موكلي ضمان لمدة شهر وبعد استلامها تبين لموكلي عدم عملها كما يجب وتم إرجاعها للمدعى عليها وإلى يومنا هذا لم يتم ارجاع المبلغ كما هو متفق) وبسؤاله عن قيمة القطعة ذكر بأنها بمبلغ (٩,٥٠٠) تسعة آلاف ريالا وبسؤاله عن بيناته على الدعوى أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها تبين بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعي فأستمهل لإحضار مزيد من البينات فأمهل بذلك. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى أنها أمهلت وكيل المدعي لإحضار مزيد من المبينات في الجلسة السابقة وقد أودع للدائرة مذكرة ضمنها حوالة صادرة عن موكله للمدعى عليها وبسؤاله عن مزيد من البينات ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم،,ذكر بأن لديه شاهد وهو موظف لدى المدعي فأفهمته الدائرة بأنها شهادة جرت منفعة وهي غير مقبولة، ثم ذكر بأن موكله على استعداد على أداء اليمين المتممة لتسليمه القطعة المعيبة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٩.٥٠٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بشراء قطع غيار من المدعى عليها غير أنها لم تسلمه البضاعة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ،بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت الحوالة الصادرة من للمدعى عليها، كما أبرز فاتورة الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وقد ورد فيها إقرار المدعي باستلام البضعة كاملة بعد معاينتها وموافقته على أسعارها وأنها غير قابة للإرجاع، وحيث إن الوارد في الفاتورة هو إثبات لاستلام المدعي لبضاعته بعكس الوارد في دعواه، وحيث خلت دعوى المدعي عما يثبتها، ونصت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية وقد قصرت بينات المدعي عما يثبت مطالبته، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من وجود شهادة لموظف لدى المدعي ذلك أنها شهادة جرت منفعة وهي غير مقبولة، كما لا يقبل توجيه اليمين المتممة للمدعي ذلك أنه عليه البينة واليمين على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث