حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430808250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722993/1444
رقم الحكم:4430808250
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430808250 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٧٩٦٣١٦١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (أولاً: الوقائع مع المستندات ١- موكلتي تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. ٢- قام المدعى عليه بالتعاقد مع موكلتي على توريد بعض المواد الغذائية بالآجل بموجب استمارة طلب فتح حساب ممهورة بختم مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) لمالكها (...). ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة (...) (مرفق١). ٣- قامت موكلتي بتوريد المنتجات المطلوبة، بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (٢٥.٧٤٠,٩٦) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال وسته وتسعون هلله، وذلك بموجب الفواتير(مرفق٢). ٤- وبما أن المصالحة تقوم مقام الإخطار وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تقدمنا بطلب الصلح عبر منصة تراضي، وجرى قيده برقم (٤٤٠٦٠٠٣٣٩٨-٠١) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٤ه، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه، (مرفق٣). - وحيث إن الوفاء بالعقد لازم، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمته دون وجه حق، وماطل فيه مما أحوج موكلتي لإقامة الدعوى وتحمل تكاليفها وبما أن التعاقد مع مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) لمالكها (...) (مرفق٤) وليس مع الشركة، والمؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وإنما ذمتها ذمة صاحبها ويكون الالتزام واجب في ذمة المدعى عليه شخصاً لكون التعاقد قد تم قبل تحويلها إلى شركة ولا ينتقل عنه في حال تحويل المؤسسة إلى شركة إلا بإجازة الدائن وفقاً للمادة ٩من نظام الأسماء التجارية والمادة ٢٢٠من نظام الشركات، لذا فاطلب من فضيلتكم: ثانياً: الطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥.٧٤٠,٩٦) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال وسته وتسعون هلله. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥.١٥٠) خمسة ألف ومائة وخمسون ريال، والذي يمثل نسبة ٢٠% من مبلغ المطالبة. ٣-إلزام المدعى عليها بتحمل رسوم التكاليف القضائية، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة و الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه كما قدم استمارة طلب فتح حساب ممهورة بختم مؤسسة آيسكريم وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٥٧٤١.٠٠ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد الغذائية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة و الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه كما قدم استمارة طلب فتح حساب وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٢٥.٧٤٠,٩٦) ريال خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال وسته وتسعون هلله ثانياً: مبلغا وقدره (٢,٥٧٤) ريال ألفان و خمسمائة و أربعة و سبعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.