حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430765501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٧٦٥٦٧١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430765501
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765671 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430765501 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٦٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أسماك) بثمن إجمالي قدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات وأربعة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات وأربعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: موكلتي تقر بصحة العلاقة التعاقدية وتقر بصحة مطابقة الرصيد واستحقاق المدعية لقيمتها لكنها تطلب استمهال في السداد لتعثرها المالي. وبعرضه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: موكلتي ترفض ذلك لكونها انتظرت فترة طويلة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة توريد أسماك بمبلغ وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات و أربعة وتسعون هلله، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر باستحقاق الشركة المدعية ما تطلب، ووكالته تخوله حق الإقرار ذات الرقم (٤٤٩٤٦٥٩٩)، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات و أربعة وتسعون هلله للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث