حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717470/1444
رقم الحكم:4430810238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810238 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470717470 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ 1439/05/07هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- جيب (...) (...)، 2- (...) (...)، 3- (...) (...)، 4- (...) نصف نقل (...)، 5- (...) نصف نقل (...)، 6- (...) نصف نقل (...)، بثمن إجمالي قدره (2,119,134.55) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال و خمس وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/07/09هـ ولم يسدد منه شيء. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (2,119,134.55) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وخمس وخمسون هللة عن الفترة من تاريخ 1439/05/22هـ حتى 1444/07/09هـ، 2- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ وخيار الشرط. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عقد على مطبوعات المدعية بتاريخ 1439/05/07هـ والمتضمن استئجار المدعى عليها للسيارات الواردة في الدعوى ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين، وكشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/01/16م والمتضمن إجمالي مبلغ (2,119,134.55) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال و خمس وخمسون هللة، وخطاب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2018/10/28م والمتضمن طلب الجدولة مختومًا بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثلة المدعية عن عدد الأشهر التي تطلب فيها أجرة المركبات محل الدعوى أجابت أن العقد نص على (36) شهرًا والمدعية في حوزتها المركبات مدة (62) شهرًا، وحصرت ممثلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها قيمة العقد والمحدد بمدة (36) ستة وثلاثون شهرًا والذي انتهى بتاريخ 1442/05/07هـ بمبلغ قدره (1,631,088) مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها في جلسة: 14/ 09/ 1444 هـ الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (1,631,088) ريال نظير قيمة عقد إيجار المركبات المحدد ب(36) شهرًا ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمته، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وفي سبيل إثبات ذلك أرفقت المدعية وكالة العقد محل الدعوى وأرفقت ملحق للعقد والذي حدد مدة أجرة المركبات ب(36) شهرًا وحرر العقد بتاريخ: 07/ 05/ 1439 هـ وموضح فيه قيمة أجرة كل مركبة ومجموع ما دون فيه بمبلغ وقدره: (1,631,088) ريال ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها وبناء على المادة: التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها في قيمة العقد محل الدعوى والذي بدأ بتاريخ: 07/ 05/ 1439 هـ وانتهى بتاريخ: 07/ 05/ 1442 هـ بمبلغ وقدره: (1,631,088)ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبها وانتهت إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (1,631,088)ريال مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريالًا لشركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.