حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430749038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710753/1444
رقم الحكم:4430749038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710753 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430749038 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٧٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أتقدم بهذه الدعوى بصفتي دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (.....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض حي .....) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥٠٠٠٠)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال سعودي، أتقدم بطلبي هذا للحكم ضد المدير المدعى عليه شخصياً بالتضامن مع الشركة المدعى عليها للأسباب التالية: نصت المادة (١٦٥) على أنه: ١- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين – سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. ٢ يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك بعد كأن لم يكن. -٣- لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين. ٤-فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد. ٢ - نصت الفقرة ٢ من المادة رقم ١٦٥ من الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نظام الشركات على: يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك بعد كان لم يكن. و كذلك لما نصت عليه المادة رقم ١٦٥ من نظام الشركات، ولأن المدعى عليه بالفعل قد خالف شخصياً أحكام النظام، وصدرت منه أخطاء في أداء عمله بصفته المدير، و لإخبار المدير المدعى عليه بأنه كان مسجوناً في قضايا حقوقية، و هذا دليل يؤكد مماطلته في حقوق الدائنين له، والتهرب من الدفع لهم، حيث يعلم أنه لم يدفع لمشتكيه إلا بعد سجنه، كما يؤكد تفريطه في حقوق، و مقدرات، ومصالح الشركة، بتصرفات غير مسؤولة أضرت بالشركة ومركزها المالي، وسمعتها التجارية، كما يثبت بها أمام فضيلتكم تناقضه ومراوغته، وأنه يسعى في نقض ما تم على يديه، ولهذا فسعيه مردود عليه، ولأن ما تقدم دليل على إهماله، وتقصيره، وتفريطه، وسوء إدارته، لأن مجرد سوء الإدارة - (الاستدانة بأكبر من رأس مال الشركة المصرح به بأكثر من ٦٨ ضعف، أي أكثر من ٣٤ مليون ريال على الأقل بخلاف القضايا التي لم تصدر فيها أحكام تنفيذية حتى الآن في مختلف المحاكم المدنية والتجارية، وعدم ذكر المدير المدعى عليه بيان رأس مال الشركة وأنها ذات مسؤولية محدودة على الأوراق الرسمية، وتكرار عدم المبالاة من المدير المدعى عليه واستدانته بمبالغ أضعاف أضعاف رأس مال الشركة مخالفاً بذلك المادة ١٨١ من نظام الشركات التي تقضي في الفقرة ١: إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ونصت في الفقرة ٣ منها على: تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها وتناقضه في إجابته - التي تعد مماطلة في السداد - وعدم سعي المدير المدعى عليه في مصالح الشركة بشكل قانوني ونظامي في تعاملات الشركة التي يديرها مع الآخرين، في تصرفات يطول تعدادها وعرضت بالفعل الشركة، ومصالحها، وسمعتها للخطر المحدق والظاهر، وهي مخالفات كثيرة قام بها المدير المدعى عليه بالمخالفة لنظام الشركات كما تقدم التنويه عنه، كما أنها أخطاء فادحة في العرف التجاري توجب بموجب نظام الشركات تغريمه بالتضامن وشخصياً حسب منطوق المادة ١٦٥. من نظام الشركات التي نصت على: -١ يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. ٢ يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. -٣- لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين. ٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة أيهما أبعد. ولتصرفاته الغير منطقية، والغير قانونية مثرياً نفسه بأموال وخدمات غيره من الشركاء والعملاء مشوهاً بذلك سمعة الشركة، وصدق التزامها مع عملائها للتشويه، مما يفقدها قوتها السوقية، والغرض من انشائها وهو تحصيل الأرباح ببناء العملاء الموردين والراغبين في سلعته على حد سواء، مما يؤثر تأثيراً جوهرياً على فقدان الشركة لمواردها اللازمة لنجاحها واستمراريتها، بالإضافة إلى التساهل والتلاعب بحقوق المتعاملين مع الشركة وإيقاعهم في فخ لا يخرجون منه إلا بخسارة مؤكدة، لعدم قدره إمكانيات الشركة على الوفاء لهم، لأن المدير المدعى عليه قد استدان بأضعاف أضعاف رأس مال الشركة معرضاً أموال الدائنين والمتعاملين مع الشركة للخطر المحدق دون اخبارهم، والبيان لهم المطلوب منه نظاماً بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥٢، والفقرة ٢ من المادة ١٦٥، والفقرة ١ من المادة ١٨١ من نظام الشركات، وهو بذلك يكاد يقترب من جريمة النصب والاحتيال التي يستحق عليها التعزير والعقوبة شرعاً ونظاماً، وهو الأمر المتروك لعدالة المحكمة حفظهم الله للنظر فيه بحسب ما يظهر لهم من قرائن مرت بهم ويمكن لأصحاب الفضيلة التأكد منها من خلال القنوات الرسمية، بخلاف الذي لم يصل للمحاكم حتى الآن إن وجد، مما يوجب ضمان المدير المدعى عليه شخصياً للأضرار عن الغير، وعدم ذكر بيان رأس مال الشركة على الأوراق الرسمية أو أختام الشركة، مستندات رقم (٢١) وهو نوع تلبيس وتدليس على المتعاملين معه حمله النظام تحمل الضرر شخصياً، فأي تقصير أو تفريط بحقوق الشركة،ومقدراتها، أبلغ مما فعله المدير المدعى عليه بنفسه وبالشركة المدعى عليها، وأي ضرر أبلغ ضرراً بالناس مما فعله بهم - وذلك لا شك يوجب ضمان المدير الشخصي! للضرر الناتج للشركة بسبب ذلك، ولمخالفته لنظام الشركات ولكونها أخطاء فادحة وكبيرة ومخالفة للعرف التجاري ولنظام الشركات، كما نص على ذلك نظام الشركات في مادته الثانية والثلاثون على أنه: (يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بـ بسبب مخالفاته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن)، وقد خالف المدير المدعى عليه عقد تأسيس الشركة لأن من ضمن عقد التأسيس مستند رقم (١٩١٤ النص على كون رأس مال الشركة هو ٥٠٠ ألف ريال فقط، وقد نصت المادة ١٦٠ على أنه: يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة)، كما نصت الفقرة رقم ٢ من المادة ١٦٥ من نظام الشركات على أنه: (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة، أو الشركاء، أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام، أو أحكام عقد تأسيس الشركة، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، ونصت الفقرة رقم ٢ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات على أنه: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما نصت الفقرة ٢ من المادة ١٥٣ على أنه: (لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول)، وقد لجأ المدير المدعى عليه للقروض الضخمة والمديونيات التي تزيد عن ٦٨ ضعفاً لرأس مال الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس، والدليل والبيئة على ارتكابه عملياً وبالفعل تلك المخالفات المنصوص عليها ما يلي: ١- إصداره سند الأمر بمبلغ ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال (فقط مليون ريال لا غير وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢ م لصالح شركة الراشد للاسمنت، عليه توقيع وختم الشركة الدولية للخرسانة الجاهزة، دون ذكر نوع الشركة أو رأس مالها، وهو الأمر الذي يوجب ضمان لمدير شخصياً، والمبلغ يساوي ضعف مبلغ رأس مال الشركة كلها المنصوص عليه في عقد التأسيس، وهو نوع من المخاطرة العالية جداً، وغير مسموح به نظاماً، وإلا أصبح المدير مسؤولاً بالتضامن عن حقوق الغير، مستند رقم (١) -٢- إصداره سند لأمر بمبلغ ٦٠٤، ٦٠٣، ١ ريال (فقط مليون وستمائة وثلاثة ألف وستمائة وأربعة ريال لا غير وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١م الصالح مؤسسة نواقل الشرق التجارية، عليه توقيع وختم الشركة الدولية للخرسانة الجاهزة، وهو كسابقه خطأ واضح إذ أن ذلك يتجاوز رأس مال الشركة بل يصل إلى ضعف رأس مال الشركة، وهو خطأ ظاهر خالف فيه المادة رقم ١٦٥ والمادة رقم ١٨١ من نظام الشركات، وأوقع الشركة بمديونية تعجز عن سدادها وهو ما قاده إلى ترك التصريح برأس مال الشركة على أوراقه وأختامه أو ذكر أن شركته هي شركة ذات مسؤولية محدودة بحدود رأس مال الشركة المعلن والمصرح به، وبالتالي تراه يضاعف المديونية دون أي التفات لأي اعتبار لرأس مال الشركة المعلن والمصرح له به رسمياً في عقد تأسيس الشركة وهو ما يوجب ضمان المدير شخصياً أمام الغير، مستند رقم (٢). ٣ قرار الشركاء بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩م عليه توقيع وختم الشركة الدولية للخرسانة الجاهزة مستند رقم (٣)، إذ استغل المدير المدعى عليه التفويض المعطى له في حدود قدرات الشركة كما نص عليه في عقد التأسيس إلى إدخال الشركة والشركاء ونفسه في الضمان الشخصي مخالفاً محدودية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو ما يجعله ضامناً شخصياً للضرر أمام الغير. ٤- اتفاقية المدير المدعى عليه على التمويل التجاري والخدمات المصرفية بين البنك (.....) والشركة(.....) بمبلغ وقدره ٦٧٥.٢٨،١٠،٨٠٢ ريال (فقط عشرة ملايين وثمانمائة و اثنين ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا وثمانية وعشرون هللة لا غير)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١م وعليه توقيع وختم الشركة(.....) وهذا العقد لوحده أكثر من رأس مال الشركة المصرح به والمعلن والمنصوص عليه في عقد التأسيس، كما أن اتفاقية التمويل هذه نصت على ضمانه وضمان الشركاء لهذه الديون مستغلاً التفويض لغير ما أعطى له حسب العرف والنظام، فأي استهتار بأموال الدائنين والمتعاملين مع الشركة أكثر من هذا وهي مخالفة واضحة للمادة ١٦٥ والمادة ١٨١. من نظام الشركات وعليه فيتوجب قضاء ضمانه شخصياً أمام الغير المتضرر، مستند رقم (١٠٤). ٥- اتفاقية بيع سيارة سيارات بين شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والشركة (.....) بمبلغ وقدره ٠٥٠، ٢٩٢، ٣ ريال (فقط ثلاثة ملايين ومائتين واثنين وتسعون ألفاً وخمسون الفقرة ٢ من المادة ١٥٢ وهو الأمر الموجب لضمان المدير شخصياً أمام الغير، مستند رقم (١١-١٢). ريالا لا غير) وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٣م وعليه توقیع وختم الشركة (.....) ومن دون ذكر لنوع الشركة أو رأس مالها مخالفاً بذلك -٦ اتفاقية ثانية بيع سيارة سيارات بين شركة (......) بمبلغ وقدره ٢٠٠، ٤,٦٧٥ ريال) فقط أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفا ورقم (١١-١٢) ملتان ريال لا غير) وذلك تاريخ ١٤٣٨/٣/٨ه المراض ٢٠١٦/١٢/٨ وعليه توقيع وختم الشركة (.....)دون ذكر نوع الشركة أو رأس مالها، وهو الأمر الذي يوجب ضمان المدير شخصياً، والمبلغ ضعف مبلغ رأس مال الشركة كلها، وهو نوع من المخاطرة العالية جداً، وغير مسموح به نظاماً، وإلا أصبح المدير مسؤولاً بالتضامن عن حقوق الغير، وهذا العقد لوحده أكثر من رأس مال الشركة المصرح به والمعلن والمنصوص عليه في عقد التأسيس فأي استهتار بأموال الدائنين والمتعاملين مع الشركة أكثر من هذا وهي مخالفة واضحة للمادة ١٥٢ والمادة ١٦٥ والمادة ١٨١ من نظام الشركات والتي توجب ضمانه شخصياً أمام الغير المتضرر مستند رقم (١٣-١٤) كما أنه خالف الفقرة رقم ١ من المادة ١٨١ من نظام الشركات على أنه: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها، والفقرة ٣ من نفس المادة التي نصت على: (تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها). وكذلك خالف الفقرة ٢ من المادة ١٥٣ من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول). وقد قام المدير المدعى عليه باللجوء إلى قرض باسم الشركاء وقدم للبنك ضماناً شخصياً وأدخل الشركة لزيادة قدره الشركة العملية بشراء سيارات والحصول على تسهيلات مالية من البنك (...)، والبنك (......)التجاري، وشركة (.....) بما يزيد عن ٦٨ ضعف عن رأس مال الشركة، كما أن تصرف المدير المدعى عليه باقتراضه مخالف أيضاً لأحكام النظام في مادته رقم ١٦٠ والتي نصت على أنه: يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة، كما أن المادة ١٨١ نصت على أنه: ١- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. ٢- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين بعد المائة من النظام. ٣- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. كما نصت الفقرة رقم ١، ورقم ٣ من المادة رقم ١٣ من الباب الأول: أحكام عامة من نظام الشركات على أنه: يجب أن يُشهر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر- و كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر، لأن المدير المدعى عليه تسبب في عدم شهر وإصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها وإذا كانت الشركة منقضية بقوة النظام فإن ما يقوم به مديرها يقع في ضمانه الشخصي وتحت مسؤوليته وقد وقع من المدير المدعى عليه بالفعل استدانات يبلغ مجموعها أكثر من ٦٨ ضعف رأس مال الشركة أي أكثر من ٣٤ مليون ريال على الأقل، بخلاف القضايا التي لم تصدر فيها أحكام تنفيذية حتى الآن في مختلف المحاكم المدنية والتجارية، ولا يزال غير مبال، فكيف إذا علم أصحاب الفضيلة أن عدد القضايا عليه حسب علمي في محكمة التنفيذ بالرياض سواء كشركة أو كفرد، هو عدد ٣٩ قضية تقريباً، وعدد ١٨ قضية تقريباً لسجله الشخصي كأحكام صادرة عليه تستوجب التنفيذ والالزام، ويمكن لفضيلتكم الاطلاع برقم سجل الشركة، أو سجله الشخصي لمعرفة ذلك والتأكد من صحة المعلومة، وبالتالي ينطبق على المدير المدعى عليه ما نصت عليه المادة ١٥٩ التي نصت على أنه: تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد المادة الثالثة والخمسين بعد المائة)، و(الرابعة والخمسين بعد المائة)، و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه. وعليه فيكون المدير المدعى عليه مسؤولاً بالتضامن في مواجهة الغير، كما ينطبق على المدير المدعى عليه نص الفقرة ١ من المادة ١٧٨ من نظام الشركات والتي نصت على أنه: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة، كذلك ما تقدم من المادة ٣٢ والفقرة ٢ من المادة ١٥٢ والفقرة ٢ من المادة ١٦٥ وغيرها كثير ولأن محمد بن صالح العيسى شخصياً هو المدير الرسمي للشركة، كما نص عليه السجل التجاري، ونص عليه قرار الشركاء بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٣ م، بتفويض السيد محمد بن صالح العيسى بصفته مديراً للشركة، بالتوقيع نيابة عن الشركة على المستندات الخاصة بالأعمال البنكية المشار إليها في القرار مستند رقم (٣)، ولأن المدعى عليه شخصياً يعتبر شريكاً، كما نص عليه ملحق قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في الشركة(......) بدخول وخروج شريك بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٢/ ٠٤ / ٢٠١٣م، في الفقرة ٢ من المادة (ثانياً) بشأن تعديل مقدمة العقد الأساسي للشركة مستند رقم (١٥-١٦)، بل أصبح مالكاً وحيداً كما نص عليه مستخرج وزارة التجارة مستند رقم (١٧). الطلبات أطلب إلزام المدعى عليه محمد بن صالح العيسى شخصيا، بالتضامن مع الشركة الدولية للخرسانة الجاهزة، بسداد كامل الأجرة، حسب ما جاء في قرار التنفيذ، وهو مبلغ وقدره (٢٠٥،٠٠٠) مائتان وخمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من الدائرة الحقوقية السابعة عشر في المحكمة العامة بالرياض، المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد الشركة المدعى عليها، والمنتهية بحكم إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، برقم ٤١١٠٦٧٥٨٣، وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ. ٢- عقد وكالة بأجر سنوي مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيعهما، مؤرخ في ٢٠١٧/٠٩/٢٦م. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه: (.....) بموجب الوكالة رقم: (.....)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن اسانيده على الدعوى؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم تصفية الشركة التي صدر الحكم عليها؟ أجاب قائلا: لا أعلم، وبعرض الدعوى والأسانيد على وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلا: ندفع بعدم صفة موكلي بحيث أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما أن الشركة لم يتم تصفيتها، وبسؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوى والأسانيد؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكر المدعي أصالة بأنه يحصر المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدرهـ: (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة الاف بالتضامن مع شركة الدولية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم: (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أولاً/ لم يقدم المدعي بينة موصلة على ما يزعمه من تقصير موكلي في إدارة الشركة، بل غاية ما جاء في صحيفة الدعوى التي أرفقها المدعي أنه تكرار وحشو كثير لا فائدة منه، ولم يثبت التقصير بل انه لم يحرر في دعواه جوانب التقصير التي يدعيها. ثانيا/ ان كان ما يقصده المدعي من التقصير هو اقتراض الشركة قروضا رسمية لتسيير أعمالها والتوسع فيها؛ فإن ذلك ليس من التقصير في شيء بل هو العرف والعادة الجارية في جميع الشركات والأعمال التجارية بل ولدى الحكومات، وقد استفادت الشركة من تلك القروض وتوسعت في أعمالها وسددت جزءا كبيرا من تلك المديونيات بفضل الله ثم بفضل ذلك التوسع الذي أثمر زيادة في قيمة الشركة وأصولها ومازالت الشركة تسدد المستحقات التي عليها وتأخذ المستحقات التي لها. كما أن تلك القروض تمت بقرار من الشركاء لا من المدير وحده، ولا وجه للتقصير في ذلك. ثالثا/ بنى المدعي دعواه على فهم خاطئ وتصور غير صحيح؛ إذ يذكر أن الشركة قد خسرت ويطالب بتضمين المدير بموجب المادة (١٨١) من نظام الشركات القديم، ومع أن النظام قد تغير وألغي إلا أن الشركة لا تعد خاسرة بمجرد كونها مقترضة من الغير ولا يقول بذلك من له أدنى معرفة بالمحاسبة. الطلبات بناء على ما سبق توضيحه وعدم تقديم المدعي في دعواه الموجب لاستحقاق ما يدعيه، ولأن الشركة ما زالت قائمة تمارس أعمالها ولها شخصية اعتبارية تمنع من الرجوع على الشركاء والمدراء فليس لموكلي صفة فيها، نطلب من فضيلتكم: ١-صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة موكلي. ٢-الحكم في الموضوع برفض الدعوى.). وقرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما قدم؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ حتى ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ حسب المشار إليه أعلاه. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة والذي كان من المفترض أن يتم فيه تحديد مكتب المحاسب القانوني الذي يتولى مسألة إصدار القائمة المالية المطلوبة مما اضطرت الشركة لاحقاٌ اجتهاداٌ باختيار مكتب الخنيزان محاسبون ومراجعون قانونيون، وما زالت القائمة بسبب التأخير الذي حدث قيد المراجعة ولم ينتهي العمل فيها. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بشراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعـــــن المــــوضوع، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير في شركة الأفق لخدمات الأعمال بتسليم القوائم المالية اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ حتى ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك المادة ١٧٣ من نظام الشركات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (......) هوية وطنية رقم: (...) بتسليم المدعي: (.......) هوية وطنية رقم: (...) القوائم المالية لشركة (......) سجل تجاري رقم (...) من تاريخ تأسيسها في ٥/٤/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه وبالله التوفيق ـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث