حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 1999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:199/1444
رقم الحكم:1999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 199 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 1999 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 199 لعام 1444 هـ المقامة من/ سعد محمد سعد الرويتع هوية وطنية (...) ضد/ شركة البيت الذكي العالمي للتجارة سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض حسين بن عبدالرحمن دريهم بوكالته عن سعد بن محمد الرويتع سعودي الجنسية -بموجب سجل مدني رقم (...) -، بطلب تضمن: "موكلي (الدائن) له طلب تنفيذ ضد المدين برقم الطلب 4000867124 المنظور لدى الدائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالرياض ولم تسدد المدين (شركة البيت الذكي) موكلي (الدائن) إلى هذا الحين رغم صدور قرار 46 عليها وقد ماطلت بالسداد رغم وجود أصول وأموال لها لذا فنطلب تصفية أموال المدين وتسليم موكلي نصيبه منها". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل الدائن كما حضر وكيل المدين محمد عبدﷲ محمد الراجحي بالوكالة رقم 435223731 , وقد اطلعت الدائرة على الطلب ورأت صلاحيته للفصل فيه.وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/1) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن النظام في الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من دائن: "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب واكتفى بتقديم طلب التنفيذ، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد بينت في المادة (48) كيفية تقديم طلب السداد فنصت على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً ؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) فقرة (د) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بياناً لما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن, ومن ذلك أن يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب. ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب بناءً على المادة (99) من نظام الإفلاس: "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث