حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430787036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635339/1444
رقم الحكم:4430787036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430787036 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥٣٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كاميرات مراقبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢,٩٧٩.٩٠) ألفان وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بمبلغ قدره (٢,٩٧٩.٩٠) ألفان وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٧٩.٩٠) ألفان وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي.هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى طيلة وقت الجلسة رغم تبلغهم إلكترونيا عبر النظام بميعادها بموجب ما هو مثبت في خانة التبليغات، وعليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى؛ استنادا إلى المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلا: الفاتورة الموجودة في مرفقات القضية وبالاطلاع عليه سألت الدائرة هل لديه مزيد بينة على دعواه أجاب قائلا: أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا يعتبر إسقاطا منه لحقه في إقامة البينة ولأجل تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٠٤٤٤٢٣٨ وتشير الدائر إلى أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بأداء اليمين في هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٠٤٤٤٢٣٨ وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي فأجاب قائلا: ما عندي بينة حاضرة وأطلب حصر دعواي في الطلب الأول هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ألفان وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال (٢.٩٧٩) قيمة بيع كاميرة مراقبة، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لأداء اليمين ولم يحضر في الجلسة المحددة له، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة(٩٩) من نظام الإثبات: للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. ، وكذلك المادة (٩٨) من نظام الإثبات ونصها: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن أداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (١٠٢) من نظام الإثبات: من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...)بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ألفان وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال (٢.٩٧٩)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث