حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430789239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665126/1444
رقم الحكم:4430789239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665126 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430789239 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470665126 لعام 1444ه المدعي: شركة الطالبية للزراعة المدعى عليه: شركة متجر قاف للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات عضوية زراعية، بثمن إجمالي قدره (33,515.37) ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وكان تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/05/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,515.37) ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1- خطاب للمدعى عليها، المتضمن قيمة الحساب لمزارع محمد بن عبد الله آل طالب بمبلغ 33,515.37) ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة. 2- فواتير على مطبوعات آل طالب عدد (40) صفحة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعية عن طبيعة المواد الموردة؟ فقال: هي منتجات عضوية من الخضروات والفواكه من مزرعة موكلته. ثم سئل هل تم اللجوء للمحكمة العامة سابقاً بشأن هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: لا لم يسبق إقامة هذه الدعوى أمام أي محكمة، وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تتصدى لبحثه الدائرة حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,515.37) ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبما أن نشاط المدعية زراعي كما هو مبين بسلجها التجاري وقرر المدعي وكالة بعد سؤاله عن طبيعة المواد الموردة فقال هي منتجات عضوية من الخضروات والفواكه من مزرعة موكلته، وبالتالي لا تكتسب موكلته صفة التاجر، كما أن موضوع التعاقد بين طرفي الدعوى على توريد مواد زراعية ولا يوصف بأنه من الأعمال التجارية الأصلية والتبعية التي تختص بها المحكمة التجارية، كما قرر ذلك محضر للجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والمعمم برقم 979/ت وتاريخ: 12/2/1439هـ بما نصه "ثامناً: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات- التعليم-الاستشارات الهندسية- المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي - الشركات الزراعية) ونحوها ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية"ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية (نوعياً) بنظر هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470665126) وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية معاذ خالد مطلق المطلق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث