حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430807814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430807814
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470729286لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430807814 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470729286لعام1444ه المدعي: علي بن علي بن احمد الماجد المدعى عليه: موسى بن علي بن عبدالله الحميد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بموجب عقد شراكة المؤرخ في 1437/02/06هـ وموثق من الغرفة التجارية بالأحساء اتفق المدعى عليه مع المدعي أن يدخل معه شريكًا في الاستثمار في مصنع الطابوق المملوك للمدعى عليه والمسمى بمصنع موسى علي الحميد للطابوق الواقع في الأحساء طريق قطر الصادر له الترخيص رقم (26310) وتاريخ 1434/08/08هـ والصادر من الرياض على أن يكون للمدعي نسبة (25%) أي ربع المصنع، نظير مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال دفعه المدعي للمدعى عليه عبارة عن شيك بمبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال برقم (214) بتاريخ 2015/11/19م لحساب المدعو/ راضي عبد الله بودريس بناء على طلب المدعى عليه، ومبلغ (100,000) مائة ألف ريال بموجب حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 2015/11/19م ومبلغ (200,000) مائتا ألف ريال نقدًا واستمر المدعى عليه يدفع للمدعي نسبته من الأرباح لمدة أربع سنوات ثم توقف عن السداد منذ ثلاث سنوات مما اضطر المدعي لرفع الدعوى رقم (421135351) وتاريخ 1442/03/11هـ أمام المحكمة العامة بالأحساء، وحكمت المحكمة العامة بالأحساء بموجب الصك رقم (421125377) وتاريخ 1442/03/19هـ بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم التجارية مسببة لذلك أن العلاقة التعاقدية التي بين الطرفان هي عقد مضاربة. وطالب بالحكم بإثبات شراكة موكله المدعي مع المدعى عليه بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمئة في مصنع الطابوق والمسمى بمصنع موسى علي الحميد للطابوق. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد على مطبوعات مصنع موسى على الحميد للطابوق والمتضمن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون للمدعي نسبة (25%) من المصنع ممهورًا بتوقيع المدعى عليه ومختومًا بختم المصنع وموثق من الغرفة التجارية بالأحساء، وشيك رقم (214) بمبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال للمستفيد/ راضي عبدالله بودريس بتاريخ 2019/11/15م مختومًا بختم بنك الرياض، وشيك على مطبوعات البنك الأهلي بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال بتاريخ 2015/11/19م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن الشراكة لم تتم وأن العقد حُرر ولم يستكمل حيث أن المدعي لم يدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمة شراكته، وأما عن مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال فلا شأن له بالعقد الذي لم يتم وكذلك مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أحال على جوابه الوارد أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن وكيل المدعي طلب الحكم بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمئة في مصنع الطابوق والمسمى بمصنع موسى علي الحميد للطابوق. مستندا إلى عقد شراكة الموثق المؤرخ في 1437/02/06هـ والشيك رقم (214) بتاريخ 2015/11/19م لحساب المدعو/ راضي عبد الله بودريس حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 2015/11/19م وحيث أجمل المدعى عليه إجابته في أن الشراكة لم تتم وأن العقد حُرر ولم يستكمل حيث أن المدعي لم يدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمة شراكته. وحيث أن المدعى عليه لم ينكر صحة ما جاء في عقد الشراكة المشار إليه بعاليه ولم ينكر إمضائه عليه وحيث أن عقد الشراكة نص فيه على نسبة شراكة المدعي في المصنع بالنسبة المذكورة وذلك (لدفعه مبلغ مليون ريال) الأمر الذي يثبت أن المدعى عليه قد استلم مبلغ الشراكة من المدعي. وحيث أن تاريخ عقد الشراكة وتاريخ الحوالة المالية مبلغ وقدره مائة ألف ريال كانا في ذات اليوم، وحيث أنه تم سحب الشيك رقم (214) بتاريخ 2015/11/19م بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال في اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد، وبما أن المدعى عليه لم ينكر دفع الأرباح التي ادعاها المدعى خلال السنوات الأربع، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وحيث أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام إثبات شراكة المدعي/ علي أحمد الماجد، هوية وطنية رقم (...) بنسبة (25%) في مصنع موسى علي الحميد للطابوق، ترخيص رقم (26310) وتاريخ 1434/08/08هـ والمملوك للمدعى عليه/ موسى علي الحميد، هوية وطنية رقم (...). والله الموفق.