حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430797331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813512/1444
رقم الحكم:4430797331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430797331 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470813512 لعام 1444 هـ المدعي: حاتم جميل بن حمزه بصنوى المدعى عليه: مؤسسة احمد عيد سلامه الردادى للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة بالمال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليها بالمطلوب منها، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال، وقدم سنداً لطلبه: صورة حوالة بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/29هـ وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم أحال المدعي إلى لائحة دعواه الإلكترونية، ثم جرى الاطلاع على حوالات صادرة للمدعى عليها بمبلغ قدره (45,460) خمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (45,460) خمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن حيثجرى دفع المال من الطرفين مع العمل من أحدهما وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم 4470813512 والمقامة من حاتم جميل بن حمزه بصنوى هوية وطنية رقم (...) ضد مؤسسة احمد عيد سلامه الردادى للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...).