حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430784284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278499/1444
رقم الحكم:4430784284
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278499 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430784284 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٢م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتوريد عمالة للمدعى عليها وذلك بموجب أمر شراء (مرفق١)، وصدر على المدعى عليها منذ شهر مايو لعام ٢٠٢٢م ثلاث فواتير يبلغ مجموعها(٣٧٦,٧٤٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالًا، وسددت المدعى عليها جزءًا من فاتورة شهر مايو مبلغًا وقدره(١٠,٣٥٠) عشرة الاف وثلاثمئة وخمسون ريالًا، ومتبقي في ذمتها مبلغًا وقدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمئة وستة وستون ألفًا وثلاثمئة وتسعون ريالاً كما هو مبين في (مرفق٢) ووفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ((تختص المحكمة بالنظر في الاتي (١) المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعليه وبما أن توريد العمالة هو عمل تجاري تبعي نشأ بسبب طبيعة عمل التاجر وتوابعه فإن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع وبناءً عليه نفصل الآتي: الفاتورة رقم (٨٥) الصادرة بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠١٤٣٠) يتبقى منها مبلغًا وقدره (٩١,٠٨٠)، الفاتورة رقم (٩٤) الصادرة بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٣٧,٩٥٨)، الفاتورة رقم (١١٤) الصادرة بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٧,٣٥٢)، وقد تم إرسال إخطار بتاريخ ٠٣\٠٣\١٤٤٤هـ وفقاً للمادة التاسعة عشرة الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ((يجب في الدعـاوى التـي تحددهـا اللائحة أن يخطر المدعـي المدعى عليه كتابة بـأداء الحق المدعى بـه قبل خمسة عشر يوما ً على الأقل من إقامـة الدعوى)). تطلب فيه موكلتي من المدعى عليها ضرورة سداد المبلغ المتبقي عليها إلا أن المدعى عليها لم تستجب (مرفق٣). فيكون مجموع مبالغ الفواتير المتبقية في ذمة المدعى عليها (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمئة وستة وستون ألفاً وثلاثمئة وتسعون ريالا ً وبما أن المدعى عليها قد أخلت باتفاقها ولم تقم بالتزامها تجاه موكلتي ولقوله تعالى ((يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)) وبناءً عليه نطلب منكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبالغ الفواتير المتبقية في ذمتها وقدرها (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمئة وستة وستون ألفاً وثلاثمئة وتسعون ريالا، و٢- إلزامها بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي البالغ قدرها (٣٦,٦٣٩) ستة وثلاثون ألفاً وستمئة وتسعة وثلاثون ريالاً، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب (...) قائلاً: ردا على دعوى المدعية فان التعاقد فهو صحيح و لكن المبلغ المطالب به فهو غير صحيح و الصحيح هو (٢٨٥,٩٢٧) ريال فقط لا غير و هذا استنادا الى الجداول الزمنية للعماله و كذلك طلب الشراء و ما جاء به من بنود ملزمه لطرفيه ا.هـ، وعقب وكيل المدعية بمذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: خصوص الشرط الجزائي الذي ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية غير موجود في التايم شيت (جدول الحضور والانصراف)، بأن هناك خصم في حال الغياب. ثانياً: الفواتير صدرت بناءً على التايم شيت المقدم من المدعى عليها بأوراقها الرسمية وموقعة من قِبلها. ثالثاً: المدعى عليها دفعت مبلغ قدره ١٠٣٥٠ ريال وتم خصمها من اجمالي المبلغ المطالب به والمقدر ب ٣٧٦٧٤٠﷼. رابعاً: تم عقد اكثر من اجتماع لسداد المبلغ مع ممثلين المدعى عليها بحرص والتزموا بالسداد على أن يكون السداد على دفعات وهناك إيميلات تُثبت ذلك. خامساً: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في دمتها مبلغ قدره ٣٦٦٣٩٠﷼ بالاضافة إلى اتعاب المحاماة والمقدره ب ٣٦٦٣٩ ريال ا.هـ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: أولاً بالنسبة للشرط الجزائي و انه غير موجود في العقد فهذا غير صحيح فبالرجوع الى طلب الشراء الصادر للمدعية نجد في البند السابع ما نصه انه في حال غياب أي عامل سيتم احتساب مبلغ و قدره ٥٠ ريال عن كل عامل، ثانيا بالنسبة للفواتير المصدرة من المدعية فلم يتم احتساب البند الجزائي فيها كما اشرنا و عليه فان المبالغ المحتسبة لا تطابق الاستحقاق الفعلي. ثالثا بالنسبة لمبلغ ال ١٠٣٥٠ نعم تم سداده لمره واحده و لم نذكر سدادنا اياها لاكثر من ذلك و عليه فان الاجدى احتساب الجداول الزمنية بالكامل مع احتساب البند الجزائي و من بعده خصم ما سدد لهم. رابعا سبق و ان أقرت موكلتي بالمبلغ الذي في ذمتها في الجلسة السابقه و تؤكد التزامها بسداد ما اقرت به، وقرر وكيل المدعية أنه ينكر أمر الشراء المقدم في هذه الجلسة من وكيل المدعى عليها لأن موكلته لا تعرفه، والمعتمد لدى موكلته هو أمر الشراء الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م والذي يخلو من البند السابع (الشرط الجزائي) (مرفق١) وهو تاريخ أسبق من أمر الشراء المؤرخ بـ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م هكا قرر، ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاق المدعية لما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ، في ضوء المستندات المقدمة من الأطراف وبيان ذلك تفصيلاً، على أن تدفع المدعية كامل الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر للدعوى في النهاية أو بحسب نسبة الخسارة وفق المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وجرى إفهام الأطراف بمتابعة القرار عبر منصة خبرة، فاستعدا لذلك، ولذت رفعت الجلسة، وتشير الدائرة إلى تكليف مكتب (...) خبيراً في القضية عبر منصة خبرة بأتعاب قدرها ٦٣٧٥.٦٠ شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي ووصوله إليه متضمنا ما مفاده: اتضح لنا بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية عمالة للمدعى عليها وذلك بموجب أمر الشراء رقم (...)، الصادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعة وعدد الساعات اليومية، ومن ثم تقوم المدعية بتوريد العمالة للمدعى عليها بموجب فواتير صادرة منها للمدعى عليها بناء على كشف ساعات العمل الصادر من المدعى عليها للمدعية، ونتج عن ذلك التعامل عدد (٣) فواتير مستحقة مقبولة بمبلغ ٣٧٦,٧٤٠ ريال صادرة من المدعية للمدعى عليها، وتم تزويدنا من قبل المدعى عليها بنسخة أصلية من حوالة بنكية بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره ١٠,٣٥٠ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخة الأصلية من الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية، ليكون اجمالي المبلغ المستحق المقبول للمدعية في ذمة المدعى عليها ٣٦٦,٣٩٠ ريال وعقب وكيل المدعى عليها (...) أنه يعترض على تقرير الخبير النهائي، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى طلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل في مشاريع لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٦٣٩) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالعلاقة التعاقدية والمبلغ المسدد ولم ينازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (٢٨٥,٩٢٧) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وينكر ما زاد عن ذلك، وبما أن أساس الخلاف بين الطرفين هو تمسك وكيل المدعى عليها بأمر الشراء المقدم منه والمؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والذي تضمن شرطاً جزائياً في حال الغياب، وقد أنكره وكيل المدعية، وتمسك وكيل المدعية بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م وما قدمه من مستندات، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاق المدعية لما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ، في ضوء المستندات المقدمة من الأطراف ، حيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وقد جرى تكليف مكتب (...) خبيراً في القضية عبر منصة خبرة بأتعاب قدرها ٦٣٧٥.٦٠ شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد انتهى الخبير المكلف في تقريره النهائي إلى التوصية إلى ما نصه: اتضح لنا بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية عمالة للمدعى عليها وذلك بموجب أمر الشراء رقم (...)، الصادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعة وعدد الساعات اليومية، ومن ثم تقوم المدعية بتوريد العمالة للمدعى عليها بموجب فواتير صادرة منها للمدعى عليها بناء على كشف ساعات العمل الصادر من المدعى عليها للمدعية، ونتج عن ذلك التعامل عدد (٣) فواتير مستحقة مقبولة بمبلغ ٣٧٦,٧٤٠ ريال صادرة من المدعية للمدعى عليها، وتم تزويدنا من قبل المدعى عليها بنسخة أصلية من حوالة بنكية بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره ١٠,٣٥٠ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخة الأصلية من الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية، ليكون اجمالي المبلغ المستحق المقبول للمدعية في ذمة المدعى عليها ٣٦٦,٣٩٠ ريال ، والدائرة بتأملها للكشوفات المحاسبية لكلا الطرفين والمستندات المقدمة منهما وما انتهى إليه الخبير محمولاً على أسبابه لم تجد ما ينال منه، لذا مضت الدائرة في الحكم بما انتهى إليه الخبير وهو ما يطلبه وكيل المدعية، ولا ينال من ذلك تمسك وكيل المدعى عليها بأمر الشراء المؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م اللاحق على أمر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م لإنكار وكيل المدعية له، ولإقرار الطرفين بأمر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها، ولأن التوقيع المنسوب لتابع المدعية في أمر الشراء المؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م لم يظهر للدائرة تطابقه بالعين المجردة مع التوقيع المنسوب لتابع المدعية في أمر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وبما أن لم يثبت للدائرة اتفاق على تعديل أو إضافة شروط لاحقة على أمر الشراء محل الاتفاق بينهما المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، فالعبرة بما اتفقا عليه وثبت لدى الدائرة، ولكون المدعية دفعت في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (٦,٣٧٥.٦٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هللة، ولأن المدعى عليها هي الخاسرة للدعوى كاملة، ولأن الخسارة ليست نسبية، فتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٣٦,٦٣٩) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٦,٣٧٥.٦٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٣٦,٦٣٩) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.