حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630155362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670142571/1446
رقم الحكم:4630155362
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142571 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630155362 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٥٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٨ /٠٢ /٢٠٢٢ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها. ٢- عقد شراء بضاعة بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١ /٠٢ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في تحرير لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلا: مطابقة الرصيد هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة تمثل قيمة مبيع مواد غذائية، وبما أن المدعي وكالة قدم للمحكمة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما يثبت أحقية المدعي وكالة بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، وعليه ترى معه المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨,٨٧٥.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله،. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.