حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630120384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670112724/1446
رقم الحكم:4630120384
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670112724 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630120384 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٢٧٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة المدعى عليه لتوريد بضائع من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م وحتى نهاية ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وقد تسلّمت المدعى عليها كافة البضائع محل المطالبة، وحيث بلغ إجمالي قيمة التوريد للفترة المذكورة بعاليه مبلغاً وقدره (٤٤,٩٠٥.٢٠) أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريال وعشرون هللة، وبعد سداد المدعى عليها مبلغ وقدره (٢١,٥٣٥) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال، تبقى بذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٣٧٠.٢٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريال وعشرون هللة، ولكنها امتنعت عن الوفاء بهذا المبلغ حتى تاريخه رغم اخطارها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٢٣,٣٧٠.٢٠) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وعشرون هللة، وبسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٣٣٧.٠٢) ألفين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال واثنين هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٢٣٠٢٠٠٠٦٩١) وتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٢٣٠٢٠٠١٦٢٠) وتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٣م، ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب إلى مدير المنشأة وختم المدعى عليها، ٤- عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية وشركة (...) بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥هـ، ٥- حوالة سداد أتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما قدم عقد الأتعاب التي أبرمتها المدعية مع وكيلها، وسداد موكلته لهذه الأتعاب، وجرى من الدائرة ارفاقها في المرفقات، ثم اكتفى وكيل المدعيه بما تم تقديمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٢٣,٣٧٠.٢٠) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وعشرون هللة، وبسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٣٣٧.٠٢) ألفان وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وهللتان. وأما فيما يتعلق بالطلب الأول: فإن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثباته مجموعة من الفواتير، ومصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد والذي هو محل المطالبة بختم مؤسسته وتوقيعه، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الأصل في الدين بعد تقديم المدعية البينات الدالة على ثبوته هو بقاؤها في ذمة المدعى عليه وعدم البراءة منها، أو سداده، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالطلب الأول. وأما فيما يتعلق بالمطالبة عن أتعاب التقاضي: فأن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع المبرم بين المدعية وشركة سلطان مهدي آل مشرف للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥هـ، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعي لموكله أتعاب ذلك العقد، وذلك بموجب الحوالة البنكية المرفق صورة منها في ملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وبما أن مطالبة المدعية لم تخرج عن الوجه المعتاد فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٣,٣٧٠.٢٠) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالاً وعشرون هللة. ثانياُ: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بتعويض المدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢,٣٣٧.٠٢) ألفان وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً سعودي وهللتان، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث