حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630167331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670078458/1446
رقم الحكم:4630167331
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670078458 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630167331 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لكيماويات البناء المدعى عليه: الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليه: أحد عملاء موكلته حيث تقوم المدعى عليه: بسحب كميات على الحساب لمواد البناء من المدعية، ترتب على هذا التعامل التجاري تخلف المدعى عليه: عن سداد عدد من الفواتير، بذلك قامت المدعى عليه: بالإقرار على مطابقة الرصيد على جميع الفواتير التي لم يتم سدادها والتي كان مجموع قيمتها (٢٧٢,٩٥٠) مائتان وأثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ تعذر الصلح مع المدعية لعدم حضورها بالرغم من تعيين جلستين للصلح، أمتنع المدعى عليه: عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابساً لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها، ألجأ المدعى عليه: المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة مبلغ قدره (٤٠,٩٤٢) أربعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وأربعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع مستحقات موكلته المترتبة في ذمتها بمبلغ قدره (٢٧٢,٩٥٠) مائتان وأثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ قدره (٤٠,٩٤٢) أربعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٢٧٢,٩٥٠) مائتان وأثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي: وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع مستحقات موكلته المترتبة في ذمتها بمبلغ قدره (٢٧٢,٩٥٠) مائتان وأثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، مع تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ قدره (٤٠,٩٤٢) أربعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وأربعون ريالاً. وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي: وكالة قدم بينته المتمثلة في : محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بختم المدعى عليه: ، ولاعتبارها حجة ؛ وذلك استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه: لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً ؛ استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ونصها : إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . أما عن طلبه الثاني تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ قدره (٤٠,٩٤٢) أربعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وأربعون ريالاً، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه:/ الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــلمدعية/ شركة (...) لكيماويات البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٧٢,٩٥٠) مائتان وأثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليه:/ الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لكيماويات البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ؛ لقاء التعويض عن التقاضي.