حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630169490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670013565/1446
رقم الحكم:4630169490
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670013565 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630169490 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670013565 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها : أنه بتاريخ 20/ 07/ 1440هـ تعاقدت موكلتي شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد توريد قطع غيار واستمارة طلب فتح حساب بالآجل مصدقة من الغرفة التجارية وبختم المؤسسة على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها قطع غيار سيارات على أن يتم سداد 10% من قيمة الرصيد أسبوعيا من تاريخ الفاتورة وقد تم التعامل بعدد (563) قطعة غيار سيارات بثمن اجمالي وقدره (58,861.95) ثمانية وخمسون ألف وثمان مئة وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (58,861.95) ثمانية وخمسون ألفا وثمان مئة وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد قطع غيار على مطبوعات المدعية شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة بتاريخ 20/ 07/ 1440ه مذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (313) بتاريخ 28/ 03/ 2016م باسم العميل المدعى عليه ، وهي تثبت تسليم البضاعة لمن يمثله، وموضح فيها اسم الصنف وكميته ورقمه، ورقم المراجع النهائي هو: (563) = المذكور في ختام الفواتير ، ومذيلة بتوقيع موظف المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ 25/ 01/ 1446هـ ، وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ثم تحققت المحكمة بعد الاطلاع على كشف الحساب والفواتير، فوجدت أنها جميعها خالية من ختم أو توقيع المدعى عليه، ثم طلبت من الحاضر تقديم البينة على تسليم البضاعة للمدعى عليه أو ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه، أو طلب توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليه لأجل إنكار الدعوى، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبناء عليه قررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة في تاريخ 24/ 01/ 1446هـ ، وفيها: ذكر وكيل المدعية أنه أضاف في طلبات القضية بتاريخ 23/ 02/ 1446هــ فاتورة رقم (313) بتاريخ 28/ 03/ 2016م باسم العميل المدعى عليه ، وهي تثبت تسليم البضاعة لمن يمثله ، وموضح فيها اسم الصنف وكميته ورقمه، وأن رقم المراجع النهائي هو: (563) = المذكور في ختام الفواتير ، ومذيلة بتوقيع موظف المدعى عليه وهو ذات التوقيع الوارد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (58,861.95) ثمانية وخمسون ألفا وثمان مئة وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد والفاتورة -المشار إليهما أعلاه-، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع برد المال أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــــلمدعية: شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (58,861.95) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمئة وواحد وستون ريال وخمسة وتسعون هللة.