حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630156641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570971038/1445
رقم الحكم:4630156641
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570971038 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630156641 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570971038 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل البري الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1445/01/19هـ، تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية) بقيمة مالية قدرها (209,982) مئتان وتسعة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وتم إصدار وثيقة النقل رقم (...) وتاريخ 06/08/ 2023م، وتضمنت هذه الوثيقة موعد استلام المدعى عليها للبضائع بتاريخ 06/08/ 2023م، والتسليم في تاريخ 09/08/ 2023م، عن طريق البر، فلم تلتزم المدعى عليها بالعقد و لم تسلم البضائع إلى الجهة المرسل إليها، مما تسبب في حدوث خسائر مالية واضرار نتيجة عدم تسليمها للبضائع حيث أن المواد الغذائية لها مدة صلاحية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/19هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم التزام المدعى عليها بالعقد، وذلك بتاريخ 1445/01/19هـ، مما تسبب بـعدم تنفيذ نطاق العمل المطلوب، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (209,982) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر رسمي المتمثل في وثيقة نقل حمولة برقم (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 16/02/ 1446 هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وطلبت المدعية يمين المدعى عليها ثم بعد طلبها من المدعى عليها طلبا مهلة للصلح ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/02/ 1446 هـ وفيها: وأفاد وكيل المدعى عليه أن موكله لا يرغب بأداء اليمين ديانة منه وقرر الأطراف اصطلاحهم على أن يدفع المدعى عليه مبلغا قدره (120,000) مئة وعشرون ألف ريال، على قسطين، القسط الأول: مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 28/03/ 1446هــ، والقسط الثاني: مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 29/04/ 1446 هــ، ووكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح واتفق الأطراف على ذلك ورضيا به، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار إليه بعاليه، على أن يلتزم المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقل البري ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (120000) مئة وعشرون ألف ريال، على قسطين، القسط الأول: مبلغ قدره (60000) ستون ألف ريال يحل في تاريخ 28-03-1446هــ 01-10-2024 م، والقسط الثاني: مبلغ قدره (60000) ستون ألف ريال يحل في تاريخ 29-04-1446 هــ الموافق 01-11-2024م، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث