حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠١٢٦٢٧٩/١٤٤٦
رقم الحكم:4630139931
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670126279لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139931 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٦٢٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مناديل) عدد (١٠٠) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦,٠٩٥.٢٥) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة سدد منه (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٧م بمبلغ قدره (٦,٠٩٥.٢٥) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وطالبت بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٥٩٥.٢٥) ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٩٧) خمس مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢,٥٩٥.٢٥) ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- طلب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢,٥٩٥.٢٥) ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في الآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٥٩٥.٢٥) ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩٧) خمس مئة وسبعة وتسعون ريال. وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدمت المدعية وكالة مستندات تعضد دعوى موكلتها، متمثلة في مطابقة رصيد وطلب فتح حساب بالآجل وكشف حساب، ولما لمطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل من حجية، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم المدعية وكالة بينة موصلة على طلبها؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب كما يرد في منطوق الحكم الموالي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام (...) هوية رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢,٥٩٥.٢٥) ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.