حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630171984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670155705/1446
رقم الحكم:4630171984
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155705 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630171984 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٧٠٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٣٣٩٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين: (اتفقوا مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية متنوعة على أن يقوم بالسداد وقمنا بمراجعته عدة مرات ولم يقم بالسداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثة ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية شركة (...) مبلغ قدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثة ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٤٣٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣هـ) ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد بين الأطراف. ٢- صك الحكم السابق برقم (٤٥٧١٣٣٩٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في العقد وصك الحكم السابق، باطلاع المحكمة على ملف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فبناء على ما تقدم، وأن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، وبناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ – جسامة الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د – العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنها ترى استحقاق المدعية بما تطالب به، وبما أن قيمة الأتعاب المطالب بها معقولة، ولم تتجاوز ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال، والله الموفق.