حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630135130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571426074/1445
رقم الحكم:4630135130
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571426074 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630135130 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571426074 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 2023/01/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد بقي في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (100,246.80) مئة ألف ومئتان وستة وأربعون ريالاً وثمانون هلله، سدد منه مبلغ قدره (40,706.87) أربعون ألفًا وسبعمئة وستة ريالات وسبعة وثمانون هلله، وبقي في ذمته مبلغ وقدره (59,539.93) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاُ وثلاثة وتسعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (59,539.93) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاُ وثلاثة وتسعون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,930) أحد عشر ألف وتسعمئة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1- كشف حساب على مطبوعات (...) والمتضمن مبلغ قدره (79,539.93) تسعة وسبعون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، مكتوب عليها عبارة الرصيد مطابق حتى 2024/03/31م وانه يوجد تحويل بتاريخ 2024/04/04م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. 2- اتفاقية تطوير عميل المبرمة بين المدعية وشركة أسواق (...) سعودية والممهورة بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها توقيع ممثلها. 3- عدد (5) فواتير على مطبوعات (...) والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (18,690.69) ثمانية عشر ألف وستمئة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة، وممهور بختم الاستلام من المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ أجاب: بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 1446/02/07هـ وفيها: (ما ذكره المدعي وكالة من التعامل فصحيح، وما ذكره من المبلغ المسدد فغير صحيح فإن موكله قد سدد للمدعية (70,706.87) سبعون ألفاً وسبعمئة وستة ريالات وسبعة وثمانون هللة، وأن المبلغ المتعثر (29,539.92) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وإن المدعية على علم بما تم تسديده ولم يتم خصمه من المبلغ المستحق، واشارة لما طلبه المدعي وكالة من اتعاب محاماة فإنه قد طالب بأكثر مما يستحق ولم تحوجه المدعى عليها للشكاية للسداد، واشارة لعقد المحاماة المرفق من المدعية ووفقا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (6) من العقد، على استحقاق الطرف الثاني ما نسبته (15) من مبلغ المطالبة حال إقامة الدعوى القضائية، وطالب في جوابه بالحكم للمدعية بملغ قدره (29,539.92) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، رد طلب المدعية بأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لجوابه كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها للفترة 2023/01/01م إلى 2024/07/31 والمتضمن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها). وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/15هـ وفيها: وأفاد وكيل المدعية: بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (29,539.92) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة وبهذا يحصرون دعوى المدعية فيه، وطلب ارجاء الحكم بأتعاب المحاماة لتقديمه في دعوى مستقلة مع مستنداته، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ، وباطلاع المحكمة على وكالته تبين أن له حق الإقرار، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (29,539.92) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة لقاء توريد مواد غذائية. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة. وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية تطوير عميل وكشف حساب وعدد من الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالتها أقر بصحة التعاقد ومبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في الضبط بتاريخ 1446/02/15هـ،، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليها بموجب المذكرة المرفقة والوكالة أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، والتي جاء نصها: (1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الفواتير، وصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (29,539.92) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث