حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630163188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670082887/1446
رقم الحكم:4630163188
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670082887 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630163188 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٢٨٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٨٣٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بـ (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل اعطاء المدعى عليها مبلغ لاستثماره، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل استثمار المبلغ، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الفترة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدرة (١٢٧٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه في سداد حقي وارجاع مبلغ الاستثمار مما اضطرني لتوكيل محامي ورفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بحقي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي/ حضر المدعي أصالة: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله من كان يترافع في الدعوى الأصلية؟ فأجاب قائلا: أنا إلا أن الدعوى قد قيدت من خلال محامي كما أن المذكرات كانت تكتب من قبل المحامي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه؟ طلب مهلة للإجابة. وبتاريخ ٤/٢/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (١- أن موكلي لم يماطل المدعي في الرد أو الإنكار، بل أقر باستلام راس المال وكان العقد مضاربة على الاستثمار في مشروع زراعي، ولكنه أنكر كون المشروع انتهى الى ربح (مرفق رقم (١). ٢- عدم ارفاق المدعي البينة في دعواه وهي عقد المحاماة بينه وبين موكله وهو ما جرت عليه العادة، ولو كان لديه ما يثبت ذلك لأرفقه في دعواه، وبعد أن يقرأ هذا الرد سيلجأ الى اختلاق ما يثبت اتعاب المحاماة. أن وكيل المدعي لم يحضر أي من الجلسات وهذا مثبت في محاضر الضبط المرفقة لفضيلتكم، وبإقرار منه (مرفق رقم (۲)، عندما سألته الدائرة الموقرة من كان يترافع في الدعوى الأصلية؟ فأجاب قائلا: أنا إلا أن الدعوى قد قيدت من خلال محامي كما أن المذكرات كانت تكتب من قبل المحامي . - وكما هو مدون لدى فضيلتكم في الدعوى الأصلية من كون المدعي لم يرفق إلا مذكرة واحدة عبر ناجز قبل الجلسة بعد طلب الدائرة الموقرة له، وبالنظر الى سياق مذكرته لا يوجد ما يوحي انها كتبت من محامي متخصص إلا وجود اسمه فقط. وبناءً على ذلك فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى). وبتاريخ ١٠/٢/١٤٤٦هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: (اولا : بشان ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليه الجوابية من ان موكله لم يماطلني في حقي فنجيب عليه بان ما جاء في جوابة بهذا الشأن غير صحيح جملا وتفصيلا والصحيح ان المدعى عليه انكر حقي وماطل في سداد راس المال وكذلك انكر وجود ارباح للمشروع وطلبت منه عدة مرات ارجاع راس المال بلا اية ارباح الا انه ماطل ورفض ارجاع المبلغ مما دعاني لإقامة دعوه ضده للحصول على حقي واثناء تداول الجلسات كان يظهر من المدعى عليه الانكار والمماطلة الا ان صدر حكم فضيلتكم بالزامه بإرجاع راس المال الي بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) ومضمونة الزام المدعى عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدرة (١٢٧.٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون الف ريال. ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليه في مذكرته بأنني لم ارفق بينتي المتمثلة في عقد اتعاب محاماة. الخ والجواب عليه بان دعوى تتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي التي لحقت بي جراء ارغامي لإقامة دعوى للحصول على حقي وليست مطالبة بأتعاب محاماة وتتثمل الاضرار التي لحقت بي في دفع مبلغ للمحامي لإقامة الدعوى وكتابة المذكرات والاستشارات وبالرجوع الي الدعوى الاصلية يتضح لفضيلتكم بانها اقيمت من محام مرخص ومرفق صورة ترخصيه في صحيفة الدعوى الاصلية ولا يستسيغ عقلا ان يقوم المحامي بإقامة دعوى واعداد مذكرات واستشارات دون الحصول على اجر لذلك. ثالثا: بشأن ما ذكره وكيل المدعي من ان المحامي لم يحضر الجلسات فأفيد فضيلتكم بانني لم اذكر ان المحامي هو من ترافع خلال فترة الترافع وانما ذكرت بان الاضرار التي لحقت بي تتمثل في اقامة الدعوى من قبل محامي وحصوله على اجر لذلك وتتثمل ايضا في مبالغ الاستشارات والمذكرات التي قام المحامي بأعدادها لذا ولكل ما سبق و لتكبدي مصروفات استشارات وكتابة مذكرات واقامة دعوى بسبب مماطلة المدعى عليه في ارجاع المبلغ المحول له للاستثمار ولما جاء في قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ولما جاء في كشاف القناع ٤١٩/٣ ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بان يدفع لي مبلغ وقدرة (١٢.٧٠٠) اثنى عشر الف وسبعمائة ريال سعودي كتعويض عن اضرار التقاضي). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي/ حضر المدعي أصالة: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...)، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٢.٧٠٠) اثنى عشر الف وسبعمائة ريال سعودي كتعويض عن اضرار التقاضي في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليه المقيدة برقم (٤٥٧٠٧٨٣٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢هـ من الـدائرة التجارية الثالثة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى بمبلغ قدره (٦.٣٥٠) ريال لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٣٥٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال.