حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630136438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670051549/1446
رقم الحكم:4630136438
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051549 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630136438 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670051549 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـتقديم تسهيلات متنوعة بطرق الدفع لتجار التجزئة خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٥,٩٧١.٩٣) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,971.93) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفين، وبيان المدفوعات المختصة بالمدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 15/ 02/ 1446هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام أبشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (111892401)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (5,971.93) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة بموجب العقد وبيان المدفوعات وأن هذا المبلغ يخص ما دفعته موكلته للمدعى عليه لتسليم المنتج للمشترين ولكن المدعى عليه لم يقم بتسليم البضاعة للعملاء و استلم هذا المبلغ من موكلته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,971.93) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليه تغيب عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (1/29) من نظام الإثبات والمادة : ( 1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى الحق عنه.)، وحيث إن المدعى عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحة دعوى المدعية، ويجعل الحكم في حقه حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (5,971.93) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً و ثلاثة وتسعون هلله، وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث