حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430783445

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41806850/1441
رقم الحكم:4430783445
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41806850 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430783445 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 41806850 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) ، الشركة (...) المحـدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع طرفي الدعوى أصالة، وذلك بتقديم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أن المدعى عليه باع للمدعي مصنع بلك بالمنطقة (...) ـ طريق (...) بـ(...) بمبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومائتي ألف ريال بالإضافة إلى الغرامة (75.000) ريال والسعي (15.000) ريال وكان من ضمن البيع المعدات رافعة من نوع (...)، وقد تفاجأ المدعي بأن المعدة (الرافعة) هي ليست ملك للمدعى عليه وأنها ملك لشركة (...) وعليها أقساط بمبلغ (50.700) ريال، قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (19.500) تسعة عشر ألفا وخمسمائة ريال بموجب شيك برقم (410) وتاريخ 16/7/1431هـ مسحوب على مصرف (...) إضافة إلى مبلغ (3000) ريال تم سدادها بموجب سند قبض ليكون إجمالي ما دفعه المدعي مبلغ وقدره (22.500) ريال اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وتبقي مبلغ (31.200) واحد وثلاثون ألف ومائتين ريال وقمت بدفع شيك برقم (411) تاريخ 16/7/1431هـ لشركة (...)، ورغم ذلك لم تسلم الشركة المعدة لأنه عليها أقساط، وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه، وهذا الأمر سبب للمدعي أضراراً كثيرة بسبب توقف العمل بالمصنع لفترات بسبب قيام الشركة بسحب الرافعة ولم تعدها للمدعي ولقد ورد في العقد في الشروط البند: (1) تكون المعدات حرة وليس عليها أجرة وتنتقل ملكيتها للمشتري، وبعد إتمام عملية الشراء تبين مخالفة المدعى عليه للعقد، لأن المدعي سدد قيمة المصنع بالمعدات. وحيث سبق إقامة دعوى بالمحكمة التجارية برقم (7845) لعام 1440 الدائرة التجارية الثانية عشر وقضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية برقم (2472) لعام 1440 بأحقية إقامة دعوى ضد المدعى عليه بالرافعة، ثم ختم صحيفته بطلب: 1- إلزام المدعى عليه بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب سحب الرافعة وقيامه بمخالفة عقد البيع. 2- إلزام المدعى عليه بإعادة الرافعة من نوع (...) أو إلزامه بدفع قيمتها كاملة لأنها جديدة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها عدت جلسات وفق ما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة في 1441/06/15هـ قدم فيها المدعي صحيفة دعواه وباطلاع المدعى عليه عليها طلب مهلة للرد. وفي 1442/05/05هـ قدم المدعي مذكرة خلص فيها إلى أن حكم الدائرة الثامنة لم يتم النظر في موضوع الرافعة حسب ما هو مدون في الصك من أن الدعوى اقتصرت على الغبن والغرر دون المطالبة بالرافعة وأرفق حكم الدائرة الثامنة، كما أفاد بأن موضوع المطالبة بالرافعة لم يتم المطالبة به من قبل كما أشار إلى حكم الدائرة الاستئناف الأولى عند الاعتراض على الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة والتي نص في حكم الاستئناف بأحقية إقامة دعوى بالمطالبة بالرافعة وصدق الحكم بتاريخ 14/ 5/ 1441هـ. وفي جلسة 1442/07/04هـ سألت الدائرة المدعى عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوى فأجاب بأن المعدة موجودة، ثم سألته الدائرة هل المعدة كانت من ضمن بيع المصنع، فأجاب المدعى عليه بأن المعدة كانت من ضمن البيعة، ثم ذكر المدعي بأنه أقام دعوى على الشركة (...) بخصوص الرافعة لكونه سدد مبلغها إلا أنها لم تقم بتسليمها. فطلبت منه الدائرة إرفاق الحكم من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسة 1442/08/03هـ ذكر المدعي أنه يطالب بقيمة الرافعة لكون الرافعة تم سحبها من قبل الشركة (...) والاتفاق كان على أن تكون الرافعة من ممتلكات المصنع إلا أنه تم سحبها وتم إعادة مبلغ (22.500) ريال بحكم المحكمة العامة من قبل الشركة (...). وفي جلسة 1442/09/01هـ سألت الدائرة المدعي عن طلبه فذكر أنه يطلب قيمة الرافعة بملغ وقدره (144.000) مائة وأربعة وأربعين ألفاً، فسألته الدائرة عن سبب تحديده هذا المبلغ فذكر أن هذا المبلغ هو قيمتها حسب العقد الموقع بين المدعى عليه والشركة (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن قيمة الرافعة فذكر أنها مستعملة حوالي عشرين ألف ريال. كما أن الرافعة لم تسحبها الشركة (...) وإنما المدعي قام بتأجير المصنع واستفاد منه وأن الرافعة تم سرقتها من قبل المستأجرين الذي قام المدعي بتأجير المصنع لهم، وأنه لا علاقة له بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة، وذكر المدعي أنه اشترى المصنع في عام 2008 وتم شراء المصنع في 2009 وتم سحب المعدة من الشركة (...) في 16 / 7 / 1431 هـ وبقيت في حوزته حوالي سنة وأشهر. وعليه قررت الدائرة الكتابة للخبراء لتقييم قيمة الرافعة. وفي جلسة 1442/10/18هـ أشارت الدائرة إلى أنه لم يردها خطاب الهيئة السعودية للمقيمين. وفي جلسة 1443/02/12هـ سألت الدائرة المدعى عليه هل تم سداد قيمة المعدة محل المطالبة فقرر بأنه تم سداد كامل قيمة المعدة محل المطالبة قبل بيع المصنع للمدعي إلا أنه تبقى مبلغاً قدره (50.700) تم سداده من قبل كفيله الذي كفله في شراء المعدة بعد بيع المصنع، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وإنما الصحيح بأني قمت بسداد الأقساط المتبقية وقدرها (22.500) للشركة (...) ولم أستطع سداد باقي الأقساط وتم سحب المعدة من الشركة (...) وتم المطالبة في المحكمة العامة بإلزام الشركة (...) بإعادة المعدة إلا أن الدائرة حكمت بإلزام الشركة (...) بإعادة المبلغ وقدره (22.500) ريال، وأفهمته بتقديم الدعوى ضد المدعى عليه فيما يخص المعدة ثم قرر المدعي أنه تم سحب المعدة بتاريخ 16/07/1431 هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح بأن المعدة لم تقم بسحبها الشركة (...) وأفادته بأنه لا يوجد عليها أي ديون وأن المدعي قام بتأجير المصنع مع المعدات الموجودة فيه ثم قام المستأجرون بأخذ المعدات، وبعرض ذلك على المدعي قرر بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه بخصوص الرافعة وأن الصحيح أن الشركة (...) هي التي قامت بسحبها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على سداد جميع أقساط الرافعة، وعليه قررت الدائرة إعادة إرسال الخطاب وأفهمت الطرفين بمتابعة ذلك. وفي جلسة 1443/03/27هـ سألت الدائرة الطرفين عن وقت شراء المعدة من شركة (...) المحدودة فأجاب قائلاً بأن تاريخ شراء المعدة بتاريخ 19/05/2008م الموافق 13/05/1429هـ ثم سألت الدائرة عن تاريخ شراء المصنع فأجاب قائلا بأنها بتاريخ 01/02/1430هــ 27/01/2009م ثم رأت الدائرة إرسال خطاب لهيئة المقيمين بتقييم قيمة الرافعة وعليه أفهمت الدائرة بمتابعة الخطاب. وفي جلسة 1443/05/01هـ سألت الدائرة الطرفين عن قيمة المعدة فقرر المدعى عليه بأن قيمة المعدة جديدة (140.000) ريال وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن قيمة شراء المعدة (140.400) ريال كما أن ثمن شراء المصنع مع معداته مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومائتان ألف ريال وأن المعدة جزء من هذه القيمة وطلب المدعي مهلة لإرفاق المذكرة الموضحة لقيمة المعدة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1443/06/22هـ أشارت الدائرة بأنه ورد من هيئة المقيمين إفادة تضمنت بأن طلب المحكمة خارج عن اختصاصها، وأشارت أن الاختصاص منعقد إلى المنشآت المرخصة في موقع الهيئة وعليه رأت الدائرة الكتابة إلى المنشآت وعليه رفعت الجلسة. وفي 1443/05/01هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: أني اشتريت المصنع بما فيه من معدات بما فيها الرافعة بتاريخ 1/2/1430هـ وهي محسوبة بسعر جديد، وتم سحبها بتاريخ 16/7/1431هـ ولم يتم إرجاعها، والعقد بين (...) و(...) في 19/5/2008م. فاستهلاك محسوب كالتالي حسب العقد المدون بين المدعى عليه/ (...) وبين شركة (...): (تاريخ شراء المصنع 27/1/2009م وقت شراء الرافعة على أساس أنها جديدة من الشركة وكان ذلك في 19/5/2008م، تصبح الحسبة كالتالي: 27/1/2009م – 19/5/2008م= 8 أشهر و8 أيام فالقسط الشهري حسب العقد 3900 ريال× 8 أشهر= 31200 ريال حسب الـ 8 المتبقية كالتالي: 3900 ÷ 30 يوم للشهر= 130 لليوم الواحد× مضروبة بعدد الأيام وهي 8 أيا= 1040 ريال أن الرافعة محسوبة علي بسعر الجديد بمبلغ 140400 مائة وأربعون ألف وأربعمائة ريال مجموع ما تم دفعه للرافعة للأقساط الـ 8 أشهر هو كالتالي: 31200 قيمة الأقساط مجموع ما تم دفعه عن الـ 8 أيام كالتالي: 1040 ريال فيكون مجموع ما قام بدفعه عن استهلاك الرافعة لمدة (8 أشهر و8 أيام) كالتالي:31200+ 1040= 32240 ريال يصبح الفرق لي بعد استهلاك الرافعة من المبلغ المحسوب قيمة الرافعة كالتالي: 140400 – 32240= 108160 ريال. وفي جلسة 1443/08/05هـ وطلب المدعي مخاطبة الشركة (...) مالكة المعدة بإفادتها عن تقييم المعدة لكونها هي من قامت بسحب المعدة وأنها هي بحوزتها، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة 1443/09/04هـ طلبت الدائرة من المدعي تقديم بيانات شركة (...) فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي 1443/09/04هـ قدم المدعي ما طلب منه. وفي جلسة 1444/03/13هـ اطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على ملف الدعوى ثم طلبت الدائرة من المدعي إثبات أن المعدة سحبت من الطرف الثالث الذي يملكها؟ فذكر أنه أرفق حكماً بالنظام يتضمن مطالبته الشركة (...) بالمعدة وهو بينته على أن المعدة هي ليست في ملكية المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي هل استلم المعدة وهي بحالة سليمة؟ المدعي أنه استلمها قبل سحبها من الشركة المالكة وهي سليمة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن المعدة وطريقة شرائه لها؟ فذكر أنه اشتراها بالتقسيط من الشركة (...) وأنهم قد طلبوا منه كفيلاً غارماً وقد قدم (مؤسسة (...)) كفيلاً غارماً، وأنه قد سدد جميع الأقساط التابعة للمعدة قبل بيع المصنع بموجب حوالات بنكية وسندات لأمر وقد اشتراها بمبلغ قدره (140,000) ريال، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق ما يثبت أنه قام بسداد جميع مبالغ الرافعة للشركة (...) على أن يقدم ما سبق خلال اثنا عشر يوماً، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/04/12هـ أشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه تخلف عن تقديم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك ذكر أنه راجع الشركة للتقسيط وأفادوه أن المعاملة قديمة وأنهم سيرجعون لها في الأرشيف وطلب مهلة قدرها أسبوعين وعليه أمهلته الدائرة المدة المحددة، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه فذكر طلبه إلزام المدعى عليه بقيمة الرافعة وقدرها (140,000) ريال، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن سنة صنع المعدة 2008م، ثم سألت المدعي عن تاريخ سحبها؟ فذكر أنها بتاريخ 16 / 7/ 1431 هـ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/04/28هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق عليه قررت الدائرة إدخال الشركة (...) المحدودة لاستجلاء الحقيقة استناداً على ما نصت عليه المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية وقد طلبت من المدعي أصالة تزويد الدائرة برقم السجل التجاري للشركة على أن يقدمه خلال خمسة أيام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/05/26هـ أشارت الدائرة إلى أن الطرف المدخل في الدعوى لم يحضر للمرة الثالثة ثم وبسؤال المدعي أصالة عن طريقة عمله بالمصنع بعد شراءه فذكر بأنه قام بتأجير المصنع (...) وأثناء فترة الإيجار أتى إليه المستأجر وأخبره بأن شركة (...) قد سحبت المعدة ثم طلبت منه الدائرة بينته المثبتة لكون الشركة (...) هي من قامت بسحب الرافعة وأن ذلك السحب يتعلق بعدم التزام المالك السابق للمصنع في سداد أقساطها فذكر بأن بينته هي الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة وصك الحكم الصادر من الدائرة الثالثة والعشرين من المحكمة العامة والحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر من المحكمة التجارية بالرياض والحكم الصادر من الدائرة الثامنة من المحكمة التجارية بالرياض ثم طلبت منه الدائرة إرفاق جميع الأحكام المشار لها وإرفاق وجه دلالة الأحكام على إثبات ما طلبت عليه الدائرة البينة، وفي 1444/05/28هـ قدم المدعي مذكرة تضمنت ما نصه: (إشارة إلى طلب فضيلتكم بالجلسة الماضية تزويد الدائرة بالأحكام التي صدرت بشأن الرافعة، فإننا نوضحها في النقاط التالية بموجب الصفحات التي تثبت أن الرافعة تم سحبها من قبل شركة (...) بإقرار المدعى عليه: 1. الدعوى رقم 341071905 المنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة: أ‌) حيث ورد في الضبط رقم 72/22/حقوقي ـ صحيفة رقم 91 من السطر 1 إلى السطر 8 وفيها إقرار من المدعى عليه بأن الرافعة موضوع القضية هي مملوكة لشركة (...) وعليها أقساط. ب‌) ضبط رقم 79/22/حقوقي ـ صحيفة رقم 28 من السطر 4 إلى السطر 11 وفيها إقرار المدعى عليه بأن الرافعة عليها أقساط متأخرة وأنه ملتزم بسدادها. ج) ضبط رقم 128/22/حقوقي ـ صحيفة رقم 94 من السطر 6 إلى السطر 11 وفيها إقرار المدعى عليه بأن المصنع عليه مديونية لصالح شركة (...). د) ضبط رقم 134/22/حقوقي ـ صحيفة رقم 58 من السطر 8 إلى السطر 11 وفيها إقرار المدعى عليه بأن شركة (...) قامت بسحب الرافعة ـ وهذا إقرار صريح من المدعى عليه بأن المعدة ليست بحوزتي. 2. الدعوى رقم 353011181 تاريخ 12/2/1437هـ الصادر بها الحكم الصك رقم 3751921 المنظورة لدى الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة ـ المقامة ضد شركة (...): أ‌) صفحة 6 من السطر 19 إلى السطر 20، فيها إقرار شركة (...) بأنه ليس لي أي صفة بالدعوى. ب‌) صفحة رقم 6 من السطر 22 إلى السطر 24، فيها إقرار الشركة بأن المعدة هي مستأجرة بنظام الأقساط الشهرية. ج‌) صفحة رقم 7 من السطر 10 إلى السطر 15، فيها إقرار بأن الرافعة مؤجرة من شركة (...) على المدعى عليه بنظام الأقساط الشهرية لمدة (36 شهر). 3. الصك رقم 2472 عام 1440هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية التجارية الأولى والتي ورد فيها في صفحة 2 سطر 3 و 4 ونصه: أنه يحق لي إقامة دعوى مستقلة بالرافعة ضد المدعى عليه. وعلى هذا يتضح لفضيلتكم من صور الأحكام والضبوط المرفقة أن المدعى عليه قام بالغش والغبن والتدليس علي، وإقراره بتلك المرفقات بأن الرافعة عليها أقساط وأن الشركة استلمتها بموجب إقراره المدون في ضبط القضية رقم 341071905 ـ رقم الضبط 134/22/صحيفة رقم 58، الأمر الذي يثبت معه تناقض وبطلان ادعاءات المدعى عليه بشأن الرافعة، إذ أنه لا يجوز الإنكار بعد الإقرار ـ وعملاً في ما ورد في المادة 108 و 110 من نظام المرافعات الشرعية وما ورد في نظام الإثبات فيعتبر إقرار المدعى عليه حجة عليه ودليل إثبات على صحة دعواي ومطالبتي بقيمة الرافعة المدونة في عقد الشراء من شركة (...) . وأرفق ضبوط جلسات للقضية رقم (341071905) المنظورة لدى الدائرة (22) وصك حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (3751921) وتاريخ 1437/02/12هـ، وصك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى. وفي جلسة 1444/06/03هـ أشارت الدائرة الى أن المدعي قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية وبعد اطلاع الدائرة عليها طلبت منه الدائرة إرفاق صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية والعشرين من المحكمة العامة بالرياض وعدم الاكتفاء بما أرفقه من صور ضبوط في تلك الدعوى وعليه أمهلته الدائرة مدة وقدرها خمسة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 9/ 6 / 1444 هــ قدم المدعي صكوك الأحكام التي تطلبت منه، وفي جلسة 1444/06/10هـ قررت الدائرة إخراج الطرف المدخل من قبل الدائرة في الدعوى ثم قررت الدائرة ندب خبرة لتقدير قيمة الرافعة على أن يراعي الخبير في تقريره قيمة الرافعة أثناء شرائها (140,000) ريال من الشركة (...) وسنة صنعها: 2008 وتاريخ العقد بالمبرم بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى أن ندب الخبرة سيكون عبر منصة خبرة وأنه سيتحمل أتعابها المدعي ابتداء على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، كما أنه سيتاح لطرفي الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره الابتدائي مدة قدرها خمسة أيام لإبداء ملاحظاتهم على التقرير، وبعد انتهاء المدة المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوى من تقديم اعتراضهم على التقرير كما أن الدائرة لن تقبل أي ملاحظات على التقرير سوى ما يرفق في المنصة المذكورة ففهما والتزما، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووفي جلسة 1444/07/23هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لم يتم إيداعه في النظام إلا في يوم الأمس ولتمكين الأطراف من الاطلاع عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي 1444/08/08هـ أرفق المدعي عقد المدعى عليه مع شركة (...). وفي جلسة 1444/08/08هـ سألت الدائرة المدعي عن الرافعة ووصفها وذلك ببيان قدرتها التحميلية؟ فذكر أن قدرتها التحميلية ثلاثة طن وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن قدرتها ما بين طن و طن ونصف ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أن له يمين المدعي على أن قدره المعدة التحميلية المباعة مع المصنع هي ثلاثة طن فذكر بأنه يطلب يمين المدعي وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن المعدة التي اشتريتها من المدعى عليه مع المصنع المباع لي إنما كانت قدرتها التحميلية ثلاثة طن والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد بيان عظم شأن اليمين له وطلب أدائها منه رفض تأدية اليمين وأفهمته الدائرة أنه في حال عدم تأديتها فستعتد بقول المدعى عليه في وصف المدعى عليه للمعدة فذكر بأنه يمتنع عن أداء اليمين، وعليه ثبت للدائرة أن قدره المعدة التحميلية هي من طن الى طن ونصف كما قررت الكتابة إلى الخبير لمراعاة ذلك في تقريره و مراعاة العقد المبرم بين المدعى عليه والشركة (...) وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/08/13هـ أرفق المدعي مذكرة ذكر فيها: رداً على ما ادعى به المدعى عليه (...) بأن الرافعة هي من طن إلى طن ونصف فهذا غير صحيح ومخالف للحقيقة حيث أنه بعد مراجعتي لشركة (...) بتاريخ 2/3/2023م والإفادة عن عقد الشركة مع (...) تم الإفادة بأن الرافعة التي استلمها (...) هي من 3 طن إلى 3,5 طن ومدون في الإفادة العقد والمبالغ واستلام (...) وجميع التفاصيل المتعلقة بالرافعة ـ وهذا يثبت لفضيلتكم عدم صحة مزاعم المدعى عليه بشأن الرافعة وأن رفضي أداء اليمين كان إبراءً لذمتي حتى لا أتحمل وزراً دون قصد وأنني أطلب من فضيلتكم لإحقاق الحق وإبراءً للذمة وعدم ظلمي وضياع حقوقي إبراءً للذمة إعادة تقدير الرافعة بناءً على إفادة شركة (...) والتوجيه على الخبير بإعادة تقدير قيمة الرافعة بناءً على إفادة شركة (...) المرفق لفضيلتكم. كما أود الإثبات على أن ما سبق وذكره المدعى عليه من أن شركة (...) أخبرته بأن الموضوع غير موجود أو قديم فهذا غير صحيح حيث أنهم أبلغوني أنه لم يقم أحد بمراجعتهم بشأن هذه الرافعة نهائياً، كما أوضح بأن سبب سحب الرافعة من قبل الشركة من المصنع هي مخالفة المدعى عليه/ (...) لعقد البيع وذلك موضح في الإفادة من الصفحة الثانية، ملاحظة: صاحب الفضيلة لقد طلبت مني شركة (...) أن أخبر فضيلتكم بأنه في حالة طلب الدائرة أية تفاصيل بشأن عقد (...) والرافعة فيتم تزويد فرع شركة (...) بطريق (...) بـ(...) بخطاب سواءً باليد أو عن طريق البريد لإرسال كافة التفاصيل. وأرفق محرراً على مطبوعات شركة (...) للتمويل. وفي جلسة 1444/08/22هـ، وبعرض ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه، وكانت الدائرة قد أصدرت (قرر ندب خبرة) برقم (4460292129) وتاريخ 15/06/1444هـ، وبعرض التقرير على الطرفين؟ قرر المدعي قائلاً: لا أقبل بالتقرير وأطلب إعادة الكتابة إلى الخبير بعد أن أرفقت من شركة (...) أن الرافعة من 3 طن إلى 3,5 طن. هكذا قرر، وقرر المدعى عليه قائلًا: لم أطلع على قرار الخبير نظرًا لظروفي الصحية، وأطلب إمهالي للاطلاع عليه. هكذا قرر، فجرى إفهامه بالرد على قرار الخبير خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، كما جرى الاطلاع على الرد المرفق على التقرير من قِبل المدعي والمتضمن (إنني أرفق التقرير حيث أن ما ذكره المدعى عليه (...) بأن الرافعة هي من طن إلى طن ونصف غير صحيح ومخالف للحقيقة وأرفق لكم إفادة شركة (...) عن عقد (...) مع الشركة موضح في الإفادة أن الرافعة التي استلمها (...) هي من 3 طن إلى 3,5 طن ـ وعليه أطلب إبراءً للذمة إعادة تقدير الرافعة بناءً على إفادة شركة (...))ا.هـ،؛ وعليه وللاطلاع على تفاصيل قرار الخبير وإفادة المدعي وإمهالًا للمدعى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 1444/08/28هـ أرفق المدعي مذكرة طالب فيها التوجيه للخبير بإعادة تقدير قيمة الرافعة بناءً على إفادة افادة شركة (...) وبناء على العقد الموقع مابين المدعى عليه وشركة (...) . وفي جلسة 1444/09/05هـ ولم يتبين حضور المدعى عليه ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة تأجيلها. وفي 1444/09/05هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: اعترض على تقرير الخبير الأخير المدون فيه تقدير قيمة الرافعة بمبلغ (42.000) ريال وأنه سبق وأن أرسلنا لفضيلتكم وللخبير المستندات وهي (عقد البيع بين شركة (...) وبين (...) ـ وعقد البيع بيني وبين (...) ـ وإفادة شركة (...)) والجميع يؤكد بأن قيمة الرافعة وقت شراء المصنع من المدعى عليه هي 145000 ريال وأن الخبير سبق إفهامه بذلك إلا أنه لم يأخذ بجميع ما قدمته من أدلة وإثبات على عدم صحة المبلغ الذي ذكره في تقريره الأخير باعتبار قيمة الرافعة هي المبلغ المدعى به، وإنني أرفض تقرير الخبير جملة وتفصيلا ـ حتى أن المدعى عليه قدم إفادة شركة (...) للخبير التي تثبت أن المعدة بمبلغ (145.000) ألف وهذا يثبت أن قيمة الرافعة هي ذات المبلغ المذكور في العقد والإفادة وليس كما ذكره الخبير في تقريره وهذا يعتبر بخس بقيمة الرافعة بما يخالف الثابت بالأوراق. وقد أرفق الخبير تقريره النهائي خلص فيه إلى أنه: (تقدر القيمة السوقية لغرض نزاع قضائي وفقاً لتاريخ التقييم: لرافعة 1.5 طن مبلغ وقدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي لا غير، ولرافعة 3.5 طن مبلغ وقدره (42.000) اثنان وأربعون ألف ريال سعودي لا غير). وفي جلسة 1444/09/06هـ وبعرض المستند المقدم من المدعي على مطبوعات الشركة (...) على المدعى عليه ذكر أن المستند المقدم بينت فيه الشركة (...) أنها لا تطالب المدعى عليه بأي مبلغ كما أن الورقة بين فيها مالك جديد للمعدة فمن الذي باع تلك المعدة عليه هل هو المدعي او المدعى عليه أو مستأجر المصنع (...) أو الشركة (...) ثم سألت الدائرة الأطراف عما يودان اضافته فذكر المدعي بأن ليس لديه اضافه حاضره وطلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهاله فيما ذكر المدعى عليه أنه تمسك بما أضيف سابقا ويرفض الدعوى جملة وتفصيلا، ثم قررت الدائرة بناء على محضر هذه الجلسة وما تضمنته الورقة المقدمة من المدعي والصادرة من الشركة (...) والتي تضمنت مواصفات الرافعة محل الدعوى وأن قدرتها التحميلية هي 3.5 طن العدول عما قررته سابقاً في وصف القدره التحميلية للرافعة واعتماد وصفها وفقا للورقة الصادرة من الشركة (...)، وعليه لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال تمثل قيمة رافعة باعها المدعى عليه ضمن بيعه المصنع للمدعي وهو لا يملكها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، ولما كان المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد بيع المصنع بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليه وصكوك أحكام في دعاوى مقامة بشأن الرافعة محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه لا ينازع في صحة البيع وإنما يدفع بدفوع حاصلها ملكيته التامة لتلك الرافعة وتسليمها للمدعي، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت دفوعه، ولما كان الثابت للدائرة وفقا للحكم الصادر في الدعوى بين الطرفين رقم (341071905) المنظورة من الدائرة الثانية والعشرين في المحكمة العامة بالرياض– مرفق في طلب عبر النظام بتاريخ 9 / 6 / 1444 هــ - أن المدعى عليه أقر فيها بعدم ملكيته للرافعة وعدم سداد أقساطها كاملة وأنها مالكتها الشركة (...) هي من قامت بسحبها، إذ أنه قرر في جواب له ذكر المدعي بأن هناك رافعة مملوكة لشركة (...) وعليها أقساط بمبلغ 50700 خمسون ألفا وسبعمائة ريال وهذا الادعاء صحيح والسبب أن هناك كفيل التزم أمام الشركة المقسطة بدفع الأقساط وبإمكان المدعي مراجعة الشركة بهذا الخصوص وقد أقحم اسم موكلي في هذه الدعوى لهذا السبب مع العلم أن الكفيل قد التزم أمام شركة (...) التي هي صاحب المعدة المذكورة بتسديد الأقساط.... وفي تقرير آخر له وبسؤال المدعى عليه وكالة عن رأي موكله في الصلح قال إن موكلي رفض الصلح المقترح في الجلسة الماضية وزودني بمزيد إثباتات تدل على وجود كفيل غارم يقوم بسداد الأقساط عن المؤسسة وأن المؤسسة بناء عليه لا مسؤولية عليها في سداد الأقساط هكذا أجاب وبسؤاله عن هذه البينات أبرز ثلاثة سندات لأمر صادرة عن الشركة (...) المحدودة يدل كل سند منها على تعهد الكفيل بسداد الأقساط وقيامه 3 بسداد مبلغ وقدره ثلاثة الاف وتسعمائة ريال وقال إن الكفيل قام بسداد هذه الأقساط فقط ولم يكمل بقية المبلغ ما جعل الشركة تقوم بسحب المعدات وفي تقرير آخر أما بخصوص المعدات فقد تم تسليمها للمدعي ما عدا معدة واحدة فقط وكان عليها أقساط وتم إحضار كفيل غارم لدى الشركة (...) (المالكة) ولم يقوم بالكفيل بالسداد ولم تطالبه الشركة بل قامت الشركة بسحب المعدة من المصنع، حسب ما ذكره المدعي والمفترض من الشركة أن لا تطالب المدعي ولا تسحب المعدة لكونه ليس الكفيل الغارم وتعلم الشركة أن لديها كفيلا حضر لديها والتزم أمامها خطيا في شركة (...) بالسداد ولم يسددها ، ولما كان المدعى عليه قدم للخبير ورقة بيان تفصيلي عن الرافعة صادرة من الشركة (...) مالكة الرافعة موضح فيها أن العلاقة بينها وبين المدعى عليه إنما هي علاقة تأجير يظهر أنه منته بالتمليك، إذا تقرر هذا وكانت العلاقة بين المدعى عليه ومالكة الرافعة على نحو ما تبين ولم تكن علاقة بيع مباشر وكان المدعى عليه مقر أيضا بعدم سداده لأقساط الرافعة كاملة، عليه فإنه يثبت للدائرة أن تصرف المدعى عليه في الرافعة وبيعها إنما هو بيع لما لا يملكه فلا صحة له ولا استحقاق له فيما استلمه من مبالغ متعلقة بشأنها، ولما كان عقد بيع المصنع بين الطرفين وموجوداته إنما جاء بقيمة إجمالية لا تفصيلية وقد خلا من تحديد قيمة الرافعة محل النزاع في الدعوى، وبما أن من المتعذر على الدائرة تحديد قيمتها؛ لذا فإن الدائرة قررت ندب خبرة لتقدير قيمتها مستندة على نص المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ، ولما انتهى الخبير في تقريره إلى تقدير قيمة الرافعة هو مبلغ قدره (42.000) اثنان وأربعون ألف ريال، وعليه فإن الدائرة وبعد اطلاعها على تقرير الخبير وما قدم من ملاحظات للأطراف عليه وإجابته عنها، فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضائه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتلزم المدعى عليه بتسليم المدعي بسداد ما انتهى الخبير في تقديره، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة فإنه لما كان من الطرفين خسر نسبيا في الدعوى فإن الدائرة تقدر تحميلها بين الأطراف وفقاً لخسارة كل طرف استنادا لنص المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات، وبما أن المدعي تحملها ابتداء فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أتعاب الخبرة في الجزء الذي خسره على نحو ما ورد ثانيا في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا مقداره (42.000) اثنان وأربعون ألف ريال. ثانيا: بإلزام (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا مقداره (1355.85) ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة أتعابا للخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث